تقليد المرأة

السؤال: بعضُ النساءِ لا يُمَيِّزْنَ في أمورِ التقليدِ، فهل يجوزُ لهنَّ أنْ يكتفينَ بالرجوعِ إلى قولِ منْ يُرشِدُهُنَّ إليه؟

الجواب: نعم مع حصول الاطمئنان لهنَّ بذلك.

السؤال: هل يجوزُ للزوجة التي تستصعبُ البحث عن الأعلمِ أنْ تعتمدَ على زوجِهَا في ذلك فتفعل كما يفعل هو اعتماداً منها عليه؟ وكذلك الفتاة اعتماداً منها على أبويها؟

الجواب: يجوز إذا حصلَ لها الإطمئنانُ بذلك.

السؤال: ما حكمُ أعمالِ المرأةِ التي لم تُقَلِّدْ مجتهداً أصلاً؟

الجواب: ما كان من أعمالها مطابقاً لفتوى منْ يجبُ تقليدُهُ فعلاً أو لا تتذكر كيفيتها فلا تجب فيه الإعادة، بل لا تجب مطلقاً إذا كانتْ جاهلةً قاصرةً إلَّا إذا كانَتْ قد أَخَلَّتْ بِرُكْنٍ من أركانِ الواجبِ.