نعتقد: أنّ الامامة أصل من اُصول الدين[1] لا يتم الاِيمان إلاّ بالاعتقاد بها، ولا يجوز فيها تقليد الآباء والاَهل والمربّين مهما عظموا وكبروا، بل يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبوّة.
وعلى الاَقل أنّ الاعتقاد بفراغ ذمّة المكلَّف من التكاليف الشرعية المفروضة عليه يتوقّف على الاعتقاد بها ايجاباً أو سلباً، فإذا لم تكن أصلاً من الاُصول لا يجوز فيها التقليد؛ لكونها أصلاً، فإنّه يجب الاعتقاد بها من هذه الجهة، أي من جهة أنّ فراغ ذمة المكلَّف من التكاليف المفروضة عليه قطعاً من الله تعالى واجب عقلاً، وليست كلّها معلومة من طريقة قطعية، فلا بدَّ من الرجوع فيها إلى من نقطع بفراغ الذمة باتّباعه، أمّا الامام على طريقة الامامية، أو غيره على طريقة غيرهم.
كما نعتقد: أنّها كالنبوَّة لطف من الله تعالى؛ فلا بدَّ أن يكون في كل عصر إمام هادٍ يخلف النبي في وظائفه من هداية البشر[2] وارشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في النشأتين، وله ما للنبي من الولاية العامّة على الناس، لتدبير شؤونهم ومصالحهم، وإقامة العدل بينهم، ورفع الظلم والعدوان من بينهم.
وعلى هذا، فالامامة استمرار للنبوّة، والدليل الذي يوجب إرسال الرسل وبعث الاَنبياء هو نفسه يوجب أيضاً نصب الاِمام بعد الرسول.
فلذلك نقول: إنّ الامامة لا تكون إلاّ بالنص من الله تعالى على لسان النبي أو لسان الاِمام الذي قبله، وليست هي بالاختيار، والانتخاب من الناس[3]، فليس لهم إذا شاؤوا ينصبوا أحدا نصّبوه ، واذا شاء وا أن يعيّنوا إمام لهم عيّنوه ، ومتى شاؤوا أن يتركوا تعيينه تركوه، ليصح لهم البقاء بلا إمام، بل «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة»[4] على ما ثبت ذلك عن الرسول الاَعظم بالحديث المستفيض.
وعليه لا يجوز أن يخلو عصر من العصور من إمام مفروض الطاعة، منصوب من الله تعالى؛ سواء أبى البشر أم لم يأبوا، وسواء ناصروه أم لم يناصروه، أطاعوه أم لم يطيعوه، وسواء كان حاضراً أم غائباً عن أعين الناس؛ إذ كما يصح أن يغيب النبي - كغيبته في الغار[5] والشعب[6]- صحَّ أن يغيب الامام، ولا فرق في حكم العقل بين طول الغيبة وقصرها.
قال الله تعالى: (وَلِكُلِ قومٍ هَادٍ )[7].
وقال: (وإِن مِن أُمّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِيها نَذِيرٌ)[8].
[1] الاِمامة: هي الاَصل الرابع من أصول الدين عند الشيعة الاِمامية، وتأتي من بعد النبوّة من حيث الاَهمية، ويمكن اعتبارها القاعدة العقائدية التي بها يتميّز الامامية عن غيرهم من المذاهب الاسلامية، وتعتبر الاِمامة الاَساس الفكري الذي يبتني عليه مذهب أتباع أهل البيت عليهمالسلام.
والامامة في اللغة هي: عبارة عن تقدّم شخص ليتبعه الناس ويقتدون به، فيكون المقتدى هوالامام والمقتدون هم المأمومون. فالاِمام: المؤتم به إنساناً، كأن يقتدي بقوله أو فعله، وجمعه: أئمة.
ووردت كلمة إمام في القرآن في اثني عشر مورداً؛ منها بلفظ المفرد في سبعة موارد هي في: (سورة البقرة 2: 124، هود 11: 17، الحجر 15: 79، الاسراء 17: 71، الفرقان 25: 74، يس 36: 12، الاَحقاف 46: 12).
وبلفظ الجمع في خمسة مواضع هي: (التوبة 9: 12، الاَنبياء 21: 73، القصص 28: 5 و41، السجدة 32: 24).
أما المعنى الاصطلاحي لكلمة الامامة فهي: منصب إلهي يختاره الله بسابق علمه بعباده كما يختار النبي، ويأمر النبي بأن يدلّ الاَمّة عليه ويأمرهم باتّباعه، وليس للعباد أن يختاروا الامام بأنفسهم: ( وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الخِيَرَةَ ) القصص 28: 68. ويختلف الامام عن النبي بأنّ النبي ويوحى إليه والامام يتلقّى الاَحكام من النبي بتسديد إلهي. فالنبي مبلّغ عن الله، والامام مبلّغ عن النبي. هذا ما يعتقده الامامية.
أما عند المذاهب الاخرى فالامامة هي: رئاسة عامّة في أمر الدين والدنيا خلافة عن النبي صلىاللهعليهوآله وأحكامه في الفروع.
ولمزيد من الاطلاع راجع: كتب اللغة، أصل الشيعة واصولها: 210 و221، العقائد الجعفرية: 27، الملل والنحل للشهرستاني: 1/33، شرح المقاصد: 5/232. وغيرها.
