السؤال: ما رأي سماحتكم في استبدال الذهب من عيار (21) بأزيد منه من الذهب عيار (18) فهل تكون هذه الزيادة ربا، علماً بأن هذه الزيادة لو حُوّلت الى عيار (21) يكون الوزن متساوياً؟
الجواب: الزيادة في مثل ذلك من الربا، ولا يجدي تساوي مقدار الذهب على تقدير الاستخلاص.
السؤال: ما هو الموقف الشرعي في نظر سماحة السيد (دام ظله) حول تبديل الطحين بالصمون أو بالخبز على ما هو المتعارف عندنا حالياً؟ وهل يختلف الحكم لو كان البائع واضعاً لافتة مكتوباً عليها (التبديل بنية البيع)؟
الجواب: لا يخلو من إشكال فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه، وسبيل التخلص منه أن يبيع كيس الطحين بمبلغ، ثم يشتري العدد المطلوب من الصمون أو الخبز بالمبلغ نفسه.
السؤال: لديّ مبلغ من المال يُقدّر بمليون دينار واعطيته الى التاجر بشرط أنْ يعطيني مئة دولار أرباح كل شهر مع ضمان أصل المبلغ، فهل هذه المعاملة صحيحة؟
الجواب: لا يجوز بهذه الكيفية فهو ربا، ولكن يجوز أن تدفع له المال مضاربة.
السؤال: يتعارف في زماننا إعطاء شخص لآخر سنداً بمبلغ من الأوراق النقدية من دون أن يكون مديناً له به، فيأخذه الثاني فينزله عند شخص ثالث بأقل منه، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: الظاهر عدم جوازه، نعم لا بأس به في المصارف غير الأهلية بجعل ذلك وسيلة إلى أخذ مجهول المالك والتصرف فيه بعد إصلاحه بمراجعة الحاكم الشرعي.
السؤال: هل يصح الربا بين الوالد وولده، والزوج وزوجته؟
الجواب: لا ربا بين الوالد وولده، ولا بين الرجل وزوجته، فيجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الآخر، ولا فرق في الولد بين الذكر والأنثى ولا بين الصلبي وولد الولد، كما لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتع بها، ولا فرق فيما ذكر بين ربا البيع وربا القرض.
السؤال: هل بين الولد وأمه رِبَا؟
الجواب: ليست الام كالأب في الحكم المعروف ـ لا ربا بين الوالد وولده ـ، فلا يصح الرّبَا بينها وبين الولد.
السؤال: هل يجوز المساهمة في البنوك التي تتعامل بالربا؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: بعض الاشخاص يقترضون من البنوك، فيشترط عليهم البنك فائدة معينة كي يقرضهم واحياناً يكون القرض مع الرهن؟
الجواب: لا يجوز الاقتراض من البنك إذا اشترط فائدة على إقراضهم لأنّه ربا، سواء أكان القرض مع الرهن أم من دونه، ولكن يجوز لهم قبض المال منه لا بقصد القرض ثم التصرّف فيه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله، ولا يضرّ حينئذٍ علمهم بأنّ البنك سيستوفي الفائدة منهم قهراً، فلو طالبهم البنك جاز لهم دفع الزيادة حيث لا يسعهم التخلّف عن دفعها إلى البنك.
السؤال: ذكرتم في مسألة (٧٠١) من المسائل المنتخبة: (لا يجوز أن يشترى من الصائغ أو غيره من المصوغات الذهبية أو الفضية بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة)، فلو اشتريتُ من الصائغ خاتماً وزنه غرام من الذهب وجعلت مقابله غراماً من الذهب ودفعت إلى البائع مائة دينار مقابل عمله، فهل هذا رباً؟ فهل يجوز أخذ المائة أم لا؟
الجواب: نعم هذا حرام.