أقوال العلماء في التعرب ووجوب الهجرة

يقول الشيخ الطوسي(قدس سره) في ذلك: (أما الذي تلزمه الهجرة وتجب عليه من....لا يتمكن من إظهار دينه بينهم فيلزمه أن يهاجر لقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ الله وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا)[1] فدل هذا على وجوب الهجرة على المستضعف الذي لا يقدر على إظهار دينه، ودليله أن من لم يكن مستضعفا لا يلزمه ثم استثنى من لم يقدر فقال: (إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً* فَأُوْلَئِكَ عَسَى الله أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ)[2])[3].

ويقول العلامة الحلي (قدس سره) في كتاب المنتهى: (واعلم أن الناس في الهجرة على أقسام ثلاثة:

أحدها: من تجب عليه، وهو من أسلم في بلاد الشرك وكان مستضعفاً فيهم لا يمكنه إظهار دينه ولا عذر له من مرض وغيره)[4].

قال الشيخ المجلسي (قدس سره): (إن التعرب بعد الهجرة من الكبائر...)[5] وقيل: (إنه في زماننا أن يشتغل الإنسان بتحصيل العلم ثم يتركه ويصير منه غريباً)[6].

وقال المحدث الجزائري (قدس سره): (إن التعرب في زماننا هذا أن يشتغل الإنسان بتحصيل العلم ثم يتركه)[7].

ويقول صاحب الجواهر (قدس سره): (يجب المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن إظهار شعار الإسلام من الأذان والصلاة والصوم وغيرها، سمّي ذلك شعاراَ لأنـّه علامة عليه، أو من الشعار الذي هو الثوب الملاصق للبدن، فاستعير للأحكام اللاحقة للدين)[8].

وقال السيد الحكيم (قدس سره): (والأعرابي وإن فسر بساكن البادية إلا أن منصرفه من كان متخلقاً بأخلاقهم الدينية المبنية على المسامحات)[9].

وقال السيد الخوئي (قدس سره): (التعرب بعد الهجرة، أي الإعراض عن أرض المسلمين بعد الهجرة إليهم والانتقال إلى بلد الكفار)[10].

 


[1] سورة النساء: آية 97.

[2] سورة النساء: آية 98 - 99.

[3] المبسوط: ج2، ص4.

[4] منتهى المطلب: ص898.

[5] بحار الأنوار: ج85، ص60.

[6] المصدر السابق: ج75، 267.

[7] تحفة السنية في شرح نخبة المحسنية: ص18.

[8] جواهر الكلام: ج21، ص34.

[9] مستمسك العروة: ج7، 331.

[10] شرح العروة الوثقى كتاب الصلاة: ص377.