الاستفتاءات

وفق فتاوى آية الله العظمى

السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف)

السؤال: هل الرياء في المستحبات محرم؟ وهل الرياء في خصوص المشاركة في مجالس الحسين (عليه السلام) محرم أم لا؟

الجواب: نعم الرياء حرام في مطلق موارده، نعم قد يكون هناك داع إلى اطلاع الغير على ممارسة العمل ويكون هذا الداعي غاية قربية فحينئذ يكون خارجاً عن الرياء والسمعة إما موضوعاً أو حكماً.

السؤال: ما هي شرائط الوضوء؟

الجواب: هي أمور:

ومنها: النية، وهي أن يقصد الفعل متعبداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية، ويكفي في ذلك أن يكون الباعث إلى القصد المذكور أمر الله تعالى، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب، ويعتبر فيها الإخلاص فلو ضم إليها الرياء بطل، ولو ضم إليها غيره من الضمائم الراجحة -كالتنظيف من الوسخ- أو المباحة –كالتبريد- فإن قصد بها القربة أيضاً لم تقدح، وفي غير ذلك تقدح وإن كان الداعي الإلهي صالحاً للاستقلال على الأحوط لزوماً ولا يقدح العجب المتأخر وكذا المقارن، إلا إذا كان منافياً لقصد القربة كما إذا وصل إلى حد الإدلال بأن يمنّ على الرب تعالى بالعمل.

السؤال: ما هي أهم المحرمات في الشريعة الإسلامية؟

الجواب: من أهم المحرمات في الشريعة الإسلامية:

١- اليأس من روح الله تعالى أي رحمته وفرجه.

٢- الأمن من مكر الله تعالى أي عذابه للعاصي. وأخذه إيّاه من حيث لا يحتسب.

٣- التعرب بعد الهجرة، والمقصود به الانتقال إلى بلد ينتقص فيه الدين أي يضعف فيه إيمان المسلم بالعقائد الحقّة أو لا يستطيع أن يؤدي فيه ما وجب عليه في الشريعة المقدسة أو يجتنب ما حرم عليه فيها.

٤- معونة الظالمين والركون إليهم، وكذلك قبول المناصب من قبلهم إلا فيما إذا كان أصل العمل مشروعاً وكان التصدي له في مصلحة المسلمين.

٥- قتل المسلم بل كل محقون الدم، وكذلك التعدي عليه بجرح أو ضرب أو غير ذلك، ويلحق بالقتل إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه حتى العلقة والمضغة فإنه محرّم أيضاً.

٦- غيبة المؤمن، وهي أن يُذكر بعيب في غيبته مما يكون مستوراً عن الناس سواء أكان بقصد الانتقاص منه أم لا.

٧- سبّ المؤمن ولعنه وإهانته وإذلاله وهجاؤه وإخافته وإذاعة سره وتتبع عثراته والاستخفاف به ولا سيما إذا كان فقيراً.

٨- البهتان على المؤمن وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه.

٩- النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم.

١٠- هجر المسلم أزيد من ثلاثة أيام على الأحوط لزوماً.

١١- قذف المحصن والمحصنة، وهو رميهما بارتكاب الفاحشة كالزنا من دون بينة عليه.

١٢- الغش للمسلم في بيع أو شراء أو نحو ذلك من المعاملات، سواء بإخفاء الرديء في الجيد أو غير المرغوب فيه في المرغوب أو بإظهار الصفة الجيدة وهي مفقودة أو بإظهار الشيء على خلاف جنسه ونحو ذلك.

١٣- الفحش من القول، وهو الكلام البذيء الذي يستقبح ذكره.

١٤- الغدر والخيانة حتى مع غير المسلمين.

١٥- الحسد مع إظهار أثره بقول أو فعل، وأمّا من دون ذلك فلا يحرم وإن كان من الصفات الذميمة، ولا بأس بالغبطة وهي أن يتمنى الإنسان أن يرزق بمثل ما رزق به الآخر من دون أن يتمنى زواله عنه.

١٦- الزنا واللواط والسحق والاستمناء وجميع الاستمتاعات الجنسية مع غير الزوج أو الزوجة حتى النظر واللمس والاستماع بشهوة.

١٧- القيادة وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرّم من الزنا واللواط والسحق.

١٨- الدياثة وهي أن يرى زوجته تفجر ويسكت عنها ولا يمنعها منه.

١٩- تشبه الرجل بالمرأة وبالعكس على الأحوط لزوماً والمقصود به صيرورة أحدهما بهيئة الآخر وتزييه بزيّه.

٢٠- لبس الحرير الطبيعي للرجال وكذلك لبس الذهب لهم، بل الأحوط لزوماً ترك تزين الرجل بالذهب ولو من دون لبس.

٢١- القول بغير علم أو حجة.

٢٢- الكذب حتى ما لا يتضرر به الغير، ومن اشدّه حرمة شهادة الزور، واليمين الغموس والفتوى بغير ما أنزل الله تعالى.

٢٣- خلف الوعد على الأحوط لزوماً، ويحرم الوعد مع البناء من حينه على عدم الوفاء به حتى مع الأهل على الأحوط لزوماً.

٢٤- أكل الربا بنوعيه المعاملي والقرضي، وكما يحرم أكله يحرم أخذه لآكله ويحرم اعطاؤه واجراء المعاملة المشتملة عليه ويحرم تسجيل تلك المعاملة والشهادة عليها.

