زكاة الفطرة

جنس ومقدار زكاة الفطرة

  • الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتاً شائعاً لأهل البلد، يتعارف عندهم التغذّي به وإن لم ‏يقتصروا عليه، سواء أكان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز والذُّرة، وأما ما لا يكون كذلك فالأحوط لزوماً عدم إخراج الفطرة منه وإن كان من الأجناس الأربعة، كما أنّ الأحوط لزوماً أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب، ويجزئ دفع القيمة من النقود بدلاً عن الأجناس المذكورة، والمدار على قيمة وقت الأداء لا الوجوب، وبلد الإخراج لا بلد المكلّف.
  • مقدار زكاة الفطرة (صاع) وهو أربعة أمداد ويكفي فيها إخراج ثلاث كيلو غرامات.
    ولا يجزئ ما دون الصاع من الجيّد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيّد، كما لا يجزئ الصاع الملفّق من جنسين، ولا يشترط اتّحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله، ولا اتّحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر.

وقت وجوب زكاة الفطرة

  • تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم)، ويجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم ‏يصلِّ صلاة العيد، والأحوط لزوماً عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصلّيها، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان لانتظار فقير معيّن ونحو ذلك، فإن لم‏ يدفع ولم ‏يعزل حتّى زالت الشمس لم ‏تسقط عنه على الأحوط لزوماً، ولكن يؤدّيها بعدئذٍ بقصد القربة المطلقة من دون نيّة الأداء والقضاء.
  • يجوز تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان، وإن كان الأحوط استحباباً التقديم بعنوان القرض ثُمَّ احتسابه عند دخول وقتها.
  • يجوز عزل الفطرة في مال مخصوص من الأجناس المتقدّمة أو من النقود بقيمتها، ولا يجوز - على الأحوط - عزلها في الأزيد منها بحيث يكون المعزول مشتركاً بينها وبين المكلّف، وهكذا عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره وإن كان ماله بقدرها.
  • إذا عزل الفطرة في مال تعيّنت فلا يجوز تبديلها إلّا بإذن الحاكم الشرعيّ، وإن أخّر دفعها ضمنها إذا تلفت مع أمكان الدفع إلى المستحقّ على ما مرّ في زكاة المال.
  •  يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه وإن كان في البلد من يستحقّها، والأحوط لزوماً عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحقّ فيه، نعم إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر.

مصرف زكاة الفطرة

  • الأحوط لزوماً اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين مع استجماع الشروط المتقدّمة في زكاة المال. وإذا لم يكن في البلد من يستحقّها من المؤمنين جاز دفعها إلى غيرهم من المسلمين ولا يجوز إعطاؤها للناصب.
  • تحرم فطرة غير الهاشميّ على الهاشميّ، وتحلّ فطرة الهاشميّ على الهاشميّ وغيره، والعبرة على المعيل دون العيال، فلو كان العيال هاشميّاً دون المعيل لم‏ تحلّ فطرته على الهاشميّ، وإذا كان المعيل هاشميّاً والعيال غير هاشميّ حلّت فطرته على الهاشميّ.
  • يجوز للمالك دفع فطرته إلى الفقراء بنفسه، والأحوط استحباباً والأفضل دفعها إلى الفقيه. والأحوط استحباباً أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع إلّا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، ويجوز أن يعطي الواحد أصواعاً.
  • يستحبّ تقديم الأرحام والجيران على سائر الفقراء، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل.

أسئلة متفرقة عن أحكام الزكاة

السؤال: كم مقدار الزكاة؟

الجواب: ثلاث كيلوات حنطة أو طحين أو قيمتها.

السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة من الخيار والطماطة ونحوهما؟ وبعبارة أخرى: هل يداخلان في مفهوم القوت أم لا؟

الجواب: الضابط في جنس زكاة الفطرة ان يكون قوتاً شايعاً لأصل البلد يتعارف عندهم التغذي به وان لم يقتصروا عليه سواء كان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز والذرة وأما ما لا يكون كذلك فالأحوط لزوماً عدم إخراج الفطرة منه.

