السؤال: ما حكم الصلاة الواجبة على المقاعد المتعارفة في المساجد والمراقد المقدسة بالنسبة إلى الذي يكون حكمه الجلوس؟
الجواب: إذا لم يتمكن المصلي من السجود صلى قائماً وأومأ للسجود كذلك، أو جلس ـ عند السجود ـ على الكرسي، ووضع جبهته على ما يصح السجود عليه فوق الطاولة أمامه.
السؤال: والدتي لا تستطيع أن تركع وتسجد وهي قائمة، فهل يجب عليها أن تصلي من قيام وتومئ للركوع والسجود، أو تكون مخيرة بينه وبين الجلوس على كرسي؟
الجواب: يكفي في الركوع الانحناء قليلاً بحيث تصل رؤوس الأصابع إلى الركبة، فإن لم تتمكن حتى من ذلك كفاها الايماء قياماً ولا يجزي الجلوس، وأما السجود فهي مخيرة بين الإيماء له قياماً وبين الجلوس على الكرسي والسجود على الطاولة، بل الثاني أفضل.
السؤال: إذا عجز عن السجود جلوساً فما هو الواجب عليه؟
الجواب: إذا عجز عن الجلوس على الأرض للتشهد، فالأحوط لزوماً أن يجلس على الكرسي ونحوه.
السؤال: صليت وأنا جالس على الكرسي لأن ركبتي تؤلمني وقد وضعت التربة على الطاولة، فما حكم صلاتي؟
الجواب: تجوز، وتسجد على الطاولة.