الألعاب الالكترونية

السؤال: ما هو الحكم الشرعي لـ (لعبة البوبجي)؟

الجواب: لم يصدر من سماحة السيد (دام ظله) منع من أصل ممارسة هذه اللعبة، ولا ترخيص في ذلك، ويمكن الرجوع فيه الى فقيه آخر، وأما الإدمان عليها أو على مثيلاتها فلا بد من التجنب عنه إذا كان يؤدِّي إلى الاخلال بشيء من الوظائف الشرعية الإلزامية - كأداء الصلوات المفروضة في أوقاتها - أو كان له تأثير خطير على نفسية اللاعب من حيث جعله عدوانياً اتجاه الآخرين أو نحو ذلك من المفاسد.

السؤال: ألعاب الكترونية يُلعبُ بها عن طريق الكمبيوتر، مثل لعبة تحرير العراق، فيها مراحل قصف بعض المدن المقدسة مثل كربلاء والنجف ومشهد وغيرها من المدن المقدسة، وقد نجد في مثل هذه الألعاب ما يهين تلك المدن المقدسة، فما رأي سماحة السيد بذلك؟

الجواب: إذا فرض اشتمالها على هتك المقدّسات فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا اقتناؤها.

السؤال: بعض الألعاب الالكترونية تظهر على التلفاز بواسطة جهاز يسمى (الأتاري)، ويلعب بها بواسطة أزرار وهي للتسلية، وتلعب من دون رهان، فما هو الحكم؟

الجواب: إذا كانت الصور التي تظهر على الشاشة صوراً لآلات قمارية كالشطرنج لم يجزْ اللعب بها بواسطة جهاز الأتاري وإذا لم تكن قمارية فهو جائز.

السؤال: ما هو حكم لعبة البليارد في الكمبيوتر؟

الجواب: لا يجوز مع الرهان بل وبدونه أيضاً على الأحوط إذا عدّت في عرف المحل من آلات القمار.

السؤال: هل لعب الشطرنج مع الحاسوب جائز؟

الجواب: لا يجوز على الاحوط وجوباً.

السؤال: ما هو رأيكم بلعبة (الدومينو) في الحاسوب؟

الجواب: هي لعبة قمارية، ولا تجوز مع الرهان وكذلك من دونه على الأحوط، بلا فرق بين أن يكون اللعب بالأدوات الخارجية أو في الحاسوب.

السؤال: هل يجوز فتح محل للكمبيوتر لغرض الالعاب الالكترونية وجني المال من ذلك؟

الجواب: يجوز إن لم يشتمل على ألعاب قمارية.

السؤال: ما رأي سماحتكم بمن يتكسب من محل العاب (البلي ستيشن) دون رهان من لاعبيها؟

الجواب: لا بأس في ذلك في حدّ ذاته ما لم يقترن بالاستماع إلى الغناء والموسيقى ونحوه.

السؤال: هل الأجر الذي يحصِّله صاحبُ محل الالعاب الفديوية (الاتاري) لقاء لعب الأشخاص بهذه الالعاب حلال؟

الجواب: إذا لم تكن الالعاب الحاصلة من الالعاب القمارية المحرمة فلا بأس بها وبالأجرة.

السؤال: هل يجوز الاشتراك في الالعاب ذات الرسوم، والخاسر هو من يدفع ثمن هذه الرسوم؟

الجواب: لا يجوز.