السؤال: هل يجوز للفتاة أن تذهب إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة وسماع المجلس الحسيني إذا لم يرضَ الأب بذلك؟
الجواب: الفتاة غير المتزوجة إن كان خروجها موجباً لتأذي أبيها شفقة عليها من بعض المخاطر لم يجزْ لها الخروج.
السؤال: هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تذهب إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة وسماع المجلس الحسيني إذا لم يرضَ الزوج بذلك، أو إذا عارض حضورُها حقوقَ زوجِها؟
الجواب: لا يجوز لها الخروج من بيتها إلّا بإذن زوجها.
السؤال: هل يجوز للحائض والنفساء والمستحاضة أن تحضرَ في مجالسِ تعزية الإمام الحسين (عليه السلام) أو باقي المعصومين (صلوات الله عليهم أجمعين)؟
الجواب :يجوز.
السؤال: ما تقولون في بكاء النساء بصوت عال في مجالس العزاء الذي يكون الحضور فيها مشترك من الرجال والنساء، فتُسمع أصوات النساء مما يلفت نظر الرجال، وقد يميز بعض الرجال صوت من يبكي بحيث يعرف مِنْهُ مَنْ هي الباكية؟
الجواب: إسماع المرأة صوت بكائها للرجل الأجنبي ليس محرماً في حد ذاته.
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تقرأ التعزية في منازل قريبة من الشوارع العامة التي يحتمل احتمالاً قوياً مرور أجانب من الرجال بحيث يسمعون صوتها؟
الجواب: إذا كان صوتها بما يشتمل عليه من الترقيق والتحسين مهيجاً عادةً للسامع فاللازم التجنّب عن ذلك مع إحراز سماع الأجنبي لصوتها، وإلّا فلا بأس به.
السؤال: في مأتم النساء يظهر في أغلب الأحيان صوت النساء إلى خارج المأتم، وذلك بسبب استخدام مكبّر الصوت، فيسمع الرجالُ المارّون في الشارع صوتَهُن، فما حكم ذلك؟
الجواب: لا ينبغي ذلك.
السؤال: هل يجوز للمرأة استعمال المكروفون بحيث يُسْمعُ صوتها من قبلِ الرجالِ الأجانب؟
الجواب: لا يجوز لها ترقيقُ الصوتِ وتحسينه على نحو يكون عادةً مهيجاً للمستمع وإن كان محرَماً لها.