السؤال: ما رأيكم بزيارة النساء للأماكن المقدسة بمفردهن بدون أزواجهن أو أحد من محارمهن؟
الجواب: العبرة في ذلك بأن تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام، نعم إذا كانت متزوجة فلابد أن تستأذن زوجها، وإذا كان أحد أبويها أو كلاهما حياً، وكان يتأذى خوفاً عليها من مخاطر السفر لم يجز لها مخالفته في ذلك.
السؤال: هل يجوز خروج المطلقة أو الأرملة لزيارة العتبات المقدسة من دون إذن ابنها أو أخيها؟
الجواب: نعم يجوز.