السؤال: تضعُ بعضُ النساءِ مساحيقَ على وجهِهَا تُدعى (الطبيعي) لإخفاءِ الشحوبِ الموجودةِ فيه والتغطية على التجعداتِ دونَ أنْ تكونَ مُلفتَةً للنَظَرِ كالمكياجِ المتعارف أو تعطي الوجْهَ بياضاً أكثر فقط، فما حكمه الشرعيّ؟
الجواب: هذا نحْوٌ مِن التّزَيُّنِ، ولا يجوزُ الظهورُ معهُ أمامَ غيرِ المحْرَمِ.
السؤال: هل للفتاةِ البكرِ وضعُ مساحيقِ التجميلِ الخفيفةِ ولبسُ الباروكةِ بقصدِ إثارةِ الانتباهِ وزيادةِ الجمالِ في المجالسِ النِّسائيةِ الخاصةِ لأجْلِ الزواجِ؟ وهل يُعَدُّ ذلكَ إخفاء للعيوبِ الجسديةِ؟
الجواب: يجوزُ لها ذلكَ (وإنْ كانَ ذلكَ غير مناسبٍ للبنْتِ)، ولا يُعَدُّ إخفاء للعيوب، مع أنَّهُ لو عُدَّ كذلك لم يحرُمْ إلَّا إذا وَقَعَ تدليساً في مقام التزويج لمنْ يريدُ الزواجَ منها.
السؤال: هل يجوزُ للمرأةِ التي لا تسترُ وجهَهَا وضعُ المساحيقِ الطبيعيةِ الخفيفةِ على الوجْهِ؟
الجواب: عندَ استخدامِ مساحيقِ التجميلِ لا بدَّ من سترِ الوجْهِ.
السؤال: هل تُعَدُّ حمرةُ الشفاهِ مانعاً عن الوضوء؟
الجواب: إذا احْتُمِلَ كوْنُهَا مانعةً من وُصولِ الماءِ وَجَبَتْ إزالتُهَا.
السؤال: بعض النساءِ يضعْنَ مكياجاً خفيفاً بحجةِ أنَّهُ خفيفٌ لا يسببُ الإثارة، وأنَّ ذلك على فرضِ حرمتِهِ فحرامُهُ قليلٌ، وأنهنَّ كأي بشرٍ يحببْنَ أنْ يشعِرْنَ أنَّ أشكالهنَّ مقبولةٌ أمامَ الآخرين لا أكثر، ما هو الحكم الشرعي لذلك؟
الجواب: ظهورُ المرأةِ أمامَ الأجنبي مع استخدامها شَيْئَاً من المكياجِ حرامٌ بكلِّ تأكيدٍ، وما ذُكِرَ ليسَ عُذراً لارتكابِهِ، وعلى المؤمنةِ التقيُّدُ بجميعِ الأحكامِ الشرعيَّةِ.
السؤال: هل يجوزُ وضعُ المكياجِ بِشَكْلٍ خاصٍّ في وجْهِ البنْتِ عندَ الذِّهابِ إلى الجامعةِ أو العملِ؟
الجواب: لا يجوز كشفُ الوجهِ حينئذٍ أمام الأجنبيّ، ولا يناسبُهَا ذلك في نفسه.
السؤال: هل يُعدُّ الكريمُ الذي تضعُهُ النساءُ حاجباً يمنعُ وصولَ الماءِ للبشرةِ كي تجب إزالتُهُ في الوضوءِ والغسلِ؟
الجواب: الظاهر أنَّ الأثرَ المتبقي على الجلد بعد دلْكِهِ بالكريم ليسَ سوى دسومة محضة، فلا تحجبُ الماءَ عن الوصولِ إلى البشرةِ.
السؤال: هل تُعدُّ الأدهانُ ومساحيقُ التجميل وأمثال ذلك حاجباً في الوضوء؟
الجواب: المناط في الحاجبِ أنْ يكونَ جُرماً مرئياً يمنع من وصول الماء إلى البشرةِ، وإذا شُكَّ في شيءٍ أنَّهُ حاجِبٌ أو لا وَجَبَ إزالتُهُ أو إيصالُ الماءِ تحتَهُ.