[2] فقد قال تعالى: (إنَّا أَرْسَلْنكَ بِاْلحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إلاّ خَلا فيها نَذِيرٌ) فاطر 35 : 24.
ووردت أحاديث كثيرة تدلّ على أنّ الاَرض لا تخلو من حجّة. راجع الاصول من الكافي: 1/ 136 باب أنّ الاَرض لا تخلو من حجّة و137 باب أنّه لو لم يبق في الاَرض إلاّ رجلان لكان أحدهما الحجة. وغيرها.
[3] فقد اشتهر بين علماء الاسلام أنهم بين قولين لا ثالث لهما حول تنصيب الامام؛ فهم بين قائل بأنّ الامامة بالرأي والاختيار، وبين قائل بأنّها من العزيز الجبار. وبطلان الاَول متفق عليه عند الشيعة الامامية، حيث أنّ الامام يجب أن يكون بتعيين الله عزّ وجلّ، ويدلّ عليه النبي بأن يوصي بطاعته من بعده - كما فعل صلىاللهعليهوآله في غدير خم - ومن ثمّ يوصي الامام بالامام الذي يليه وهكذا. أو يكون بظهور المعجزة على يده؛ لاَنّ شرط الامامة العصمة وهي من الامور الخفيّة الباطنيّة التي لا يعلمها إلاّ الله تعالى.
أما المذاهب الاخرى - غير الامامية - فقالوا: إنّ الامامة لا يشترط فيها استخلاف النبي وعهده، بل قد تكون بالمبايعة، وهي أن يبايع أهل الحل والعقد شخصاً يجعلونه إماماً - وهذا يبتني على عدم اشتراط العصمة في الامام - ولا يشترط أن يتفق الجميع على بيعته، بل قد تكفي مبايعة شخص واحد فقط. وإذا لم تتم البيعة فهنالك طريق آخر لتنصيب الامام هو: القهر والاستيلاء؛ فإذا مات الامام وتصدّى للامامة من يستجمع شرائطها من غير بيعة ولا استخلاف وقهر الناس بشوكته انعقدت الخلافة له، حتى وإن كان فاسقاً جاهلاً جائراً ظالماً، وقالوا أنّه لا يجوز عزل الامام حتى وإن كان فاسقاً، لكن لو جاء من هو أقوى منه فعزله وقهره انعزل وصار القاهر إماماً.
فهل يرضى العاقل لنفسه الانقياد إلى مذهب ويوجب إمامة الفاسق والجائر والجاهل لا لسبب، إلاّ لاَنّه الاَقوى والاَقدر على قهر غيره ولو بالفسق والجريمة؟!
ولا يجوز عزله إلاّ بمن هو أقوى منه فيقهره فيكون إماماً عليه بعد أن كان مأموماً له؟! وهل هذا هو الامام الذي من مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية؟! وأين هذا المذهب من قوله تعالى: (أفَمنْ يَهْدِي إِلى الحْقِّ أَحقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لاَ يَهْدي إلاَّ أَنْ يُهدَى فَمالَكُم كَيْفَ تَحْكُموُنَ) يونس 10: 35.
ولمزيد من الاطلاع راجع: نهج الحق وكشف الصدق: 168، شرح المقاصد للتفتازاني: 5: 233، التمهيد للباقلاني: 186، أصل الشيعة واصولها: 221، عقائد الجعفرية: 29.
[4] انظر: الكافي: 1/377 ح3، المحاسن: 1/176 ح273، عيون أخبار الرضا (عليه السلام):2/58 ح214، إكمال الدين: 413 ح15، الغيبة للنعماني: 130 ح6، رجال الكشي: 2/724 ح799، مسند الطيالسي: 259/1913، حلية الاَولياء: 3/224، المعجم الكبير للطبراني: 10/350 ح10687، مستدرك الحاكم: 1/77، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 9/155، ينابيع المودة: 3/155، مجمع الزوائد: 5/224، مسند أحمد: 4/96.
[5] وهي غيبته التي قال فيها عزّ وجلّ: (إلاّ تَنْصرُوُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إذْ أَخْرَجَهُ الَّذينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنيَنِ إذ هُما في الغَارِ إذْ يَقُولُ لِصَاحِبِه لاَ تَحْزَنْ إنَّ الله مَعَنَا فَأَنْزَلَ الله سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأيَّدَهُ بجُنِودٍ لَمْ تَرَوْها وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَروُا السُّفْلَى وكَلِمَةُ الله هيَ العُلْيا وَالله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) التوبة 9: 40.
[6] الشِعب: هو ما انفرج بين جبلين. والمقصود به هنا هو شعب أبي طالب (رض) الذي دخله بنو هاشم ومعهم بنو عبد المطّلب بن عبد مناف - باستثناء أبي لهب - واستمرّوا فيه إلى السنة العاشرة حيث استمرت هذه المحنة سنتين أو ثلاثاً، ووضعت قريش عليهم الرقباء حتّى لا يأتيهم أحد بالطعام. وكانوا ينفقون من أموال خديجة وأبي طالب حتى نفدت. ولم يكونوا يخرجون من الشِعب إلاّ في موسم العمرة في رجب وموسم الحج. وكان خلال هذه الفترة يخرج علي عليهالسلام فيأتيهم بالطعام سرّاً من مكّة.
راجع: الصحيح في سيرة النبي: 2/108، لسان العرب: 1/499.
[7] الرعد 13: 7.
[8] فاطر 35: 24.