السؤال: هل هناك شروط خاصة تحيطُ بعملِ المرأةِ؟
الجواب: الشرط الأساس هو أنْ لا يتنافَ العملُ مع تكاليفها الدينية، ومنها الستر والحجاب، ومنها عدم الحضور في المكان الذي لا تأمن على نفسها فيه من الوقوع في المعصية، ومنها رعاية حقوق الزوج إذا كانت متزوجة، ومنها رعاية حقوق الوالدين إذا كانا حيَّينِ.
السؤال: ما هو الحكم الشرعي لعمل المرأة المعيشي؟
الجواب: هي غيرُ ممنوعةٍ من ذلكَ إذا لم يتنافَ مع التزاماتها الشرعية، بل ربما يجب كما إذا توقّفَ عليه تأمينُ نفقةِ نفسها أو نفقة من تجب نفقتُهُ عليها كأولادها مع فقد الأب والجد على ما هو المشهور بين الفقهاء رضوان اللهِ عليهم.
السؤال: هل أنَّ عملَ المرأة مباح أم محرم أم مكروه، علماً أنَّها غير محتاجة للعمل، وفي خروجها من بيتها لهذا العمل هل يوجد حرجٌ مع موافقة ولي الامر؟
الجواب: لا مانع منه إنْ أَمِنَتْ الوقوعَ في الحرام.
السؤال: إذا كان عملُ المرأةِ مُباحاً فهلْ يُعَدُّ عَملُهَا في الميادين العامة التي يكون فيها الاختلاط مقبولاً؟
الجواب: يُكْرَهُ لها الاختلاط بالرجال الأجانب وإنْ خَلا عن كلِّ محرَّمٍ، وإذا لم تأمن الوقوع في الحرام لزمها التجنب عنه.
السؤال: هل يجوز للزوجة أنْ تعملَ في إحدى الشركات التي يتواجد فيها النساءُ والرجالُ سويةً في حال عدم موافقة زوجها من العمل؟
الجواب: إذا لم تشترط حريتَهَا في مجال العمل فيجب أنْ يكونَ عَمَلُهَا بموافقةِ الزوج.
السؤال: لو رأى الزوجُ أنَّ عملَ المرأةِ في الخارج سوف يؤثِّرُ سلباً على واجباتها داخل البيت، فهل يحقُّ له منعها من العمل؟
الجواب: خروج الزوجة من بيتها للعمل أو لأيِّ غرضٍ آخر إذا لم يكن بموافقة الزوج فهو حرام وإنْ لم يكنْ منافياً لأداء واجباتها البيتية ـ كحضانة طفلها ـ فضلاً عما إذا كانت كذلك، علماً أنَّهُ ليس من واجب المرأة في بيتِ زوجها القيام بخدمته وحوائجه التي لا تتعلَّق بالاستمتاعات الزوجية ـ كالطبخ والتنظيف ـ إلَّا إذا كان له شرطٌ عليها بهذا الخصوص.
السؤال: هل يَحِقُّ للمرأةِ أنْ تعملَ من دونِ إذنِ زوجِهَا على فرضِ حاجتِها إلى ذلك ومع عدم التقصير في حقِّ زوجِهَا؟
الجواب: لا يَحِقّ لها الخروج من الدار من دونِ إذنِهِ، نعم إذا اشترطتْ عليه الاستمرار في وظيفتها خارجَ الدار في ضمنِ عقدِ النِّكاحِ أو جَرَى العقدُ مبنياً على ذلك فلها إلزامُهُ بالوفاء بالشرطِ.
السؤال: هل يجوزُ للزوجِ إذا وافق على عمل زوجته أنْ يشترط عليها أنْ تعطيه جزءاً من راتبها هو يحدده؟ وإذا لم تُعطِهِ يطلب منها أنْ تتوقَّفَ عن العمل؟
الجواب: إذا لم تكنْ الزوجةُ موظفةً قبلَ الزواج ولم تشترطْ عليه العمل يجوز له أنْ لا يوافق على عملها خارجَ البيت إلَّا بذلك، ولكن إذا وافق من دون شرطٍ فلا يجوز له بعد عقدِ التوظيف أنْ يشترط عليها ذلك، ولا أن يمنَعَها من الاستمرار في العمل.
السؤال: إذا كان خروج المرأة من البيت للعمل في دوائر الدولة ضمن حدود الحجاب وترك التبرُّجِ فهل هو جائز مع رضا ولي الأمر؟
الجواب: إذا كانَ مع رعاية جميع الحدود الشرعية ومنها الأمن على نفسها من الوقوع في الحرام حتّى مثل المزاح والمفاكهة مع الأجنبي فلا مانع وإلَّا فلا يجوز.
السؤال: ما رأيكم في عمل المرأة في الشركات التي يكثر فيها الشباب واختلاطها معهم؟
الجواب: يجوز مع الأمن من الوقوع في الحرام وإلَّا فيجب أنْ تَتَجَنَّبَ الاختلاطَ.
السؤال: ما هو حكم عمل المرأة في صالونات الحلاقة النسائية؟
الجواب: يجوز.
السؤال: ما حكم سماحتكم في اختلاط الرجال والنساء في مجال العمل؟
الجواب: لا يجوز إذا كان يؤدِّي إلى الإخلال بشيءٍ مما هو وظيفة المرأة تجاه الرجل الأجنبي أو العكس سواء من جهة رعاية الستر والعفاف وغير ذلك.
السؤال: تحتاجُ بعضُ محلاتِ تجميلِ النساءِ إلى عاملات، فهلْ يَحقُّ للمؤمنةِ أنْ تُجَمِّلَ النساءَ السافرات اللاتي يَتَجَمَّلْنَ أمامَ الأجانب الغرباء، مسلمات كنَّ أو غير مسلمات؟
الجواب: إذا عُدّ ذلكَ إسهاماً في ترويج المنكر وإشاعته فليس لهنَّ ذلك، ولكن حصول هذا العنوان بعيد جداً.