السؤال: هل يجب إخراج زكاة الفطرة للجنين في بطن أمه؟

الجواب: لا يجب.

السؤال: إذا كان الأب فقيراً والأم غنية بما أنه يجب على الولد الأنفاق على أبويه لو كانا فقيرين كذلك، فهل يجب على الأم دفع زكاة فطرة أولادها لو كانت غنية والأب فقير والأولاد فقراء؟

الجواب: نعم يجب عليها ذلك في مفروض السؤال إذا كانت تعولهم أي كانوا تحت كفالتها في معيشتهم وإلّا فلا يجب عليها سوى إخراجها عن نفسها فقط.

السؤال: هل يجوز جمع صدقات زكاة الفطرة بالنيابة عن أحد الفقراء بحسب الوكالة ثم صرفها بإذنه على غيره إلى يوم أو أسبوع أو شهر أو أكثر؟

الجواب: لا نحبذ هذه الطريقة ولو دعت الضرورة إلى اتباعها فلابد من مراعاة أن لا تزيد المبالغ المقبوضة له على مؤونته السنوية بضميمة ما لديه من أموال غيرها، وايضاً لابد من مراعاة ان يكون توزيع الأموال المقبوضة له بطيب نفسه ورضاه.

السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة قبل حلول عيد الفطر لاحتمال عدم تمكنه من إعطائها في صبيحة العيد لتعذر ايصالها إلى مستحقّيها؟

الجواب: يجوز طيلة شهر رمضان.

السؤال: أخرجت والدتي مبلغ الفطرة ليلة العيد لترسله إلى مستحقيه، ولكنها فوجئت باختفاء المبلغ من مكانه، وهي تعتقد أنه قد سرق، ولكنّها لا تعلم الفاعل مع العلم بأن العيد قد مضى وما زالت حائرة فماذا تفعل؟

الجواب: إذا اخّرت الدفع مع أمكان دفعه إلى المستحق فهي ضامنة وعليها ان تدفعه مرة ثانية، وإن كان التأخير مع عدم أمكان الدفع فلا شيء عليها.

السؤال: لو لم ينو الشخص القربة إلى لله تعالى أثناء إعطاء زكاة الفطرة للفقير أو أثناء توكيل غيره بإعطائها نيابة عنه للفقير من دون عمد حيث أعتقد أن الموكل أيضاً يوكل بنية القربة للزكاة، ويكتفي الوكيل بنية الموكل، أو أعتقد أن النية لا تجب في الزكاة، فهل تبرأ ذمته أمام الله بحسب ما ذُكر على رأي السيد الخوئي (قدس سره) والسيد السيستاني (دأم ظله)؟

الجواب: يكفي في النية أن يكون داعيه لذلك وليست في صيغة خاصة تقال، وواضح ان الدفع لم يكن بنية الهبة، فان قصد بالدفع أمراً آخر كالهبة أو أداء الدين أو غير ذلك فلا يجزي، وأما إذا أدّاها قاصداً بها الزكاة من دون قصد القربة فالأظهر تعينها واجزاؤها وإن أثم.

السؤال: هل يجب دفع زكاة الفطرة لوكيل المرجع الذي اقلده؟ أم يجوز دفعها لوكيل مرجع آخر؟

الجواب: يجوز أن تدفعه للمستحق، ويجوز أن تدفعه لمن تثق بانه يوصله للمستحق سواء كان وكيل مرجعك أم لم يكن.

السؤال: هل يجوز التصرف في زكاة الفطرة بإعطائها إلى ذوي القربى من المحتاجين لشراء الدواء؟

الجواب: إذا كانوا فقراء أي لا يملكون مؤونة السنة لا نقداً وليس لهم عمل يفي بذلك جاز إعطاؤهم الزكاة ولهم الحق في أن يتصرفوا فيها كما يشاؤون.

