الجواب: يكفي في التقليد تطابقُ عملِ المكلَّفِ مع فتوى المجتهدِ الذي يكونُ قولُهُ حُجَّةً في حقِّ المكلَّفِ فِعلاً مع إحراز مطابقةِ عملِهِ للفتوى، والمقلِّد قسمان:
1-من ليستْ لَهُ أيَّةُ معرفةٍ بمداركِ الأحكامِ الشّرعيّة.
2-منْ لَهُ حظٌّ من العلمِ بمداركِ الأحكامِ الشّرعيّة ومع ذلك لا يقدر على الاستنباط.
السؤال: ما هو تعريفكم للأعلم؟
الجواب: هو الأقدرُ على استنباط الأحكامِ، وذلك بأنْ يكونَ أكثرُ إحاطةً بالمداركِ وبتطبيقاتها من غيره بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره.
السؤال: هل يجوز تقليد المجتهد الميت ابتداءً؟
الجواب: لا يجوز تقليد الميت ابتداءً وإن كان أعلم من الحي.
السؤال: أرجو منكم إدلائي بمعلومات مفصَّلَة حول التقليد لقلةِ معلوماتي في هذا الموضوع؟
الجواب: التقليدُ عمليةٌ طبيعيةٌ في حياة الإنسان، وحقيقتها الرجوع إلى أهل الخبرة في كلِّ فنٍّ لمنْ هو جاهلٌ به، وتمشياً مع ذلك فقد أذِنَتْ الشَّريعةُ المقدَّسةُ لمن يجهل الأحكام الشرعيَّة أنْ يرجعَ فيها إلى الخبير وهو المجتهد في أحكام الله سبحانه، وبما أن السيرة جَرَتْ أيضاً في الملاكات الخطيرة جدّاً أنْ يُراجعَ فيها الأكثر خبرةً من الجميع في صورة الاختلاف فالشريعة أيضاً عَيَّنَتْ رأيَ المجتهدِ الأعلمِ للعملِ وفقه في صورة الاختلاف.
السؤال: هل يجوز البقاء على تقليد الميت؟
الجواب: إذا علمَ المكلَّفُ بأنَّ الميتَ أعلمُ من الحيّ بمقدارٍ يعتد به العقلاء – بحيث إذا وقع الخلاف بين خبيرين أحدهما أعلمُ بهذا المقدار تعيَّنَ العمل على قول الأعلم منهما – وجبَ البقاءُ على تقليد الميت، وإلَّا جازَ العدولُ إلى الحيِّ، وعلى المكلَّفِ تشخيص الحال في المورد بالرجوع إلى أهل الخبرة.
السؤال: في حالة تعذّر الوصول إلى المجتهد الأعلم بسبب تعارض شهادات أصحاب الخبرة، فهل يجوز تقليد المجتهد الذي يُتوقعُ أنْ تكونَ له الأعلمية؟
الجواب: يَتَخَيَّرُ المكلَّفُ في مثل ذلك بين أمور ثلاثة: الاحتياط، والرجوع إلى غير الأعلم مع رعاية التسلسل في الاعلمية، وتأخير الواقع إلى حين التمكّن من السؤال.
السؤال: ماذا نفعل لو اختلفَ أهلُ الخبرةِ في تعيينِ الفقيهِ الأعلم؟
الجواب: يؤخذ برأي الأقوى خبرةً بحيث يُصرَفُ الرَّيبُ والشَّكُ إلى غيره.
السؤال: نحن نُقلِّدُ فقيهاً ميتاً وقد استحدثت عدة مسائل كمسألة الجمرات، فما هو تكليفنا بالنسبة إلى الرمي؟
الجواب: يجب الرجوع في المسائل المستحدثة إلى المجتهد الأعلم من الاحياء.
