السؤال: ما هو الاستنجاء؟
الجواب: تطهير مخرج البول والغائط.
السؤال: هل يجب الاستنجاء؟
الجواب: لا يجب الاستنجاء في نفسه، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن كالصلاة والطواف.
السؤال: كيف يُطهَّر مخرج البول؟
الجواب: يعتبر غسل مخرج البول بالماء ولا يجزي غيره، والأظهر كفاية المرة الواحدة مطلقاً حتى لو كان الماء قليلاً، وإن كان الأحوط استحباباً في الماء القليل أن يغسل به مرتين والثلاث أفضل.
السؤال: كيف يُطهَّر مخرج الغائط؟
الجواب: إن تعدَّى الغائطُ المخرجَ تعيَّن غسلُهُ بالماء كغيره من المتنجسات، وإن لم يتعدَّ المخرجَ تخيَّرَ بين غسله بالماء حتى ينقى، وبين مسحه بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة حتى ينقى، والماء أفضل، والجمع أكمل.
السؤال: هل يجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة ولونها ورائحتها؟
الجواب: يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، ولا يجب إزالة اللون والرائحة، ويجزئ في المسح إزالة العين ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول عادة إلّا بالماء.
السؤال: إذا خرجت أثناء الاستنجاء نجاسةٌ أخرى غير الغائط، فهل أنا مخيَّر في تطهير الموضع بين الماء والمسح أم يتعين تطهيره بالماء؟
الجواب: إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أخرى مثل الدم ولاقت المحل - أو وصل الى المحل نجاسةٌ من الخارج - لم يَجُزْ في تطهيره إلّا الماء، نعم لا يضرّ في النساء تنجّسه بالبول.