السؤال: هل يجوز لأصحاب الصناديق الخيرية أن يجمعوا أموال زكاة الفطرة ثم يسلموها إلى الفقراء شهرياً نظراً لزيادتها أم يجب عليهم دفعها إلى جميع الفقراء في نفس الليلة؟

الجواب: لا يجوز لهم التأخير إلّا بإذن الحاكم الشرعي.

السؤال: شخص أعزب ويعيش بعيداً عن أهله ويصرف على نفسه فذهب إلى بيت والده ليلة عيد الفطر وبقي لمدة خمسة أيام فهل يجب عليه إخراج الفطرة أم تجب على والده؟

الجواب: في مفروض السؤال تجب فطرته على أبيه.

السؤال: ما حكم من لم يدفع زكاة الفطرة في حياته أبداً؟

الجواب: لا تسقط عنه على الأحوط لزوماً، ولكن يؤديها بعدئذٍ بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.

السؤال: هل يجوز أن استقرض مبلغاً من المال لدفع زكاة الفطرة؟

الجواب: لا مانع منه.

السؤال: هل يجب أن أخبر الفقير بأن المال المعطى له هو من زكاة الفطرة حتى لا يشتري به إلّا الطعام؟ وهل يجوز ان يشتري به غير الطعام؟

الجواب: لا يجب عليه ان تخبره بأنه من زكاة الفطرة، ولا يجب عليه شراء الطعام بالمال.

السؤال: هل يجب علينا نحن كطلاب في بلاد الغربة دفع الزكاة، أو نكتفي بما يدفعه الأهل في بلدنا علما بأنني طالب من الدولة وأحصل على مخصّص شهري؟ وإذا كان الجواب بنعم فلمن أدفعها وخصوصا انني لا أعلم مستحقيها؟

الجواب: إذا لم تكن تحت عيلولة الأهل فتجب الزكاة عليهم، ومستحقها هو الفقير الشيعي، فان لم يكن هناك فيمكنكم توكيل مَن يخرجها عنكم في بلد آخر من مال يقترضه لكم.

السؤال: هل تجب الفطرة على من يحضر لأجل ختم القرآن الكريم على الشخص المضيف؟

الجواب: لا يجب لمجرد ذلك، وإنما يجب إذا كان بحيث يعدٌ ممن يعوله صاحب الدار ويتوّلى أموره ليلة العيد.

السؤال: أنا متزوج، وأسكن في بيت والدي، ومرت سنة ولم أدفع زكاة الفطرة عني وعن زوجتي، ولا أدري إن كان والدي يدفعها عني أم لا، فهل يجب عليّ ان أدفع زكاة هذه السنة والسنة التي قبلها؟

الجواب: إذا كنتَ تحت عيلولة الأب فزكاة فطرتك على والدك نعم إذا علمتَ بأنه لم يؤدها عنك فالأحوط وجوبا أن تؤديها.

السؤال: شخص أعطى زكاة فطرته لهاشمي جهلاً منه بالحكم، فهل تبرأ ذمته بذلك؟

الجواب: يجب استرجاعها مع الإمكان، وإلّا فعليه أن يدفع بدلها إلى المستحق.

السؤال: هل يمكن الاستفادة من زكاة الفطرة للمساهمة في بناء وتشييد المساجد؟

الجواب: لا يجوز على الأحوط.

السؤال: إذا دعا شخصاً أو أشخاصاً لتناول طعام الإفطار ليلة العيد، فهل يجب عليه أن يدفع عنهم زكاة الفطرة يوم العيد علماً بأنهم لا يبيتون عنده ليلاً بل يعودون إلى بيوتهم؟

الجواب: لا يجب.

السؤال: هل يجوز دفع زكاة الفطرة، والكفارات، والفدية، وغيرها بقيمة بلد المحتاج، أم يجب إخراجها بقيمة بلد المكلف علماً انني أسكن في بلد لا يتوفر فيه مساكين يستحقون ذلك؟

الجواب: المعتبر في زكاة الفطرة دفع قيمة بلد الإخراج، وهو بلد المكلف عادة، وأما الكفارات والفدية فالواجب دفع الطعام بعينه.

