السؤال: هل يجوز تناول العين النجسة المائعة؟
الجواب: يحرم تناول الأعيان النجسة، وكذا المتنجّسة ما دامت باقية على تنجّسها، مائعة كانت أم جامدة.
السؤال: هل ينجس العصير الزبيبي والتمري ويحرم بالغليان؟
الجواب: العصير الزبيبي وكذا العصير التمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان، فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات مثل المرق والمحشى والطبيخ وغيرها، وكذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة.
السؤال: هل ينجس العصير العنبي بالغليان؟ ومتى يحرم؟
الجواب: العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك، ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا لم يحرز صيرورته مسكراً ــ كما أدعي فيما إذا غلا بنفسه ــ وإلا فلا يحلّ إلا بالتخليل(1).
السؤال: هل يحكم بطهارة ما يخرج من الجرح من مادة صفراء؟
الجواب: إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشكّ في أنّه دم أم لا فهو يحكم بطهارته، وكذا إذا شكّ من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح، ولا يجب عليه الاستعلام، وكذلك إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم أو ماء أصفر فيحكم بطهارتها.
السؤال: هل يكون الجزء المقطوع من الحي ميتة ومحكوماً بالنجاسة؟
الجواب: الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة، ويستثنى من ذلك: ما ينفصل من الأجزاء الصغار كالثالول والبثور وما يعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء، وقشور الجرب ونحوه المتصل بما ينفصل من شعره، وما ينفصل بالحك ونحوه من الجسم فإنّ ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي.
السؤال: هل أجزاء الميتة التي لا تحلُّها الحياة(1) نجسة؟
الجواب: أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلّها الحياة طاهرة، وهي: الصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والريش، والظلف، والسنّ، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلّب، سواء أكان ذلك كلّه مأخوذاً من الحيوان الحلال أم الحرام، وسواء أُخذ بجزٍّ أم نتفٍ أم غيرهما، نعم يجب غَسل المنتوف من رطوبات الميتة، هذا كلّه في الميتة طاهرة العين، أمّا الميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيء.
السؤال: ما هو الفقاع؟ وهل هو من الاعيان النجسة؟
الجواب: الفقّاع شراب متَّخذ من الشعير يوجب النشوة عادة لا السكر، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطبّاء وهو يحرم شربه بلا إشكال، والأحوط لزوماً أن يتعامل معه معاملة النجس.