الأب: قد يعاهد الإنسانُ اللهَ سبحانه فيقول: (عاهدت الله أن أفعل..) أو يقول: (عليَّ عهد الله أنّه متى كان... فَعَلَيَّ...)، فإذا قال ذلك وجب عليه الإلتزام بما عاهد عليه.
الولد: معنى هذا أنَّ العهد كالنذر، لا يصحّ بدون صيغة محدّدة؟
الأب: نعم، كما أنّه لا يصحّ إلَّا إذا كان ما عاهد الله عليه راجحاً - واجباً أو مستحباً - ولو رجحاناً دنيويّاً شخصيّاً شريطة أنْ لا يكون مرجوحاً - حراماً أو مكروهاً - شرعاً، ويشترط في العهد ما يشترط في النذر، وقد شرحتُ لك ذلك.
الولد: وإذا خالف الإنسان ما عاهد الله عليه؟
الأب: وجبت عليه كفارة وهي: عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً أو صوم شهرين متتابعين.