أحكام الطلاق

السؤال: ما هي شروط صحّة الطلاق؟

الجواب: تعتبر في صحّة الطلاق عندنا الإمامية:

١ ـ أن يكون الطلاق في طهر غير طهر المواقعة.

2ـ أن يكون بحضور شاهدين عدلين.

٣ ـ أن يكون باللفظ دون الكتابة.   

٤ ـ أن يكون عن اختيار لا عن إكراه.

5 ـ أن يكون غير معلّق على شيء.

السؤال: هل يحق للزوجة طلب الطلاق من الزوج المدمن؟

الجواب: لا يحق للزوجة طلب الطلاق إذا كان الزوج ينفق عليها، ويعاشرها بالمعروف.

السؤال: هل يشترط في صحة الطلاق حضور المرأة؟

الجواب: لا يشترط في صحة الطلاق حضور المرأة، بل ولا علمها بالحال.

السؤال: لو كان الزوج موكِّلاً زوجته على طلاق نفسها، ويريد إلغاء هذه الوكالة مع العلم أنَّ الوكالة كانت لفظية وليست خطية، فهل من الممكن ذلك؟

الجواب: يجوز الغاؤها إلَّا إذا كانت الوكالة بصورة شرط في ضمن عقد النكاح، فلو قالت: (زوجتك نفسي بشرط أن اكون وكيلة في تطليق نفسي متى شئت)، فهذه الوكالة لا يمكن إلغاؤها.

السؤال: ما هي صيغة الطلاق الصحيحة؟

الجواب: الصيغة الصحيحة أن يقول الرجل: زوجتي فلانة طالق، ولكن للطلاق الصحيح شروط منها أن تكون الزوجة في طُهرٍ لم يواقعها فيه، ومنها أن يكون الطلاق أمام شاهدين عادلين.

السؤال: هل يجوز الزواج بطليقة الاخ؟

الجواب: لا مانع منه بعد انتهاء عدتها.

السؤال: هل يجوز للرجل أن يطلِّق زوجته بالتلفون يعني يقول لها بالهاتف: أنتِ طالق؟

الجواب: لا يصح إذ يعتبر في صحة الطلاق بحضور شاهدين عادلين من الشيعة.

السؤال: ما هي الصيغة التي تكتب في ورقة الطلاق لكي يكون الطلاق صحيحاً؟

الجواب: لا يصح الطلاق بالكتابة.

السؤال: فتاة تزوجت من شاب مخالف ثم طلَّقها على حسب مذهبه، فهل تعد طالقاً؟

الجواب: نعم تعد طالقاً.

السؤال: هل يجوز للزوجة في حال طلبها للطلاق أن تأخذ أشياءً من بيت زوجها دون علمه؟

الجواب: لا يجوز إلَّا إذا كانت ملكاً لها.

السؤال: هل يجوز للزوجة طلب الطلاق في حال أن البيت تنقصه بعض المستلزمات مع العلم أنها أكبر من طاقتي الحالية؟

الجواب: ليس هذا من مبررات الطلاق.

السؤال: إذا قال لها أنها طالق ثلاث مرات، هل تعتبر طالقاً؟

الجواب: إذا قصد بقوله ثلاثاً أن يكون الطلاق ثلاث طلقات فهو باطل.

السؤال: أنا وزوجي من الشيعة، طلقني زوجي في المحكمة بإرادته، وأرسل لي الورقة وبها شاهدين، هل الطلاق صحيح؟

الجواب: لا يصح إلَّا إذا كان الطلاق الواقع مستجمعاً للشرائط المعتبرة عندنا التي منها حضور شاهدين عادلين حين إجراء الصيغة.

السؤال: إذا لم يقترب الزوج من زوجته لمدة أكثر من سنة، فهل تستطيع الطلاق؟ وهل يجب عليها الانتظار لثلاثة أشهر؟

الجواب: تستطيع أن تشكوه إلى الحاكم الشرعي، فيأمره بأن يختار إما الطلاق وإما المعاشرة بالمعروف، فإن أبى طلَّقها الحاكم، ولا يجب الانتظار، ولكن تجب عليها العدة بعد الطلاق للزواج من غيره.

السؤال: امرأة هجرها زوجها اربعَ سنين دون طلاق، فرفعت عليه دعوة طلاق، فأعرض الزوج من الحضور إلى المحكمة مستهيناً، فماذا تفعل؟

الجواب: يمكنها أنْ ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون ليطالب الزوج بالطلاق أو الانفاق والمعاشرة المتعارفة، فإن أبى طلّقها الحاكم.

السؤال: ما هو حكم أخْذ بعض الحاجيات من الأثاث بعد طلاقِ الزوجة، علماً أنَّ هذه الحاجيات تعود ملكيتها للزوج قبل الزواج؟

الجواب: كل ما كان للزوج فهو له، والزواج والطلاق لا يؤثران في الملكية.