السؤال: إذا قلَّدَ شخصٌ عالماً غير أعلم فهل تقع أعمالُهُ باطلة أو يكون مأثوماً فقط؟ وما الحكم إذا عدلَ الشخصُ عن عالم إلى آخر من دون أي سبب؟ وهل يجب عليه الرجوع إلى مَنْ قلَّدَهُ إذا لم يكن عنده سبب للعدول؟
الجواب: إذا كانتْ أعمالُهُ غيرَ صحيحةٍ على رأي الأعلم فلا يُحكم بصحّتِها إلَّا إذا كانَ معذوراً في جهلِهِ وكانَ الخطأُ في غيرِ الأركان، وإذا كانَ العدولُ إلى الأعلم فهو واجب، وإذا كان إلى غيرِ الأعلمِ فغير جائز، وإذا كان إلى المساوي فلا مانع منه إلَّا في موارد العلم الاجمالي بالتكليف فالأحوط وجوباً الجمع.
السؤال: كيف يتمكن للبعيد عن الحوزة العلمية أنْ يعرفَ الأعلمَ لكي يُقلِّدَهُ؟
الجواب: يلزمه الفحص عن أهل الخبرة في ذلك، ولا يجب عليه مباشرةُ الفحصِ، بل يجوزُ لَهُ إنْ يَستنيبَ لذلك من يعرفُهُ ويعتمدُ عليهِ ممن يتواجدُ في الحوزة العلمية، فإذا عرفَ أهلَ الخبرةِ سأَلهم وقَلَّدَ من يُعَيِّنُوهُ لَهُ.
السؤال: ما حكمُ منْ كانَ لا يعلم بأنَّ تقليدَ الميتِ ابتداءً لا يجوز فَقَلَّدَ شخصاً ميتاً، فهل يصحُّ تقليده؟
الجواب: لا يصحّ، وعليه تقليدُ المرجعِ الحيِّ الأعلمِ فوراً.
السؤال: هل يمكن الاعتماد على الإتصالات الهاتفية والبريدية وغيرها للحصول على فتوى المرجع؟
الجواب: إذا كانَ طَرفُ الاتصالِ ممن يُوثَقُ بِهِ فلا بأس بذلك.
السؤال: هل أنَّ الأعلميةَ شرطٌ للتقليدِ؟
الجواب: نعم هي شرطٌ في المقلَّدِ في موارد العلم بالاختلاف في الفتوى.
السؤال: هل يختص التقليد ببعض الأعمال كالخمس والزكاة والصلاة ونحوها أم أنَّهُ يعمُّ كلَّ مناحي الحياة؟
الجواب: الفقيه يفتي في كلِّ المسائلِ وعلى المقلِّدِ تقليده في ما هو محلّ الابتلاء بالنسبة إليه منها.
السؤال: إذا لم يكنْ تقليدُ المكلَّفِ على الموازين المعتبرة فما حكم أعماله الماضية؟
الجواب: إذا تَبيَّنَ لَهُ صحةُ تقليدِهِ فلا إشكال، وكذا إذا كانتْ مطابقة لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً أو لا يتذكر كيفيتها.
السؤال: هل الشياع حجة؟
الجواب: الحجةُ هو الاطمئنان الناشيء من المناشيء العقلائية مثل شهادة الخبير الذي يثقُ به.
السؤال: باعتبارنا طلبة علوم دينية فإنَّنا مُعرَّضُون للأسئلةِ عن بعض المسائل الشرعية، ونحن لا نعلم أنَّ السائلَ لِمَنْ يُقلِّد، فهل يجوز الإجابة بفتواكم؟
الجواب: نعم يجوز ما لم يعلمْ أنَّهُ يُقَلِّدُ مجتهداً آخرَ فلا يجوز له أنْ يُجِيبَهُ على طبقِ فتاوى السيد ـ دام ظله ـ إلَّا مع وجود قرينة في البين.
السؤال: إذا كانَ المكلَّفُ لا يعلم بوجود فتوى للميت الأعلم في مسألة معينة، فهل يجب عليه الفحص عن ذلك أو يجوز له الرجوع إلى المرجعِ الحيّ فيها؟
الجواب: نعم عليه أنْ يفحصَ حسب الميسور له حتى يَطمَئِنَّ بالعدم فمع وجود فتوى للأعلم في معرض الوصول لا يجوز الرجوع إلى غيره.
