السؤال: هل يجب على المُرضِعِ صيامُ شهرِ رمضان بأكمله، وإذا لم تستطعْ فما هو حكمها الشرعي؟
الجواب: المرضعُ القليلةُ اللبن إذا خافت الضرر على نفسها، أو على الطفل الرضيع جاز لها الافطار ويجب عليها القضاء بعد ذلك، كما تجب عليها الكفارة أيضاً، ويكفي في الكفارة اعطاء الفقير (٧٥٠ غرام) من الحنطة أو دقيقها بل يجزي مطلق الطعام حتى الخبز أو المعكرونة ايضاً.
السؤال: هل يجوز للمرضعة الافطار إذا كانت ترضع ولدها أو غير وَلَدِهَا؟
الجواب: لا فرق في المرضعة بين أنْ يكون الولد لها، وأنْ يكون لغيرها، والأحوط لزوماً الاقتصار على صورة انحصار الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع أو بالإرضاع الصناعي، وإلَّا لم يجزْ لها الإفطار.
السؤال: في منهاج الصالحين (باب الصوم مسألة رقم١٠٤٢): (الأحوط لزوماً الاقتصار في صورة انحصار الارضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع)، فهل هذا التبعيض ينحصر إلى مرضعة اخرى أم يتعداه إلى استعمال الحليب الاصطناعي؟
الجواب: يشمل الرضاع الصناعي.
السؤال: هل يجوز للمرأةِ أنْ تفطرَ في شهر رمضان لترضعَ ابنها مع وجود بديل (معاون) للارضاع، كما هو الحال في الحليب المجفف المستعمل في إرضاع الاطفال؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط.
السؤال: هل يجوز للمرأة المرضعة الافطار في شهر رمضان إذا كان الارضاع الصناعي يضرّ رضيعَها؟
الجواب: لو كان التبعيض يلحق ضرراً بالطفل ولو في المستقبل كما في الرضيع في أولِ أيامِهِ وكانت الرضعةُ الصناعيةُ توجبُ امتناعه من شرب حليب الأم بعد ذلك وكان ذلك مضرّاً لَهُ فيجوز لها الافطار وعليها القضاء والكفارة، وإذا لم تَقْضِ لاستمرار عذرها إلى شهرِ رمضان المقبل فالأحوط لزوماً أنْ تدفعَ كفارة أخرى لتأخير القضاء.