الإجماع على مظلومية الزهراء (عليها السلام)

اشتبه على بعض من ينتمون إلى مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) فضلاً عن غيرهم من المذاهب الأخرى أن قضية مظلومية الزهراء (عليها السلام) وكسر الضلع وإسقاط الجنين وحرق باب الدار هي من القضايا التي لم يجمع عليها علماء مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، قال بعضهم: (إنّ المصادر التاريخية لا تساعد على الجزم بحدوث سائر ما يروى في هذه الحادثة من إسقاط الجنين وكسر الضلع)[1]، فهل هذا الكلام صحيح ومقبول من الناحية العلمية والتاريخية؟

جواب هذه الشبهة:

  إجماع علمائنا على إثبات هذه المظلومية مما لا شكَّ فيه ولا ريب، بل إننا نجد الكثير من الشواهد عليه من غيرنا، وكما سنوضحه في النقاط التالية:

1- قال شيخ الطائفة الإمام الشيخ الطوسي (قدس سره) (المتوفى سنة 460 هـ): (ومما أنكر عليه: ضربهم لفاطمة (عليها السلام)، وقد روي أنهم ضربوها بالسياط، والمشهور الذي لا خلاف فيه بين الشيعة: أن عمر ضرب على بطنها حتى أسقطت، فسمي السقط محسناً، والرواية بذلك مشهورة عندهم، وما أرادوا من إحراق البيت عليها، حين التجأ إليها قوم، وامتنعوا من بيعته.

وليس لأحد أن ينكر الرواية بذلك، لأنا قد بينا الرواية الواردة من جهة العامة من طريق البلاذري وغيره، ورواية الشيعة مستفيضة به، لا يختلفون في ذلك[2].

  2- وقال العلامة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (قدس سره): (طفحت واستفاضت كتب الشيعة من صدر الإسلام ....... وكل من ترجم لهم، وألف كتاباً فيهم، وأطبقت كلمتهم تقريباً، أو تحقيقاً في ذكر مصائب تلك البضعة الطاهرة: أنها بعد رحلة أبيها المصطفى ضرب الظالمون وجهها، ولطموا خدها، حتى احمرّت عينها، وتناثر قرطها، وعُصِرت بالباب حتى كُسِر ضلعها، وأسقطت جنينها، وماتت وفي عضدها كالدملج)[3].

  وأما الشواهد من العامة على إجماع الشيعة فهي:

  1- يقول المقدسي (المتوفى: 355هـ): (وولد محسناً، وهو الذي تزعم الشيعة (ولم يقل بعضهم): أنها أسقطته من ضربة عمر)[4].

  2- وقد نسب المعتزلي الشافعي ضربها (عليه السلام) وإسقاط المحسن إلى الشيعة، وأن الشيعة تنفرد به[5].

فكل كلام غير ذلك فهو اجتهاد مقابل النص أو الإجماع وهو مردود باطل.

المصدر: مجلة اليقين، العدد (45)، الصفحة (10).

 


[1] شبهات وردود للسيد فضل الله (الموقع الرسمي).

[2] تلخيص الشافي: ج 3، ص 156.

[3] جنة المأوى: ص 78 ـ 81.

[4] البدء والتاريخ: ج 5، ص 20.

[5] شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج 2، ص 60.