الولد: ما معنى النذر؟
الأب: النّذر: أنْ تلتزم بفعل شيء معيّن، أو ترك شيء معيّن لله تعالى، أيّ شيء كان، ولكن ليس دائماً يجب الوفاء بالنّذر، وإنّما بشروط لو تحقّقت وجب الوفاء به.
ومن هذه الشروط:
1- أن ينشأ النّذر بصيغة تشتمل على قوله (لله) أو ما يشابهها من أسمائه المختصّة به جلّ وعلا، فلو قال الناذر الصيغة المعيّنة التالية: (للهِ عليَّ كذا) انعقد نذره كأن يقول مثلاً: (للهِ عليَّ أن أذبح خروفاً وأتصدَّق بلحمه على الفقراء اِن شُفي ولدي)، أو يقول: (لله عليَّ أن أدع وأترك التعرَّض لجاري بسوء)، أو غير ذلك، سواء أدّاها باللغة العربيّة أم بغيرها من اللغات.
الولد: لو لم يقل الناذر (للهِ عليَّ) ولا قال (للرّحمن عليَّ) ولا أشباهها، كما تنذر اليوم غالبية الناس؟
الأب: لا يجب عليه الوفاء بالنّذر حينئذٍ.
2- أنْ يكون الشيء المنذور حسناً راجحاً شرعاً حين العمل.
الولد: وإذا كان الشيء المنذور غير راجح وغير حسن، بل كان مكروهاً أو مضرّاً أو مباحاً؟
الأب: لا يصحّ النّذر في الأوّلين-المكروه والمضرّ-، أمّا المباح فإنْ قصد به معنىً راجحاً كما لو نذر شرب الماء قاصداً به أن يتقوّى به على العبادة انعقد نذره، وإلَّا لم ينعقد.
3- يشترط في الشخص الناذر البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، وعدم الحجر عمّا تعلّق به نذره.
4- أنْ يكون الشيء المنذور مقدوراً أو مستطاعاً للنّاذر.
الولد: ولو نَذَرَ إنسان شيئاً لا يقدر عليه ولا يستطيع؟
الأب: لا يصحّ النّذر.
الولد: وإذا نَذَرَ وفق الشروط التي ذكرْتَهَا؟
الأب: وجب عليه الوفاء بنذره والإلتزام بما نذر، سواء أكان فعل شيء لله سبحانه، أم تركه، في زمن محدّد أم طيلة حياته، صلاة كان ذلك الشيء، أم صوماً، أم صدقة، أم زيارة، أم حجّاً، أم تبرّعاً بشيء، أم ترك شيء، أم غير ذلك.
الولد: وإذا خالف الإنسان نذره عامداً.
الأب: وجبت عليه الكفارة وهي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم.
الولد: وإذا عجز عن ذلك لفقره مثلاً؟
الأب: يجب عليه صيام ثلاثة أيّام متواليات.
الولد: لو نذر الإنسان مالاً لمشهدٍ من المشاهد المقدّسة، فماذا يفعل؟
الأب: ينفق ذلك المال على عمارته، أو إنارته، أو فرشه، أو تدفئته، أو تبريده، أو ما شاكل ذلك من شؤون المشهد، إذا لم يقصد الناذر مصرفاً معيّناً من المذكورات أو غيرها.
الولد: ولو نذر لشخصِ صاحبِ المشهد كالنّبي (ص) أو الإمام (ع) أو لبعض أولادهما؟
الأب: ينفق على زواره الفقراء مثلاً، أو على حرمه الشريف، ونحو ذلك.
الولد: إذا ظنّ الإنسان ظنّاً قويّاً أنّه قد نذر نذراً معيّناً، فهل يجب عليه الوفاء به؟
الأب: إذا اطمأن بأنّه نذرَ وجب عليه الوفاء بالنّذر وإلَّا فلا يجب عليه الوفاء به.