الأب: يجب الوفاء باليمين كذلك، ولو خالفها عامداً وجبت عليه كفّارة وهي: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ومع العجز عن ذلك يصوم ثلاثة أيّام متواليات.
ويشترط في اليمين أو القسم اللفظ، وأن يكون القسم بالله تعالى، وأن يكون ما أقسم عليه مقدوراً ومستطاعاً حين الوفاء به، وراجحاً شرعاً ويكفي لو كان مباحاً إذا حلف أو أقسم على فعله لمصلحة دنيويّة ولو كانت شخصيّة، ويشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار والعقل.
الولد: مثّل لي لليمين أو القسم التي يجب الوفاء بها؟
الأب: إذا قال الإنسان مثلاً: (والله لأفعلنَّ)، أو قال: (بالله لأفعلنَّ)، أو قال: (أقسم بالله)، أو قال: (اقسم بربِّ المصحف)، أو غير ذلك.
الولد: إذا خاطب الإنسان شخصاً آخر قائلاً له: (والله لتفعلنَّ)؟
الأب: لا يتعلّق اليمين أو القسم بفعل الإنسان الآخر، ولا بالزمن الماضي، ولذلك فلا يترتب أي أثر على يمين كهذا، كما لا ينعقد يمين أو قسم الولد إذا منعه أبوه، ويمين الزّوجة إذا منعها زوجها.
الولد: وإذا أقسم الولد من دون إذن أبيه، والزّوجة من دون إذن زوجها؟
الأب: كان للأب والزوج حلّ اليمين أو القسم.
الولد: قد يحلف أو يقسم الشخصُ على صدق كلامه وهو صادق بالفعل، أو يحلف على شيء معيّن وهو صادق في حلفه؟
الأب: الأيمان الصادقة ليست محرّمة ولكنّها مكروهة، أما الأيمان الكاذبة فهي محرّمة، بل قد تعتبر من المعاصي الكبيرة إلَّا عند الضرورة.
الولد: كيف تكون الأيمان الكاذبة جائزة؟
الأب: إذا قصد الإنسان أنْ يدفعَ بقسمه أو حلفه الظالمَ عن نفسهِ أو عن المؤمنين، فهذا القسم جائز، بل ربّما يكون القسم الكاذب واجباً، كما إذا هدَّد الظالمُ نفسَ المؤمن أو عرضه أو نفس مؤمنٍ آخر أو عرضه، ولكن إذا التَفَتَ إلى إمكان التورية، وكان عارفاً بها وهي متيسّرة له، فعليه أن يورّي في كلامه على الأحوط وجوباً.
الولد: ما تقصد بــ (يوري في كلامه)؟
الأب: التورية أنْ يُقصَد بالكلام معنىً غير معناه الظاهر، من دون نصب قرينة موضّحة لقصده، فلو سألك ظالم عن مكان أحد المؤمنين، وكنت تخشاه عليه تجيبه (ما رأيته) وقد رأيته قبل ساعة، وتقصد بذلك أنّك لم تره منذ دقائق.