( الثالث ) : خيار الشرط

والمراد به: الخيار المجعول باشتراطه في العقد، إمّا لكلٍّ من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه أو لأجنبيّ.

مسألة 118: لا يتقدّر هذا الخيار بمدّة معيّنة، بل يجوز اشتراطه في أيّ مدّة كانت قصيرة أو طويلة، متّصلة أو منفصلة عن العقد، نعم لا بُدَّ من تعيين مبدأها وتقديرها بقدر معيّن ولو ما دام العمر، فلا يجوز جعل الخيار مهملاً من حيث المدّة ابتداءً وانتهاءً وإلّا بطل الشرط وصحّ العقد، وأمّا جعله محدوداً بحدّ معيّن في الواقع مجهول عند المتعاقدين أو أحدهما ففي صحّته وصحّة العقد معه إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.

مسألة 119: إذا جعل الخيار شهراً كان الظاهر منه المتّصل بالعقد وكذا الحكم في غير الشهر من السنة أو الأسبوع أو نحوهما، وإذا جعل الخيار شهراً مردّداً بين الشهور من غير تعيّن له في الواقع بطل الشرط وصحّ العقد.

مسألة 120: لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات كالطلاق والإبراء، ولا في العقود الجائزة كالوديعة والعارية، ويجوز اشتراطه في العقود اللازمة - حتّى الهبة لذي الرحم ونحوها - عدا النكاح، وفي جواز اشتراطه في الصدقة والضمان إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما.

مسألة 121: يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدّة معيّنة متّصلة بالعقد أو منفصلة عنه، على نحو يكون له الخيار في حال ردّ الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه، كأن يبيع الدار التي قيمتها مائة ألف دينار بثلاثين ألف دينار ويشترط لنفسه الخيار لو أرجع الثمن في المدّة المحدّدة إلى المشتري، ويسمّى هذا بـ (بيع الخيار )، وإنّما يصحّ لو كان الطرفان قاصدين للبيع والشراء حقيقة، فإذا مضت مدّة الخيار لزم البيع وسقط الخيار وامتنع الفسخ، وإذا فسخ في المدّة من دون ردّ الثمن أو بدله مع تلفه لا يصحّ الفسخ، وكذا لو فسخ قبل المدّة، فلا يصحّ الفسخ إلّا في المدّة المعيّنة في حال ردّ الثمن أو ردّ بدله مع تلفه، ثُمَّ إنّ الفسخ إمّا أن يكون بإنشاء مستقلّ في حال الردّ مثل (فسخت) ونحوه، أو يكون بنفس الردّ على أن يكون إنشاء الفسخ بالفعل وهو الردّ، لا بقوله (فسخت) ونحوه.

مسألة 122: المراد من ردّ الثمن إحضاره عند المشتري وتمكينه منه، فلو أحضره كذلك جاز له الفسخ وإن امتنع المشتري من قبضه.

مسألة 123: يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع بردّ بعض الثمن، كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك.

مسألة 124: إذا تعذّر تمكين المشتري من الثمن لغيبة أو جنون أو نحوهما ممّا يرجع إلى قصورٍ فيه يكفي في صحّة الفسخ تمكين وليّه ولو كان هو الحاكم الشرعيّ أو وكيله، فإذا مكّنه من الثمن جاز له الفسخ، هذا إذا جعل الخيار للبائع مشروطاً بردّ الثمن أو بدله إلى المشتري وأطلق، وأمّا لو اشترط الردّ إلى المشتري نفسه وإيصاله بيده فلا يتعدّى منه إلى غيره.

مسألة 125: نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري، كما أنّ نماء الثمن للبائع.

مسألة 126: لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدّة الخيار التصرّف الناقل للمبيع من هبة أو بيع أو نحوهما، ولو تصرّف كذلك صحّ وإن كان آثماً، وكذا لا يجوز له التصرّف المتلف فيه، ولو تلف كان ضمانه على المشتري، ولا يسقط بذلك كلّه خيار البائع، إلّا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين بحيث يكون الفسخ موجباً لرجوعها نَفْسِها إلى البائع، لكن الغالب الأوّل.

مسألة 127: إذا كان الثمن المشروط ردّه دَيْناً في ذمّة البائع - كما إذا كان للمشتري دَيْن في ذمّة البائع فباعه بذلك الدَّيْن واشترط الخيار مشروطاً بردّه - ىكون ردّه بإعطاء فرد منه وإن برأت ذمّة البائع عمّا كان عليها بجعله ثمناً، وإذا كان الثمن عيناً في يد البائع لم ىثبت الخيار إلّا في حال دفعها بعينها إلى المشتري، نعم لو صرّحا في شرطهما بردّ ما يعمّ بدلها مع عدم التمكّن من ردّ العين أو كان ذلك مقتضى الإطلاق - كما إذا كان الثمن ممّا انحصر الانتفاع المتعارف منه بصرفه لا ببقائه كالنقود - كفى ردّ البدل أيضاً.

وإذا كان الثمن كلّيّاً في ذمّة المشتري فدفع منه فرداً إلى البائع بعد وقوع البيع كفى ردّ فرد آخر في صحّة الفسخ، إلّا إذا صرّح باشتراط كون المردود عين ذلك الفرد المقبوض.

مسألة 128: لو اشترى الوليّ شيئاً للمولّى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدّة كان الفسخ مشروطاً بردّ الثمن إليه، ولا يكفي الردّ إلى وليّه، ولو اشترى أحد الوليّين كالأب ببيع الخيار جاز الفسخ بالردّ إلى الوليّ الآخر كالجدّ، إلّا أن يكون المشروط الردّ إلى خصوص الوليّ المباشر للشراء.

مسألة 129: إذا مات البائع قبل إعمال الخيار انتقل الخيار إلى ورثته، فلهم الفسخ بردّهم الثمن إلى المشتري، ويشتركون في المبيع على حساب سهامهم، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم ‏يصحّ للبعض الآخر الفسخ لا في تمام المبيع ولا في بعضه، ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ بردّ الثمن إلى ورثته، نعم لو جعل الشرط ردّ الثمن إلى المشتري بشخصه لم ىقم ورثته مقامه، فيسقط هذا الخيار بموته.

مسألة 130: يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري بردّ المبيع إلى البائع، والظاهر منه ردّ نفس العين، فلا يكفي ردّ البدل حتّى مع تلفها، إلّا أن تقوم قرينة على إرادة ما يعمّ ردّ البدل عند التلف، كما يجوز أيضاً اشتراط الخيار لكلٍّ منهما عند ردّ ما انتقل إليه بنفسه أو ببدله عند تلفه.

مسألة 131: لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ بردّ البدل مع وجود العين، بلا فرق بين ردّ الثمن وردّ المثمن، كما لا ىجوز اشتراطه بردّ القيمة في المثليّ أو المثل في القيميّ مع التلف.

مسألة 132: يسقط هذا الخيار بانقضاء المدّة المجعولة له مع عدم الردّ، وبإسقاطه بعد العقد.