( الثاني ) : خيار الحيوان

كلّ من اشترى حيواناً ثبت له الخيار ثلاثة أيّام مبدؤها زمان العقد، وإذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع، والليلتان المتوسّطتان داخلتان في مدّة الخيار، وكذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر، وإذا لم ‏يفترق المتبايعان حتّى مضت ثلاثة أيّام سقط خيار الحيوان، وبقي خيار المجلس للبائع دون المشتري.

مسألة 113: يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد، كما يسقط بإسقاطه بعده، وبالتصرّف في الحيوان تصرّفاً يدلّ على إمضاء العقد واختيار عدم الفسخ، أو تصرّفاً مغيّراً له كجزّ صوف الشاة.

مسألة 114: يثبت هذا الخيار للبائع أيضاً، إذا كان الثمن حيواناً.

مسألة 115: يختصّ هذا الخيار أيضاً بالبيع، ولا يثبت في غيره من المعاوضات.

مسألة 116: إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدّة الخيار كان تلفه من مال البائع فيبطل البيع، ويرجع المشتري عليه بالثمن إذا كان قد دفعه إليه.

مسألة 117: إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم‏ يمنع من الفسخ والردّ، وإن كان بتفريط منه سقط خياره.