السؤال: هل يجوز بيع الاوراق النقدية؟
الجواب: الأوراق النقدية بما أنها من المعدود يجوز بيعُ بعضِها ببعضٍ متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسيئة ـ ديناً ـ، فيجوز بيع خمسة دنانير كويتية بعشرة دنانير عراقية مطلقاً، وأمّا مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً، وأما نسيئةً ـ دَيناً ـ فالأحوط لزوماً تركه.
السؤال: انتشر في الآونة الاخيرة بيع الدولار فئة (100) في الآجل كأن يكون سعره (١٢٠) ألف دينار ويبيعه التاجر لمدة شهر بـ(١٥٠) ألف دينار، فما هو رأي سماحتكم حول البيع؟
الجواب: يجوز.
السؤال: شخص يشتري العملة النقدية ويعطي مقابله ربح محدد، فهل يجوز هذا أم لا؟
الجواب: لا بأس ببيع العملة الأجنبية بالعملة المحليّة ولو كان بأكثر من القيمة السوقية (بالآجل)، ولكن لا يجوز الزيادة على الثمن المسمّى في مقابل تمديد المدّة.
السؤال: لو اقترض مسلم من مسلم مبلغاً من المال، ثم بعد مدة انخفضت القيمة السوقية لتلك العملة، فكم سيدفع للمُقرِض؟ هل المقدار الذي اقترضه نفسه، أو ما يساوي قيمته السوقية حين الوفاء؟ وهل هناك فرق فيما لو كان المقُرِضُ كافراً؟
الجواب: يدفع نفس المقدار المقْتَرض، بلا فرق في المقْرِض بين المسلم والكافر.
السؤال: هل يصح تأجير العملة بعملة مغايرة لها؟ أي: استأجر دولاراً لمدة معينة بدينار عراقي؟
الجواب: لا يصح تأجير العملة النقدية الورقية.
السؤال: هل يجوز العمل بالصيرفة بيع وشراء العملات العراقية والاجنبية؟
الجواب: يجوز.
السؤال: هل تصح المعاملة بالنقود الورقية المزوّرة؟
الجواب: تحرم ولا تصح المعاملة بالنقود الورقية المزوّرة، أو الساقطة عن الاعتبار، تلك التي يغش بها المتعاملُ الناسَ، إذا كان من تدفع اليه العملة جاهلاً بأنها مغشوشة أو مزوّرة.