السؤال: ما حكم إفطار البنت المكلفة في أولِ سنينها، مع العلم أنَّها جاهلة بأن تلزمها كفارة، وهل تجب عليها القضاء والكفارة أو القضاء فقط؟
الجواب: الجهل بثبوت الكفارة لا يقتضي سقوطُها، نعم إذا كانَتْ واثقة من عدم وجوب الصوم عليها لصغرِ سنِّها فلا كفارة عليها بل تقضي فقط.
السؤال: ما حكم تفويت صيام قضاء شهر رمضان في السنة على الحائض حينه؟ وهل يجب عليها صيام الأيام الفائتة؟
الجواب: إذا لم تَقْضِ أيامَ حَيضِهَا إلى رمضان آخر وَجَبَ القضاءُ ودفع كفارة التأخير وهي إطعام مسكين واحد عن كل يوم يُدفَعُ لَهُ ٧٥٠ غراماً من طعام كالتمر أو الخبز أو الطحين أو غيرها.
السؤال: أريدُ أنْ استفسرَ عن كيفيةِ قضاءِ شهرينِ من رمضان لم أصمْهُمَا لأني كنتُ حاملاً ولم استطعْ الصيامَ في ذلك الحين، كيف لي أنْ اقضيها؟ وعن صيام هذه السنة أرضع طفلاً عمرُهُ أربعة شهور؟
الجواب: تقضينَ صيامَ الشهرينِ تدريجاً طول السنة، وتدفعين كفارة التأخير إطعام مسكين واحد عن كل يوم، ويجوز لَكِ الإفطار في هذه السنة إنْ كان الصوم يضرُّ بالطفلِ ويُنقصُ الحليبَ ولا يمكن التعويض بالرضاع الاصطناعي أو أنَّه يضرّه، ولكن يجب التصدق أيضاً بإطعامِ مسكينٍ واحدٍ عن كل يوم والقضاء.
السؤال: امرأةٌ تهاونتْ عن قضاء صيام شهر رمضان لـ ٣ سنوات، وتنوي الآن القضاء، فهل يكفي أن تنوي القضاء بشكل عام أم يجب عليها أن تراعي الترتيب في القضاء؟
الجواب: لا يجب الترتيب.
السؤال: إذا وجب الجمع بين تروك النفساء وأفعال المستحاضة من ناحية الاحتياط، فهل يلزمها قضاء الصوم بعد النقاءِ أم أنَّ الذي صامتْهُ كافٍ لها؟
الجواب: تقضيه.
السؤال: أنا مطلوبة ٦ أيام من شهر رمضان السابق، وجاء رمضان في هذه السنة ولم اقضها لكوني حاملاً، وفي هذه الحالة سوف أصومُها بعد الولادة، فهل يجب دفع كفارة؟ وكم هو مقدارها؟
الجواب: تقضينها بعد انتهاء الشهر وتدفعين كفارة التأخير على الأحوط عن كل يوم ٧٥٠ غراماً من الطعام، ويجوز إعطاؤها لفقيرٍ واحدٍ، ولا يكفي دفع المال.
السؤال: امرأة حامل وعليها أيام تقضيها من رمضان السنة السابقة وذلك لعذر شرعي، وقد حاولتْ أنْ تصومَ هذه الأيام ولكنها لم تستطع بسبب الحمل وهي في الشهر الاخير منه، فما حكمها؟
الجواب: عليها القضاء فيما بعد شهر رمضان مع دفع فدية تأخير القضاء عن كل يوم ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام.