السؤال :هل يجوز بيع مثقال مصوغ من الذهب بمثقال غير مصوغ منه، مع أَخْذ أُجرةِ الصياغةِ؟
الجواب: يحرمُ ذلك ولا يجوز، رغم أنَّهُ شائع عند الصَّاغة هذه الأيّام.
السؤال: ما هو الوجه الشرعي لمعاملةِ استبدالِ الذهبِ القديمِ بالذهبِ الجديدِ؟
الجواب: أنْ تجرى معاملتان بأنْ يتمَّ شراءُ الذهبِ المستعملِ بمبلغٍ من العملات النقدية ـ مثلاً ـ أولاً، ثم بيعُ الذهبِ غير المستعمل بمبلغٍ أزيد منه، وبهذا يتخلَّصُ الطرفان عن كل إشكالٍ.
السؤال: هل يجوزُ بيعُ الذهبِ المستعملِ (الكسر) بنفس سعر الذهب الجديد للمشتري، ومن دون إشعاره بأنَّ هذا الذهب مستعملٌ، مع العلم بأنّهُ قد لا يسأل أحياناً عن كون الذهب مستعملاً أو جديداً؟
الجواب: إذا كان المتعارف أو المتبادر إلى المشتري أنَّ الذي يشتريه هو من الذهب الجديد فلا يجوز عدم إخباره لأنَّهُ من الغشِ المحرَّمِ.
السؤال: ما رأيُ سماحتِكم في استبدالِ الذهبِ من عيار واحد وعشرين بأزيد منه من ذهب عيار ثمانية عشر؟ فهل تُعَدُّ هذه الزيادة من الرّبا مع العلم بأنَّ هذه الزيادة لو حُوِّلَتْ إلى عيار واحد وعشرين كان الوزن متساوياً؟
الجواب: الزيادة في مثلِ ذلك من الرّبا، ولا يُجدِي تساوي مقدار الذهب على تقدير الاستخلاص.