السؤال: متى يجوز إسقاط الجنين؟ وهل لعمره دخل في ذلك؟
الجواب: لا يجوز الاسقاط بعد انعقاد النطفة، إلَّا إذا خافت الامّ الضرر على نفسها، أو كان بقاؤه سبباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمّل عادة ولم يكن التخلُّص منه إلَّا بالاسقاط، فيجوز لها الاسقاط ما لم تلجه الروح، أمّا بعد الولوج فلا يجوز مطلقاً.
السؤال: ما حكم المرأة التي ثبت لها أنَّ جنينها مشوّهٌ؟ فهل يجوز إسقاطه، وهل تجب الدية؟
الجواب: لا يجوز إلَّا إذا كان بقاؤه موجباً لوقوعها في الحرج الشديد ولو في المستقبل فيجوز إذا لم تلجه الروح، وأما بعد ولوج الروح فلا يجوز حتى في فرض الحرج على الاحوط لزوماً، وتجب الدية بإسقاطه على المباشر للإسقاط، فإن كان هو الطبيبة أو المضمدة فيجب عليها الدية لوالديه ولهما العفو عنه.
السؤال: ما حكم الإجهاض إن كان الاستمرار في الحمل يمثل خطراً على صحة الأم ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة نظراً للضعف الشديد لحالتها الصحية؟
الجواب: لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان بويضة مخصبة بالحُوَيمِن إلَّا فيما إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده أو كان موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادةً، فإنه يجوز لها عندئذٍ إسقاطه ما لم تلِجْه الروح، وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقاً.
السؤال: متى تَلِجُ الروحُ في الجنين؟ وهل لذلك علاقة بحلِّيَّةِ أو حرمة الإجهاض؟
الجواب: إذا أمكن معرفة ذلك بفضل الوسائل الحديثة قبل ظهور الحركة المعهودة فبها وإلَّا فبالحركة المذكورة، وفي حالات تضرر الأم أو وقوعها في الحرج الشديد من بقاء الجنين يجوز لها إسقاطه قبل ولوج الروح فيه، ولا يجوز بعد الولوج حتى في الحالتين المذكورتين على الأحوط وجوباً.
السؤال: يقول الأطباء أنّه إذا حصل الحمل عند المرأة في عمر (38) عاماً وما فوق هناك خطر إنجاب طفل مشوّه (منغولي)، واليوم يستطيعون معرفة ذلك من خلال إجراء فحص والحصول على النتيجة، وإجراء الفحص قد يؤدي الى الإجهاض، فهل يجوز إجراء الفحص؟
الجواب: إذا كان يحتمل أن يؤدي الفحص إلى إجهاض الجنين وكان الاحتمال بدرجة معتدٌّ بها يصدق معه (الخوف) لم يجز القيام بالفحص.
السؤال: هل يجوز للطبيب المسلم أنْ يجهض الجنين إذا كان أبواه كافرين غير ذميين؟
الجواب: جوازه في غاية الإشكال ولاسيما مع ولوج الروح فيه، بل الظاهر عدم جوازه حينئذٍ.
السؤال: امرأة في بداية الشهر الرابع من الحمل وبعد الفحص الطبي أكد الطبيب موت الجنين في رحمها، وقد وضعها بين خيارين: أما تناول أدوية لطرح الجنين أو الانتظار حتى يسقط بشكل طبيعي، ففي هذه الحالة هل تتناول الأدوية أم تنتظر حتى يسقط الجنين؟
الجواب: لا يجب عليها أحد الأمرين، فيجوز لها تناول الدواء مع عدم الضرر البليغ عليها، كما يجوز لها الانتظار كذلك.
السؤال: طبيبة ملتزمة ويتطلب منها هذا التخصص الإشراف على إجهاض متعمد، ما حكم ذلك؟
الجواب: إذا توقف تعلُّم الطب على ارتكاب بعض المحاذير الشرعية من قبيل تشريح جسد المسلم أو الاجهاض قبل ولوج الروح وغيرهما جاز ذلك بشرط أن يكون تعلمه هذا مقدمة لإنقاذ حياة نفس محترمة ـ ولو في المستقبل ـ.
السؤال: هل يحل للمرأة الحامل والمرضع أن تتعمّد إنزال حملها بمخالفة أمر الطبيب المختص؟ وذلك لتكمل إرضاع الطفل الأول حتى الفطام الطبيعي؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: إذا أخبر الطبيب بأن الجنين سيكون ناقصاً عقلاً أو أعمى أو أصم أو أخرس أو مشوّه، فهل يجوز إسقاطه؟
الجواب: لا يجوز، وما ذُكِرَ لا يبرره.
السؤال: جنين مصاب بمرض خطير، فيفضّل الاطباء أن يسقطوه، لأنه لو ولد سوف يعيش مشوّهاً أو يموت، فهل يحقّ للطبيب إسقاطه؟ وإذا أُسقطَ فمن يتحمل الديَّة؟
الجواب: مجرّد كون الطفل مشوَّهاً أو أنه سوف لا يبقى حيّاً بعد ولادته إلَّا لفترة قصيرة، لا يسوّغ إجهاضه أبداً، فلا يجوز للأم أن تسمح للطبيب بإسقاطه، كما لا يجوز ذلك للطبيب المباشر للإسقاط، والطبيب يتحمّل الديَّة.