السؤال: هل يجوز للمرأةِ أنْ تَتَعَطَّرَ بحيث يشمُّ عِطرَهَا الرجالُ الأجانبُ؟
الجواب: إذا كانَ ذلك بقصدِ إثارةِ الرجُلِ الأجنبي وافتتانِهِ فلا يجوز، وكذلك إذا كانَ يترتَّبُ عليه الافتتان والإثارة أيضاً لا يجوز، وأمَّا في غيرِ هاتينِ الصورتينِ فلا بأس.
السؤال: تَتَرَدَّدُ بعضُ النساءِ لشراءِ العطور الزيتية ولكي تعرفَ نوعيةَ العطرِ نَضَعُ على يدِ هذهِ المرأة مقداراً قليلاً من هذا العطر بواسطة قطعة من البلاستك وبدون ملامسة، فهل في هذه الصيغة إشكالٌ علماً أنَّ العطرَ زيتيٌّ، واحتمال بقائهِ لفترةٍ، وأنَّ هذه المرأة لا تستطيع التعرّفَ على نوعيةِ العطرِ إلَّا بوضعِ هذا المقدار القليل؟
الجواب: هذا لا ضيرَ فيهِ في حدِّ ذاتِهِ، نعم لابدَّ للمرأةِ أنْ تراعيّ مسحَ العطرِ عنْ يَدِهَا لئلّا يشمَّهُ الأجنبيُّ إذا كان في ذلك ما يثيرُ الشهوةَ ويوجبُ الفتنةَ و إلَّا لم يجبْ.
السؤال: هل يجبُ على المرأةِ التي تبيعُ العطورَ أنْ تُذكِّرَ جميعَ النّساءِ بحرمةِ وضعِ العطرِ أمام الرجال الأجانب، مع العلم أنَّ بعضَ النّساءِ لا يراعينَ بعضَ هذه المسائل أو يكنَّ متبرجات؟
الجواب: يجب أحياناً من بابِ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند توفُّرِ شروطِهِ، ويجب أحياناً أخرى من بابِ وجوب تعليمِ الجاهلِ مع توفُّرِ شروطِهِ أو كانَ بصددِ الاستعلامِ.