أي مجلس البيع، فإنّه إذا وقع البيع كان لكلٍّ من البائع والمشتري الخيار في المجلس ما لم يفترقا، فإذا افترقا عرفاً لزم البيع وانتفى الخيار، ولو كان المباشر للعقد الوكيلان في إجراء الصيغة لم يكن الخيار لهما بل لموكّليهما بشرط اجتماعهما في مجلس العقد أو في مجلس آخر للمبايعة، وأمّا مع عدم اجتماعهما فلا خيار لهما أيضاً، فليس لهما توكيل الوكيلين في الفسخ بعد أن لم يكن لهما حقّ في ذلك.
وهكذا الحال لو اجتمع الوكيل في إجراء الصيغة - من دون حضور موكّله - مع المالك - مثلاً - في الطرف الآخر فإنّه لا يثبت الخيار لأيٍّ من الطرفين، ولو تصدّى العقد الوكيل المفوَّض من قبل المالك في تمام المعاملة وشؤونها ثبت الخيار له دون الموكّل وإن كان حاضراً في مجلس العقد، والمدار على اجتماع المتبايعين وافتراقهما سواء أكانا هما المالكين أم غيرهما، ولو فارقا المجلس مصطحبين بقي الخيار لهما حتّى يفترقا، ولو تصدّى للبيع شخص واحد وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما لم يثبت الخيار .
مسألة 111: هذا الخيار يختصّ بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات.
مسألة 112: يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد، كما يسقط بإسقاطه بعد العقد.