السؤال: امرأة عادتها في أيام الحيض ستة أيام فلما جاءتها في شهر رمضان أفطرتْ لمدةِ خمسة أيام كان الدم فيها موجوداً، ولما جاء فجرُ اليوم السادس تَسامَحَتْ عن فحص نفسها بواسطة القطن وبَقِيَتْ على إفطارها في اليوم السادس، ولكنها لم تَرَ الدمَ في ذلك (اليوم السادس)، فهل يجب عليها القضاء فقط أم تجب عليها الكفارة أيضاً؟
الجواب: إذا كانَتْ واثقةً من استمرار الدم فأفطرتْ فلا كفارة عليها وإلَّا وَجَبَ عليها دفع الكفارة أيضاً.
السؤال: ما حكم مَنْ تَعَمَّدَتْ البقاءَ على الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر؟
الجواب: الحيض والنفاس كالجنابة في أنَّ تَعَمُّدَ البقاءِ عليهما مبطلٌ للصوم في رمضان، فلو طهرتْ المرأةُ منها قَبْلَ الفجرِ وتَرَكَتْ الغسلَ متعمدةً مع بقاء الوقت بَطَلَ صَومُهَا وعليها القضاء والكفَّارة.
السؤال: ما حكم صيام شهر رمضان للمرأة وهي في حالة نفاس (تجاوزت ١٨ يوماً من الولادة وما تزال حائض)؟
الجواب: النفاس لا يتجاوز عشرة أيام فإِنْ تجاوزها الدم وكانت لها عادة عددية في الحيض كان النفاس بمقدار أيام العادة وما بعده استحاضة، وإنْ لم تكنْ لها عادة عددية في الحيض فنفاسها عشرة أيام، وعلى كلا التقديرين يكون الدم بعد النفاس استحاضة إلى عشرة أيام، ثم إن استمرَّ الدم بعد ذلك ثلاثة أيام أو أكثر فهو حيض ولا يتجاوز الحيض أيضاً عشرة، والمراد باليوم النهار الكامل وعليه فهذه المرأة إمَّا أنْ تكون الآن في حال الحيض أو الاستحاضة، والمستحاضة يجب عليها الصلاة والصوم وعليها وظائف في التطهير كما هو مفصّل في الرسالة العملية.
السؤال: امرأة كانت نُفَسَاء واستمرَّ دمُها إلى ما بعد العشرة ولكنها لم تَصُمْ رمضان جَهْلاً لأنَّها كانَتْ تعتقدُ أنَّ كلَّ تلك الأيام هي من النفاس، فهل تجب عليها الكفارة أو القضاء فقط عن الأيام الزائدة عن أيام عادتها؟
الجواب: إذا كانَتْ قاطعةً بعدمِ وجوبِ الصّومِ عليها ما دامَتْ ترى الدمَ فعليها القضاء فقط، ولا كفارة عليها.