السؤال: هل يجب إعلام الجاهل بضرورة التقليد في الأحكام الشرعية؟
الجواب: نعم لوجوب إرشاد الجاهل إنْ سَأَلَ، بل وكذا إذا لم يَسأَلْ على الأحوطِ وجوباً.
السؤال: هل يجب على الابنِ أنْ يُقلِّدَ الفقيهَ الذي يُقلِّدُهُ والِدُهُ أو يكون الابنُ مخَيّراً فيقلِّد الفقيهَ الذي يُريدُهُ؟
الجواب: الابنُ مُختارٌ في أمرِ تقليدِهِ.
السؤال: إلى من نرجعُ في الاحتياطات الوجوبية؟
الجواب: إلى الأعلمِ بعد سماحة السيد، ويُعرَفُ بمراجعةِ أهلِ الخبرةِ والاستنباط.
السؤال: أنا شاب كنتُ جاهلاً بضرورة التقليدِ وتعرَّفْتُ على ذلكَ في زَمَنِكُم مع بلوغي في عهد السيد الخوئي (عليه الرحمة) فما هو الحكم؟
الجواب: إذا لم يسبقْ منكَ تقليدُ المرجعِ المتوفَّى في حياته لَزمَكَ الرجوعُ إلى الحيِّ في جميعِ المسائلِ.
السؤال: إذا كان المرجعُ الميتُ أعلمَ من الأحياءِ، فهل يجوز البقاءُ على تقليدِهِ؟
الجواب: إذا قَلَّدَ المتوفَّى في حياتِهِ ولم تتبينْ أعلميةُ الحيِّ وجبَ البقاءُ على تقليدِ المتوفَّى إنْ كان مسبوقاً بالأعلمية.
السؤال: كيف أُمَيِّزُ مقتضى الإحتياط بين حكمين لمسألة واحدة؟
الجواب: إذا كان أحَدُهما يُجوِّزُ والآخرُ يوجبُ الشيء فالإحتياط أنْ تأخذَ بالوجوب.
السؤال: ماهو رأيكم في أخذِ أصولِ الدينِ تَقْليداً؟
الجواب: لابد أنْ تكونَ عقيدةُ المسلمِ في باب أصول الدين عن بصيرةٍ ووعي، فلا يمكن أنْ يُقلِّدَ غيرَهُ فيها بمعنى أنْ يَقبلَ قولَ غيرِهِ بها لمجرد أنَّهُ يقولُ بها، ولكن من اعتقدَ بالعقائد الحقَّة عن تقليدٍ وأظهرَ معتقَدَهُ هذا (وإنْ لم يكنْ يقينُهُ عن بصيرةٍ) فهو مؤمنٌ وتجري في حقِّهِ أحكامُ الإيمان.
السؤال: ما معنى كلمةِ الأورع في مرجعِ التقليدِ؟
الجواب: تعني في كلامنا من يكون أكثرُ تَثَبُّتَاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء.
السؤال: إذا كانَ الأعلمُ في غيرِ بلدِ المكلَّفِ، فهل يجوزُ له العدولُ لأحَدِ مراجعِ بَلَدِهِ؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: سألني شخصٌ عن مسألةٍ وأنا أعلم بأنَّ رأي مقلَّدِهِ مخالفٌ لفتوى مقلَّدِي، فهل يجوز لي إجابتُهُ وفقَ فتوى مقلَّدي؟ وعلى افتراض عدم العلم بالمخالفة فما الحكم؟ وكذا لو كنتُ لا أعلم بمقلَّدِهِ؟
الجواب: إذا كانَتْ إجابتُكَ له على خلافِ رأيِ مقلَّدِهِ توجبُ وقوعَهُ في ما يخالفُ وظيفتَهُ الشرعيةَ لم يجزْ لكَ ذلكَ، وإلَّا فلا بأس بها، وهكذا الحال في الصورتين الأخيرتين.
