إطلاق العقد يقتضي أن يكون تسليم كلّ من العوضين فعليّاً، فلو امتنع أحد الطرفين عنه أجبر عليه، فإن لم يسلّم كان للطرف الآخر فسخ العقد بل يجوز له الفسخ عند الامتناع قبل الإجبار أيضاً، ولا يختصّ هذا الخيار بالبيع بل يجري في كلّ معاوضة.
ويختصّ البيع بخيار وهو المسمّى بخيار التأخير، ويتحقّق فيما إذا باع سلعة ولم يقبض الثمن ولم يسلّم المبيع حتّى يجيء المشتري بالثمن، فإنّه يلزم البيع ثلاثة أيّام فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحقّ بالسلعة وإلّا فللبائع فسخ البيع، ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع، سواء أكان التلف في الثلاثة أم بعدها، حال ثبوت الخيار وبعد سقوطه.
مسألة 145: مورد هذا الحكم هو ما إذا أمهل البائع المشتري في تأخير تسليم الثمن من غير تعيين مدّة الإمهال صريحاً أو ضمناً بمقتضى العرف والعادة، وأمّا إن لم يمهله أصلاً فله حقّ فسخ العقد بمجرّد تأخير المشتري في تسليم الثمن، وإن أمهله مدّة معيّنة أو اشترط المشتري عليه ذلك في ضمن العقد لم يكن له الفسخ خلالها سواء أكانت أقلّ من ثلاثة أيّام أم أزيد، ويجوز له بعدها.
مسألة 146: إذا كان المبيع ممّا يتسرّع إليه الفساد كبعض الخضر والبقول والفواكه فالإمهال فيه محدود طبعاً بأقلّ من ثلاثة أيّام فيثبت الخيار للبائع بمضيّ زمانه، فإذا فسخ جاز له أن يتصرّف في المبيع كيف يشاء، ويختصّ هذا الحكم بالمبيع الشخصيّ.
مسألة 147: إنّ قبض بعض الثمن كَلا قبض، وكذا قبض بعض المبيع.
مسألة 148: المراد بالثلاثة أيّام هو الأيّام البيض، وتدخل فيها الليلتان المتوسّطتان دون غيرهما، ويجزئ في اليوم الواحد أن يكون ملفّقاً من يومين، كما تقدّم في مدّة خيار الحيوان.
مسألة 149: ىثبت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيّاً، وكذلك فيما إذا كان كلّيّاً في الذمّة، وإن كان الأحوط استحباباً فيه عدم الفسخ بعد الثلاثة إلّا برضى الطرفين.