النفاس

السؤال: ما معنى النفاس؟

الجواب: دم تراه المرأة حين الولادة أو بعدها بما يعتبر دم الولادة وهو اما عشرة أيام إذا انقطع عليها أو بمقدار العادة في الحيض إذا تجاوز العشرة، ولا بد أنه يتجاوز الجنين حدّ المضغة.

السؤال: هل أنَّ الدم الذي يخرج من المجرى الطبيعي بعد العملية القيصرية دم نفاس؟

الجواب: نعم.

السؤال: ما هو المحرَّم على النفساء؟

الجواب: تثبت أحكام الحائض للنفساء أيضاً، نعم حرمة جملة من محرمات الحائض على النفساء تبتني على الاحتياط اللزومي، وهي:

  1. قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة.
  2. الدخول في المساجد بغير اجتياز.
  3. المكث في المساجد.
  4. وضع شيء فيها.
  5. دخول المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) ولو على نحو الاجتياز.

السؤال: امرأة تجاوزت (٤٠) يوماً من النفاس، ثم توقف الدم يومين، ثم رجع لمدة (٥) أيام، ثم توقف لمدة يومين، فما هو حكم الدم النازل؟

الجواب: النفاس ليس أربعين يوماً بل لا يتجاوز عشرة أيام، فإن كانت ذات عادة في الحيض فنفاسها بعددها، وإلَّا فكل العشرة نفاس وما بعدها يكون استحاضة الى عشرة ايام، وبعده حيض بمقدار عادتها، فإن لم تكن ذات عادة وكان الدم كله بلون واحد ولم تعلم لنساء قومها عادة محددة اختارت عدداً يناسبها من ثلاثة الى عشرة فتجعله حيضاً وما بعده استحاضة، وعلى كل حال فهذا الدم الاخير حيض أيضاً.

السؤال: النفساء تأخذ بأيام عادتها إذا تجاوز العشرة، وهنا سؤالان: أ‌- هل تأخذ بعادتها مع العلم بالتجاوز قبل أنْ يتجاوز؟ ب‌- إذا لم تستقر لها عادة ولكنها لا تزيد على ثمانية مثلا، هل تاخذ بها؟

الجواب: أ‌- نعم تأخذ بالعادة ولا محل معه للاستظهار. ب‌- نعم تعتبر في الفرض ذات عادة عددية ناقصة - كما ذكر في المضطربة في المنهاج-، فمع تجاوز العشرة تبني على أنّ ما كان في أيام العادة نفاس وما يزيد عليه استحاضة.

السؤال: امرأة حامل في شهرها الثاني أصيبت بنزيف رحمي، وفي اليوم الثالث من النزيف بدأ الجنين بالسقوط واستمر النزيف أكثر من عشرة أيام ورأى الطبيب أنَّ هذه الحالة التي تعاني منها المرأة مرضية ليست بحيض ولا بنفاس، فكيف يمكن لهذه المرأة القيام بواجباتها الدينية؟

الجواب: الدم الذي يقذفه الرحم مع خروج السقط أو بعد خروجه يجري عليه حكم دم النفاس مع صدق الولادة على خروج السقط، وإلَّا فإنْ لم يكن دم حيض ولا دم قرح أو جرح جرى عليه حكم دم الاستحاضة، وغير الحائض والنفساء تجب عليها الصلاة.

السؤال: هناك حيض متقدم على النفاس وحيض متأخر عنه، أرجو من سماحتكم توضيح الضابط بينهما مع بيان موضع الخلاف؟

الجواب: ما تراه قبل الولادة إن إستمر ثلاثة أيام ولو في الداخل من دون انقطاع فهو حيض، وبعد الولادة بعدد أيام عادتها في الحيض نفاس، وبعده عشرة أيام(أقل الطهر استحاضة)، ثم تنتظر عادتها الوقتية في الحيض.

السؤال: هل يكفي في تحقق النفاس مجرد الولادة، سواء كان المولود تام الخلقة أو لا، كالسقط ذي الروح أو غير ذي الروح أو سقوط المضغة أو العلقة مثلاً؟

الجواب :لا فرق في جريان حكم النفاس بين تام الخلقة وغيره مع صدق الولادة عرفاً، وأما الدم الخارج مع المضغة والعلقة ففي جريان حكم النفاس عليه إشكال بل منع.

السؤال: إذا أجهضت المرأة لدون أربعة أشهر، فما حكم الدم الذي تراه؟

الجواب: مع صدق دم الولادة فهو نفاس وإلَّا فلا.

السؤال: هل تعتبر المرأة التي خضعت لعملية الاجهاض (الكورتاج) نفساء؟

الجواب: إذا كان ذلك لإخراج الجنين وكان خلقه مكتملاً فهي نفساء وإلَّا فلا.

السؤال: ما حكم النزيف الدموي الذي يحدث للمرأة بعد العمليات التالية:

١ ـ عملية استئصال الرحم.
٢ ـ عملية كي القرحة في الرحم.
٣ ـ عملية نزع الالياف من الرحم.
٤ ـ عملية اجهاض الجنين المتكون خارج الرحم.
٥ ـ عملية ربط الرحم؟

الجواب: دم الجروح والقروح لا يثبت فيه حكم الاستحاضة والحيض، والدم الخارج مع الجنين بعد تجاوز مرحلة المضغة دم نفاس.

السؤال: إذا خرج الجنين ميتاً ولم يكمل أربعة أشهر، فهل يجب عليها غسل مس الميت؟ وهل عليها نفاس؟

الجواب: لا يجب الغسل إذا لم تلجه الروح، وإلَّا فالأحوط وجوباً هو الغسل، والنفاس يتحقق فيما إذا تجاوز الجنين حد المضغة.