السؤال: إذا كان المسلمُ يقلِّدُ مرجعاً معيناً، ولكنَّهُ أتى بأحدِ الأمور العبادية على نحوٍ يطابقُ فتوى مرجعٍ آخر، فماذا يترتَّبُ عليه شرعاً؟ وهل يوجد في الواقع تعارضٌ بين فتاوى المراجع لدرجةِ أنَّ العملَ وفقَ فتوى أحدِهِم يكونُ باطلاً؟
الجواب: إذا لم يكنْ العملُ صحيحاً على فتوى من يجب تقليده وجبَ ترتيبُ آثارِ البطلانِ من وجوبِ الاعادةِ أو الكفارة وغير ذلك، نعم يجوزُ التبعيضُ إذا كان المجتهدان متساويين في العلمِ والوَرَعِ، وكان الاختلافُ بينهما كثيراً.
السؤال: كيف يتمُّ تحديدُ الأعلم في أوساط العلماء؟ وكيف للمُقَلِّدِ أنْ يَتَبَيَّنَ من هو الأعلم؟ وهل نطاق الأعلم قُطريٌّ أم يشمل المؤمنين في جميعِ الدولِ؟
الجواب: يعرفُهُ أهلُ الخبرةِ وهم أيضاً مجتهدون أو قريبون من الاجتهاد، ومطَّلِعُون على حدودِ أعلميةِ الفقهاءِ عن طريقِ البحثِ أو مطالعة كتبهم، ويجب تقليدُ الأعلمِ حتى لو كان في بلدٍ آخَرَ.
السؤال: ما الفرق بين الإحتياط في الفتوى والفتوى بالإحتياط، وكيف يستطيع العامي أنْ يُمَيِّزَ بينهما؟
الجواب: إذا قالَ: (على الأحوط وجوباً) أو (لزوماً) فهو إحتياط وجوبي، وإذا قال: (يجب احتياطياً) فهو فتوى بالإحتياط، وفي مورد الإحتياط في الفتوى يحجمُ الفقيهُ عن إبداءِ الرأي، وإنَّما يبيّنُ طريقة الاحتياط للمكلّف، فإذا لم يشأْ العمل بها لَزمَهُ الرجوع إلى الآخرين مع مراعاة الأعلم بالأعلم، وإمّا في مورد الفتوى بالإحتياط كقوله: (وجب الجمعُ بين الوضوء جبيرةً والتيمم) فيلزم المكلف رعاية الإحتياط ولا مجال للرجوع إلى غيرِ الفقيهِ الذي يُقَلِّدُهُ.
السؤال: تَرِدُ عبارة: (المشهور الأول والأقوى الثاني بل هو أحوط) فأيّ الحكمين يجب العملُ به؟
الجواب: الثاني.
السؤال: هل يدلُّ تعبير: (الأحوط إن لم يكن أقوى) على الفتوى؟ وما السبب في استعمال هذا الإصطلاح؟
الجواب: هو احتياط واجب، وللحُكْمِ دليلٌ قويٌّ معتبرٌ، ولكن له معارض.
السؤال: ما هو الفرق بين الحكم والفتوى؟ واذا حَصَلَ التزاحمُ بين أحكام الفقهاء فما هو تكليف الناس؟
الجواب: الحكمُ يكون في مجال القضاء وتشخيص الموضوع، والفتوى عبارة عن استنباطِ حكمٍ كُلِّيٍّ، وإذا صَدَرَ من فَقِيهَينِ حكمان متنافيان في موردٍ واحدٍ وكانَا من حيث الجامعية للشرائط والمقبولية لدى عامة الناس بمستوى واحد فالحكم السابق هو النافذ.
السؤال: ما الفرقُ بينَ الإحتياط الوجوبي والإحتياط الاستحبابي؟
الجواب: إذا كانَ الإحتياطُ بعد الفتوى بالجوازِ يكون احتياطاً استحبابياً يجوز تركُهُ، وإذا لم يكنْ مسبوقاً بالفتوى بالجوازِ ولا ملحوقاً بها كان الاحتياطُ وجوبياً، ولاتجوز مخالفته إلَّا بالرجوعِ إلى فتوى الأعلم فالأعلم إنْ أفْتَى بالجوازِ.