٢٥- شرب الخمر وسائر أنواع المسكرات والمائعات المحرمة الأخرى كالفقاع (البيرة) والعصير العنبي المغلي قبل ذهاب ثلثيه وغير ذلك.

٢٦- أكل لحم الخنزير وسائر الحيوانات المحرمة اللحم وما اُزهق روحه على وجه غير شرعي.

٢٧- الكبر والاختيال وهو أن يظهر الإنسان نفسه أكبر وأرفع من الآخرين من دون مزية تستوجبه.

٢٨- قطعية الرحم وهو ترك الإحسان إليه بأي وجه في مقام يتعارف فيه ذلك.

٢٩- عقوق الوالدين وهو الإساءة إليهما بأي وجه يعدّ تنكّراً لجميلهما على الولد، كما يحرم مخالفتهما فيما يوجب تأذيهما الناشيء من شفقتهما عليه.

٣٠- الإسراف والتبذير، والأول هو صرف المال زيادة على ما ينبغي والثاني هو صرفه فيما لا ينبغي.

٣١- البخس في الميزان والمكيال ونحوهما بأن لا يوفي تمام الحق فيما إذا كال أو وزن أو عدّ أو ذرع ونحو ذلك.

٣٢- التصرف في مال المسلم ومن بحكمه من دون طيب نفسه ورضاه.

٣٣- الإضرار بالمسلم ومن بحكمه في نفسه أو ماله أو عرضه.

٣٤- السحر، فعله وتعليمه وتعلّمه والتكسب به.

٣٥- الكهانة فعلها والتكسب بها والرجوع إلى الكاهن وتصديقه فيما يقوله.

٣٦- الرشوة على القضاء، إعطاؤها وأخذها وإن كان القضاء بالحق، وأما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فلا بأس بدفعها وإن حرم على الظالم أخذها.

٣٧- الغناء وفي حكمه قراءة القرآن والأدعية والأذكار بالألحان الغنائية وكذا ما سواها من الكلام غير اللهوي على الأحوط لزوماً.

٣٨- استعمال الملاهي، كالدق على الدفوف والطبول والنفخ في المزامير والضرب على الأوتار على نحو ينبعث منه الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب.

٣٩- القمار سواء أكان باللعب بالآلات المعدة له كالشطرنج والنرد والدوملة أو بغير ذلك، ويحرم أخذ الرهن أيضاً، كما يحرم اللعب بالشطرنج والنرد ولو من دون مراهنة وكذلك اللعب بغيرهما من الآت القمار على الأحوط لزوماً.

٤٠- الرياء والسمعة في الطاعات والعبادات.

٤١- قتل الإنسان نفسه وكذلك إيراد الضرر البليغ بها كإزالة بعض الأعضاء الرئيسية أو تعطيلها كقطع اليد وشل الرجل.

٤٢- إذلال المؤمن نفسه كأن يلبس ما يظهره في شنعه وقباحة عند الناس.

٤٣- كتمان الشهادة ممن أُشهد على أمر ثم طُلب منه أداؤها بل وإن شهده من غير إشهاد إذا ميّز المظلوم من الظالم فإنه يحرم عليه حجب شهادته في نصرة المظلوم.

وهناك جملة أخرى من المحرمات ذكر بعضها في طي هذه الرسالة كما ذكر فيها بعض ما يتعلق بعدد من المحرمات المذكورة من موارد الاستثناء وغيرها.

السؤال: هل انضمام الرياء في النية يُبطل الصلاة؟

الجواب: النية، وهي من الأركان، فتبطل الصلاة بنقصانها ولو كان عن سهو، ومعنى النية القصد إلى العمل متعبداً به، أي بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية كالإتيان به بداعي امتثال أمره، ولا يعتبر التلفظ بها ولا الإخطار بالبال بل يكفي وجود الداعي القلبي، نعم يعتبر فيها الاستمرار بمعنى أنه لابد من وقوع جميع أجزاء الصلاة بالقصد المذكور بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنه يصلي عن قصد قربي، كما يعتبر فيها الإخلاص؛ فإذا انضم الرياء إلى الداعي الإلهي بطلت الصلاة، وأما الضمائم الأخرى غير الرياء فإن كانت راجحة، أو مباحة وكان الداعي إليها قصد القربة -كما إذا أتى بالصلاة قاصداً تعليم الغير أيضاً قربة إلى الله تعالى- لم تضر بالصحة، وأما إذا لم يكن الداعي إلى الضميمة قصد القربة أدّى ذلك إلى بطلان الصلاة إن لم يكن الداعي الإلهي محركاً وداعياً بالاستقلال، بل وان كان كذلك على -الأحوط لزوماً-.

السؤال: ما هو رأيكم في العجب في العبادات الواجبة غير الصلاة؟ العجب في المستحبات كقراءة القرآن ونحوه؟ الرياء في المستحبات كالتصدق ونحوه؟

الجواب: العجب لا يبطل العمل إلا إذا كان بحد ينافي قصد القربة كما لو بلغ حد الادلال على الله تعالى وأما الرياء فيبطل كل عمل بل هو محرم بنفسه ولكن ليس كل إراءة للعمل أمام الناس وحب لرؤية الناس إياه رياء ومنافياً لقصد القربة فلو تصدق أمام الناس ليكون ذلك حافزاً على التصدق كان نفس الإراءة أيضاً مقرباً إلى الله تعالى.