السؤال: ما هو حق الزوجة بعد الطلاق غير المؤخر؟ وهل هناك قاعدة تنص على أن ما موجود في الغرفة يعود للزوجة؟

الجواب: إذا كان الطلاق رجعياً فلها النفقة أيام العدة، ولا يجوز إخراجها من البيت، ولا يجوز لها الخروج، وليس لها ما في البيت إلَّا ما كانت تملكه قبل الزواج أو بعده، ومنه ما وهبَهُ الزوج لها ولم يسترجعه.

السؤال: رجل مفارقٌ زوجته ثلاث سنين، فطلقها ولم يعلم أنّها طاهرة أم حائض، ولم يستعلم حالها، وبعد أن علمت الزوجة بالطلاق أخبرت زوجها بأن الطلاق وقع عليها وهي حائض، فهل يصح هذا الطلاق؟

الجواب: إذا كان الزوج لا يتيسر له استعلام حالها عندما قام بطلاقها فهو صحيح وإن تبيّن وقوعه حال الحيض، وأما لو كان يتيسر له ذلك، وطلقها من دون استعلام وظهر أنها كانت حائضاً فهو باطل.

السؤال: لو تكررت إساءة العشرة مراراً مع الزوجة، ويدعي الزوج بعدها أنّه راغب في الإصلاح، فهل الكثرة كافية لانتزاع عنوان سوء العشرة؟

الجواب: إذا أحرز الحاكم الشرعي من جهة تكرار الإنذار والتخلف من قبل الزوج ونحو ذلك أنّه لا جدوى من انذاره مرة أخرى، ولم يتيسر إجباره على المعاشرة بالمعروف بوسيلة أخرى، كان لها مطالبة الزوج بالطلاق، فإن امتنع منه، ولم يمكن إجباره طلقها الحاكم الشرعي.

السؤال: هل يسوغ للمرأة أنْ تطالب الحاكم الشرعي بالطلاق من زوجها المرتكب للمحرمات كشرب الخمر والمقامرة والكذب ونحو ذلك؟

الجواب: إذا كان الزوج مؤدِّياً لحقوق زوجته الشرعية التي منها المعاشرة بالمعروف وغيرها فإنَّ ذلك في حدّ نفسه لا يسوغ المطالبة بالطلاق.

السؤال: هل يجوز عدم إخبار المطلقة المعتدة بأنه قد تم إرجاعها بغرض تأديبها لفترة من الزمن؟

الجواب: يجوز، ولكن إذا ادعى الرجوع بعد العدة لا يقبل منه.

السؤال: هل كراهية زوجتي لي شرطٌ من شروط الطلاق الشرعي مع العلم أنّي أحبها؟

الجواب: ليس شرطاً في الطلاق، بل في الخلع، وكل ذلك بيدك.

السؤال: في فترة الخلاف وقبل الطلاق هل يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها من دون اذنه؟

الجواب: لا يجوز إلَّا إذا كان بقاؤها في البيت موجباً لحرج شديد عليها.

السؤال: هل يصح الطلاق أمام حالق اللحية أم لا؟

الجواب: لا يصح إلَّا إذا احتمل أنّه معذور في ذلك شرعاً.

السؤال: في فترة الخلاف وقبل الطلاق إذا كانت الزوجة لا تؤدي حقوق الزوج وتخرج من دون اذنه، فهل لها على الزوج أي حقٍّ مثل النفقة والسكن؟

الجواب: لا تستحق النفقة إنْ نشزت من دون مبرر.

السؤال: ما هو حكم امرأة عمرها سبعون عاماً طلّقها زوجها؟

الجواب: لا عدة عليها أصلاً.

السؤال: لو أساء العِشرة زمناً أو هجرها كلياً أو لم ينفق عليها، وعند مطالبته تعهد بتصحيح الأوضاع، فهل يكفي في إلغاء الماضي وعدم صحة طلاق الحاكم؟

الجواب: نعم؛ إلَّا إذا تأكد من خلال الممارسات والتجارب السابقة أنه سوف لن يفي بتعهده.

السؤال: يشترط سماحتكم في طلاق الحاكم الشرعي سوء العشرة أو الهجرة الذي يجعلها كالمعلقة، فيحاول  الحاكم الشرعي منعه أو تعزيره أو حبسه، وكما تعلمون فإن يد الحاكم اليوم ليست مبسوطة، فلو تعذرت المقدمات هذه، فهل يجوز طلاقها مباشرة؟

الجواب: إذا لم يتيسر إلزام الزوج –ولو بمراجعة الجهات الرسمية- بمعاشرتها بالمعروف أو تسريحها بالطلاق فللحاكم الشرعي أن يطلقها استجابةً لطلبها.