وهو زيادة مخصوصة في المال تكون على قسمين:
القسم الأول: ما يكون في المعاملة.
وهو كبيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين كيلو منها، أو خمسين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو حنطة ودينار، أو زيادة حكمية كبيع عشرين كيلو من الحنطة نقداً بعشرين كيلو من الحنطة نسيئة، وهو حرام.
ويشترط في تحقق الربا المحرم في المعاملة النقدية أمران:
الأول: اتحاد الجنس والذات عرفاً وإن اختلفت الصفات، فلا يجوز بيع مائة كيلو من الحنطة الجيدة بمائة وخمسين كيلو من الرديئة، أما إذا اختلف الجنس والذات فلا بأس كبيع مائة وخمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الأرز.
الثاني: أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون، فإن كانا مما يباع بالعد مثلاً كالبيض والجوز في بعض البلاد فلا بأس بالزيادة ولا تعد من الربا.
والأوراق النقدية بما أنها من المعدود فلا يجري فيها الربا، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافها جنساً نقداً أو نسيئة، مثلاً: بيع خمسة دنانير كويتية بعشرة دنانير عراقية مطلقاً، وأما مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً، وأما نسيئة فلا يجوز على الأحوط وجوباً.
القسم الثاني: ما يكون في القرض.
وهو ما يسمى بالربا القرضي، فلا يجوز اشتراط الزيادة على المقترض بما يكون لمنفعة المقرِض، حسب القاعدة الفقهية التي تقول: (كل قرض جر منفعة فهو ربا)، وحرمته تعم المعطي والآخذ.
ويعتبر في تحقق الربا القرضي اشتراط الزيادة، بأن يقرضه مالاً على أن يؤديه بأزيد مما اقترضه، سواء اشترطاه صريحاً أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنياً عليه.
لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة عينية، كما إذا أقرضه عشرة آلاف على أن يؤدي اثني عشر ألفاً، أو عملاً، كما إذا أقرضه خمسة آلاف على أن يخيط له ثوباً، أو على أن يصبغ بيته، أو منفعة أو انتفاعاً، كما لو قال له أُقرِضك بشرط الانتفاع بالعين المرهونة.
وكذلك لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة سواء كانت راجعة إلى المقرِض أو غيره، فلو قال: أقرضتك ديناراً بشرط أن تهب زيداً، أو تصرف في المسجد أو المأتم درهماً لم يجز، وكذا إذا اشترط عليه أن يعمّر المسجد أو يقيم المأتم أو نحو ذلك مما لوحظ فيه المال فإنه حرام.
ويجوز اشتراط ما لم يلحظ فيه المال، أو ما هو واجب على المقترض، كما لو قال له: أقرضتك بشرط أن تدعو لي، أو تدعو لزيد، أو تصلي أو تصوم لنفسك، أو بشرط أن تؤدي زكاتك أو دَينك، مما كان مالاً لازم الأداء.
وإنما تحرم الزيادة مع الشرط، وأما بدونه فلا بأس به، بل يستحب ذلك للمقترض، حيث إنه من حسن قضاء الدين وخير الناس أحسنهم قضاء.