السؤال: إذا أخرجتُ زكاة الفطرة وحللت ضيفاً عند أحد المؤمنين قبل الغروب، فهل يسقط التكليف عنه فلا يجب عليه الاخراج عني باعتبار أنني أخرجتها أو عزلتها؟

الجواب: إذا صدقت العيلولة تجب عليه الفطرة ولا يجزي اخراجك لها.

السؤال: أنواع الطعام كثيرة كالتمر والأرز وغيرها، فهل يتعين على دافع القيمة أن يعين ويقصد عن أي نوع يدفع، أم يكفي أن يسأل عن مقدار الفطرة فيقال له ١٠ ريالات مثلا فيدفعها؟

الجواب: يجب أن يقصد البدلية عن الطعام الخاص.

السؤال: قلتم: (إذا عُزلت زكاة الفطرة لا يجوز تبديلها)، فهل يكون من مصاديق التبديل، تبديل ورقة نقدية فئة خمسمائة ريال مثلاً بخمس أوراق فئة مائة ريال؟

الجواب: نعم هو من مصاديق التبديل.

السؤال: ذكرتم حفظكم الله أنه (يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام عليه السلام) أو نائبه؟ ما المقصود بنائبه العام؟

الجواب: المقصود من النائب العام الحاكم الشرعي.

السؤال: ما هو المقصود من البلد الذي لا يجوز إخراج الزكاة منه؟ هل هو الوطن الشرعي أم يشمل القطر بأكمله؟

الجواب: المقصود منه المكان الذي تتواجد فيه الزكاة من مدينة أو قصبة أو قرية أو نحوها.

السؤال: هل يلزم عند دفع زكاة الفطرة من النقود أن يقصد البدلية عن طعام معين؟ وما هو الحكم لو لم يقصد ذلك؟

الجواب: يكفي أن يقصد البدلية عما يفي النقد المدفوع بقيمة صاع من القوت الغالب لأهل البلد وإن كان هذا الوصف ينطبق على أكثر من نوع واحد.

السؤال: هل يجوز لوكيلكم أن يوكّل أفراداً لقبض وجمع زكاة الفطرة؟

الجواب: ليس له ذلك إلّا من كان وكيلاً في التوكيل.

السؤال: هل يجب عليّ أن اخرج زكاة الفطرة عن أسرتي مع العلم أن زوجتي سوف تكون في فترة الصوم في بيت والدها؟

الجواب: إذا عُدت عرفا ممن يعوله والدها (بمعنى أنه يتكفل معيشتها)، وبقيت عنده ليلة العيد وجبت فطرتها عليه لا عليك.

السؤال: هل يجب البحث عن الفقير في زكاة الفطرة، فلو كنت لا أعلم بوجود الفقير في بلدي فهل يجوز نقلها؟

الجواب: لا يجوز النقل إلّا إذا ثبت لك عدم وجود المستحق أو عدم تيسر الوصول إليه، فلا بد من الفحص إذا كان ذلك متوقفاً عليه.

السؤال: هل يجوز التبرع بزكاة الفطرة عن الأخرين؟ ومع عدم الجواز فلو تبرع شخص عن غيره كالجد عن أولاد أولاده مع كونهم ليسوا من عياله فهل تبرأ ذمتهم بذلك؟

الجواب: يجوز التبرع بالمال الذي تؤدى به زكاة الفطرة ولا يجوز التبرع في الأداء بل يلزم أن يكون الأداء بطلب من تجب الزكاة عليه وإلّا لم تبرأ ذمته.

