السؤال: هل يجوز للمرأةِ مراسلةُ أي فردٍ على الإطلاق من خلال (الإنترنت) ومن دون علم زوجها أو أبيها؟
الجواب: لا يجوز للمرأة التواصل مع الرجل بالمراسلةِ الكتبيةِ أو الصوتية فيما لا يجوز بالمشافهة بلا فرق، ولا ينبغي لها التصرّف على وجهٍ يثيرُ ريبة زوجها أو أبيها، بل قد يحرم ذلك في جملة من الموارد، كما لو كان التصرّف من قبل الزوجة مريباً عقلاءً بحيث يعدّ منافياً لما يلزمها رعايته تجاه زوجها أو كان التصرّف من البنت مما يوجب أذيَّة الأب شفقة عليها.
السؤال: يوجد في الإنترنت برامج تضم مختلف الفئات التي تتناقش في مواضيع شتى، ما رأيكم بالتحدث مع الشباب في مثل هذه البرامج؟
الجواب: لا يجوز مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام ولو بالانجرار إليه شيئاً فشيئاً.
السؤال: ما رأيكم في تكوين علاقات أو صداقات بالنسبة للمرأةِ مع الرجل عبرَ الإنترنت؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: هل يجوز وضعُ صورةِ اليدِ أو الشعر في برامج التواصل الاجتماعي؟
الجواب: لا يجوز إنْ كانَ يُشيرُ إلى صاحبةِ الصورةِ أو كانَتْ مثيرةً.