الخمس في الحج

السؤال: لو حجَّ المستطيعُ من دون إخراج أموال الخمس ولم يكن له سنة خمُسية، فهل يقع حجّه صحيحاً أم باطلاً؟ وإذا كان باطلاً فهل يجب عليه أن يعيد؟ وهل يشترط توفر الاستطاعة مجدداً؟

الجواب: يصح حجّه إذا لم يكن ساتره حال الطواف وصلاته وكذا هديُهُ متعلَّقاً للخمس، أو كان غافلاً عنه أو جاهلاً به أو جاهلاً بالحكم جهلاً قصورياً، وإلَّا فالأحوط وجوباً الإعادة، ولا يشترط توفر الاستطاعة.

السؤال: إذا حلَّ رأسُ السنة الخمسية للمكلَّف وقد أودعَ في مؤسسة الحج مبلغاً من أرباحه لغرض التمكن من أداء الحج والعمرة، فـهل يثبت فيه الخمس؟

الجواب: نعم إلَّا إذا كان الحج مستقرّاً في ذمته من قبل، ولم يكن يتيسر له أداؤه بغير هذا الطريق.

السؤال: مَنْ بُذلتْ له كلفةُ الحجّ من ربح مضى عليه الحول في مال الباذل، هل يجب على المبذول له إخراجُ خمسِهِ؟

الجواب: لا يجب إذا كان الباذل ممن لا يخمِّس.

السؤال: إذا بَذَلَ الزوجُ الحجَّ لزوجتِهِ وهي لا تعلم أنه كان قد خمسَ هذا المال أو لم يخمسه، فهل يجب عليها الخمس؟

الجواب: لا يجب.

السؤال: هل يعد أداء الحج الاستحبابي من المؤونة المستثناة من الخمس أم لابد من تخميس نفقته إذا كانت من الإرباح التي يثبت فيها الخمس؟

الجواب: لا يجب تخميسها.

السؤال: لو جُعل مال الخمس ديناً في ذمتِهِ يؤدِّيه في السنوات اللاحقة بعد العودة من الحج، فهل يجزيه ويصح حجّه؟

الجواب: لا يجزي ذلك.

السؤال: أنا مقبل على الحج بالمال الذي خصصته للحج من راتبي مع العلم بأن سنتي الخمسية تبدأ في الاول من محرم، فهل يجب عليَّ تخميس هذا المبلغ قبل ذهابي للحجّ وانا مستلزم بإخراج الخمس في موعده؟

الجواب: لا يجب فيه الخمس.

السؤال: مَنْ استقرَّ عليه الحجُّ وعليه حقوق شرعية ولا يسعه التعجيل في أدائهما معاً، فهل يؤدي الحج أولاً أو يدفع الحقوق الشرعية؟

الجواب: يراجع الحاكم الشرعي فيستأذن منه في التأخير في أداء الحق الشرعي فإذا أذن له في ذلك بعد أن يعرف منه العزم على أدائه في أول فرصة ممكنة يقدّم أداء الحج.

السؤال: من أراد أداء فريضة الحج، ولكن كانت أمواله مخلوطة بالحرام، فماذا يصنع؟

الجواب: يلزمه تحليلها أوّلاً بإخراج الخمس أو غيره وفق ما ذكرناه في الحلال المختلط بالحرام، فإن كان الحلال المتبقي مما استقر فيه الخمس بمضي السنة وجب أداء خمسه والحج بالباقي.

السؤال: حججتُ واعتمرتُ أكثر من مرّة، ولكن لم أخمِّس أموالي طيلة حياتي، فهل هناك إشكال في حجّي وعمرتي؟

الجواب: إذا كان نفس الثوب في الطواف وبعينه لا بثمنه غير متعلق للخمس فالحجّ صحيح، وكذا العمرة.

السؤال: هل يجب الخمس في المبلغ المقترض للحج؟

الجواب: لا يجب الخمس في المال الذي تقترضه.

السؤال: هل يعتبر في الاحرام أن يكون بالملابس الموسمية التي لم يتعلق بها الخمس؟

الجواب: يجب أن لا يتعلق الخمس بعينها كأن يكون قد اشتراها وبقيت سنة لم يستعملها، ويكفي استخدامُه مرة واحدة إذا لم يستغنِ عنها مطلقاً في سنة شرائِها.

السؤال: إذا لم يعلمْ بأنَّ ثَوْبَي إحرامِه قد اشتراهما من ربح استقرّ عليه الخمس أو اشتراهما من أرباح سنة الاستعمال أو مما لم يتعلق به الخمس أصلاً، فما هو تكليفه؟

الجواب: لا مانع من إحرامه في الثوبين المذكورين والأحوط مراجعة الحاكم الشرعي والمصالحة معه بنسبة الاحتمال.