السؤال: هل يجوز توكيل غيره ممن يسكن بلداً آخر ليخرج عنه زكاة الفطرة هناك علماً بأنه ليس له في ذلك البلد مال ولا غير؟

الجواب: يمكنه أن يوكله في أن يخرجها من مال نفسه على وجه التبرّع به إن وافق على ذلك، ويمكنه أن يوكّله في أن يقرضه مبلغاً من المال وبعد ان يصير المال مُلكاً له يخرج زكاة الفطرة عنه، فيلزمه أداء قرضه لاحقاً.

السؤال: إذا كان للشخص أموال في غير البلد الذي يسكن فيه، فهل يجوز له إخراج زكاة الفطرة منه ورفعه إلى مستحقه هناك؟

الجواب: يجوز.

السؤال: هل من الممكن إعطاء زكاة الفطرة إلى أبي إذا كان فقيراً؟

الجواب: لا يجوز إعطائها لمن تجب نفقته عليك كالأب والابن.

السؤال: إذا لم أكن في بلدي، وانعدم الفقير المؤمن في مكان وجودي، فهل يجوز أن أوصي فلان في بلدي أن يخرج زكاة الفطرة عني لأني لا أستطيع إيصاله في ليلة العيد وأقوم أنا بعزله من مالي ومن ثم تسديده لمن سدده عني في بلدي ويجزي؟

الجواب: لا يجب ان تخرجه في بلدك إذا كنت على سفر بل تدفع أينما كنت، ولا يجب العزل ليلة العيد خاصة، بل يجوز طيلة شهر رمضان، ولا يجب دفعه بعد العزل فوراً فيجوز التأخير بحثا عن المستحق، ويكفي ما ذكرت أيضا.

السؤال: ما حكم زكاة الفطرة على الكاد على عياله، ولكن يسكن في بيت أبيه، ويأكل مما يقدمه له أبوه؟

الجواب: لا يجب على الفقير ـ وهو من لا يملك مؤنة سنته فعلاً أو بالقوة ـ إخراج زكاة الفطرة، وإنما يستحب له ذلك، نعم إذا كان عيالاً على غيره وجب على الغير اخراجها عنه إذا توفرت الشرائط المعتبرة لوجوبها فيه.

السؤال: إذا كان المكلف يسكن في بيت والده مع عائلته، وكان يدفع مبلغاً من المال مقابل سكنه ومطعمه وعند حلول وقت زكاة الفطرة يدفع والده الزكاة عنه وعمّن يعول به، فهل تسقط عنه أم تبقي في ذمته؟

الجواب: إذا كان قد دفعها بإذن من الولد بذلك سقطت عنه وإلّا لم تسقط.

السؤال: يتم حاليا جمع الأموال من المسلمين الشيعة في مدينتي لغرض بناء حسينية، فهل يجوز لي دفع مبلغ زكاة الفطرة هذا العام والأعوام المقبلة لهذا المشروع؟ علماً بأننا بحكم قوانين البلد لا يوجد لدينا من ينطبق عليه حكم الفقير، ولهذا اضطر إلى إرسال المال إلى العراق كل عام؟

الجواب: مصرف زكاة الفطرة عند سماحة السيد هو خصوص الفقراء على الأحوط ولا يجوز صرفها على سُبُل الخير الأخرى.

السؤال: لدي إحدى اخواتي متزوجة، وقد قتل زوجها ولديها ٥ أطفال لم يبلغوا سن الرشد، ولديها راتب من الرعاية الاجتماعية، وتسكن في بيت ملك ونساعدها على المعيشة بما يسر الله كل شهر، فهل يجوز إعطاؤها زكاة الفطرة؟

الجواب: إذا كانت تحسب ممن تعولونهم أي من عيالكم، فلا يجوز ان تعطوها زكاة فطرتكم وإلّا فلا مانع من هذا الجانب.

السؤال: نحن في السويد ولا يوجد فقير يستحق زكاة الفطرة، فهل يجوز لنا ان نرسلها إلى أقربائنا في العراق لكي تسلم لمستحقيها هناك علما بأنه سوف يتم تحويل العملة من الكرونة السويدية إلى الدولار وتسلم للفقراء بالدولار؟

الجواب: لا مانع من ذلك.