النهي عن تكفير المسلم في كتب السنة

قد وردت أحاديث كثيرة في كتب أهل السنة تنهى عن تكفير المسلم الذي أقرّ بالشهادتين فضلاً عما إذا كان يمارس الواجبات الدينية، وإليك طائفة من هذه الأحاديث:

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):

1- «بُني الإسلام على خصال: شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله والإقرار بما جاء من عند الله، والجهاد ماضٍ منذُ بعث رُسُله إلى آخر عصابة تكون من المسلمين... فلا تكفّروهم بذنبٍ ولا تشهدوا عليهم بشركٍ».

2- «لا تكفّروا أهل ملّتكم وإن عملوا الكبائر».

3- «لا تكفّروا أحداً من أهل القبلة بذنب وإن عملوا الكبائر».

4- «بُني الإسلام على ثلاث: ... أهل لا إله إلاّ الله لا تكفّروهم بذنب ولا تشهدوا لهم بشرك».

5- عن أبي ذرّ: أنّه سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: «لا يرمي رجلٌ رجلاً بالفسق أو بالكفر إلاّ ارتدّت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك».

6- عن ابن عمر: أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «مَن قال لأخيه يا كافر فقد باءَ بها أحدهما».

7- «مَن قذف مؤمناً بكفرٍ فهو كقاتلِه، ومن قتل نفسه بشيء عذّبه الله بما قَتَل».

8- «من كفّر أخاه فقد باء بها أحدهما».

9- «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله، ولعنُ المؤمن كقتله».

10- «أيّما رجل مسلمٍ كفّر رجلاً مسلماً فإن كان كافراً وإلاّ كان هو الكافر».

11- «كُفّوا عن أهل لا إله إلاّ الله لا تكفّروهم بذنبٍ فمن أكفر أهل لا إله إلاّ الله فهو إلى الكفر أقرب».

12- «أيّما امرئ قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلاّ رجعت عليه».

13- «ما أكفر رجل رجلاً قطّ إلاّ باء بها أحد هما».

14- «إذا قال الرجلُ لأخيه يا كافر فقد باء به أحدُهما إن كان الذي قيل له كافراً فهو كافر، وإلاّ رجع إلى من قال».

15- «ما شَهِد رجلٌ على رجل بكفر إلاّ باء بها أحدُهما إن كان كافراً فهو كما قال وإن لم يكن كافراً فقد كفر بتكفيره إيّاه».

16- عن علي (عليه السلام): في الرجل يقول للرجل: يا كافر يا خبيث يا فاسق يا حمار قال: «ليس عليه حدّ معلومٌ، يعزّر الوالي بما رأى».

هذه الأحاديث موجودة في كتاب جامع الأصول ج1، و10 و11 وكذلك في كنز العمال للمتقّي الهندي ج1.

مجلة اليقين، العدد (22)