السؤال: هل يجوز للمرأة أنْ تتناول حبوب منع الحمل من دون إذن زوجها مع أنه يريد منها الإنجاب؟
الجواب: يجوز.
السؤال: هل يجوز للزوجة أنْ تترك ما يمنع الحمل من دون علم زوجها ورضاه؟
السؤال: هل يجوز للمرأة أنْ تضع اللولب المانع من الحمل؟
الجواب: يجوز ولكن إذا توقف وضعه في الرحم على أنْ يباشر ذلك غير الزوج كالطبيبة وتنظر أو تلمس من دون حائل ما يحرم كشفه لها اختياراً كالعورة لزم الاقتصار في ذلك على مورد الضرورة، كما إنْ كان الحمل مضرّاً بها أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة ولم يكن يتيسر لها المنع منه ببعض طرقه الأخرى أو كانت ضررية أو حرجية عليها كذلك، هذا إذا لم يثبت لها أنَّ استعمال اللولب يستتبع تلف البويضة بعد تخصيبها، وإلَّا فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً.
السؤال: هل يجوز اللجوء إلى الطبيب ليقوم بعملية التوليد للمرأة الحامل في ظلّ وجود طبيبة ولكنها ليست ماهرة مما يخشى على سلامة المولود في حال قيامها بالتوليد؟
الجواب: يجوز بل يجب في مفروض السؤال.
السؤال: ما حكم المرأة التي تأخذ منشطاً للبويضة بهدف الحصول على توأم؟
الجواب: لا مانع منه في نفسه.
السؤال: امرأة لديها ستة من الأبناء وتريد الاكتفاء وعدم الإنجاب مع العلم بأنّ زوجها موافق على إجراء عملية الربط، فهل يجوز إجراء هذه العملية؟
الجواب: يجوز ولكن إذا توقف على كشف ما يحرم كشفه للنظر إليه أو لمسه من غير حائل لم يجز إلَّا في حال الضرورة كما لو كانت تقع في حرج شديد من الانجاب لا يتحمل عادة ولم يكن يتيسر المنع منه ببعض طرقه الأخرى أو كانت ضررية أو حرجية.
السؤال: بعض النساء يستعملن حبوب منع الحمل لتأخير العادة الشهرية لأداء الأعمال العبادية كالذهاب إلى الحج والعمرة ، أو صيام شهر رمضان المبارك، أو زيارة العتبات المقدسة، فما هو الحكم في ذلك؟
الجواب: لا بأس بذلك ما لم يستتبع ضرراً فادحاً.
السؤال: ما حكم إجراء عملية جراحية لغلق القناة التناسلية للمرأة بغرض تحديد النسل، علماً أنَّ الزوجين عندهما ما يكفي من الاولاد؟
الجواب: يجوز للمرأة أنْ تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية (النفير) وان كان يؤدي إلى قطع نسلها بحيث لا تحمل أبداً، ولكن إذا توقف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر إليه أو للمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف إلَّا في حال الضرورة، ولا يجوز للمرأة انْ تجري عملية جراحية لقطع الرحم أو نزع المبيضين ونحو ذلك مما يؤدي إلى قطع نسلها وكان يستلزم ضرراً بليغاً بها إلَّا إذا اقتضته ضرورة مرضية، ونظير هذا الكلام كله يجري في الرجل أيضاً.
السؤال: هل يجوز قذف ماء الرجل خارج رحم زوجته لمنع الانجاب لفترة معينة؟
الجواب: نعم يجوز العزل على كراهة إن لم يكن برضاها.
السؤال: تنظيم النسل بداعي قسوة الظروف المعيشية التي تمنع بدورها من توفير الحياة الحرة الكريمة لهذا الجنين، هل يتعارض مع مقتضيات الشريعة؟
الجواب: لا يتعارض إذا كان على سبيل منع الحمل ـ بطرقه المشروعة ـ لا بنحو الاجهاض.
السؤال: إني امرأة متزوجة ورزقت قبل ثلاثة أشهر بطفلة وأريد منع الحمل الثاني، فهل يجوز لي أنْ أتبع طريقة تحديد النسل؟
الجواب: يجوز تحديد النسل بابتلاع الحبوب أو ربط الانبوب ونحو ذلك، لكن هناك بعض الوسائل التي لا تخلو من إشكال كاللولب فإنَّ قسماً منه يوجب تلف النطفة بعد انعقادها، وهذا لايجوز على الاحوط، ويجوز القسم الذي يمنع من انعقاد النطفة، ولكنه حيث أنَّه يستلزم كشف العورة فلا يجوز إلَّا في حال الضرورة وعدم وجود البديل.
السؤال: هل يجوز تحديد نوع جنس الجنين قبل الحمل وتحديد عدد الاطفال؟ وما هو الموقف الشرعي من هذا الأمر؟
الجواب: لا بأس به في حدّ ذاته في مفروض السؤال.
السؤال: هل يحقّ للزوج أنْ يجبر زوجته على ترك الانجاب وهي تريده بأن يجبرها على أخذ الحبوب أو زرق الابرة أو استعمال اللولب؟
الجواب: لا يحق له ذلك.
السؤال: ما هو رأيكم في عقد القناة المنوية لمنع الحمل؟
الجواب: عقد القناة المنوية جائز في نفسه، ولكن إذا توقّف على تمكين الطبيب من النظر واللمس المحرّمين لم يجز إلَّا في صورة الاضطرار إليه بعدم تيسر طرق المنع من الحمل وكون الانجاب حرجيا بحدّ لا يتحمل عادة.
السؤال: استعمال وسائل منع الحمل شائع هذه الايّام، فلو لزم الضرر أو الحرج من استعمال العقاقير وأمثالها، وتوقف الأمر على وسائل لابدّ معها من إجراء الكشف الموضعي لدى الطبيب أو الطبيبة، فهل يسوغ ذلك للمرأة، علماً أنَّ الحمل يسبب لها ضرراً أو حرجاً؟
الجواب: يجوز، ما دامت تواجه في كلّ من الحمل واستعمال الطرق الأخرى للمنع عنه ضرراً أو حرجاً لا يتحمل عادة، ولكن إذا كان ذلك يستدعي بالاضافة إلى كشف الجهاز التناسلي كشف بعض المواضع الأخرى من بدنها كأطراف الجهاز التناسلي فعليها أنْ تراجع الطبيبة، فإنْ لم تتمكن من ذلك جاز لها أنْ تراجع الطبيب.
السؤال: هل يجوز للمرأة الحامل مراجعة طبيب رجل لمتابعة الحمل والولادة؟
الجواب: إذا كانت متابعة الطبيب الاجنبي تستلزم النظر أو اللمس أو غيرهما من الأمور المحرمة فلا تجوز مراجعته إلَّا بمسوغ شرعي من ضرورة واضطرار لمراجعته لكونه أرفق بالعلاج مع الاقتصار على النظر أو اللمس بالمقدار الذي ترتفع به الضرورة بتوضيح مذكور في منهاج الصالحين (ج٣، مسألة٢١ ـ ٢2).
السؤال: طريقة عمل اللولب هي تحرير أيونات النحاس التي تبطيء حركة الحيامن وتقلل من قدرتها على تخصيب البيضة، ولكن لأنّه جسم غريب في داخل الرحم سوف يؤدي إلى إلتهاب غشاء الرحم، وبالتالي يمنع انغراس البيضة المخصبة في الرحم في حال حدوث الإخصاب، فهل يكون وضع اللولب حراماً؟ ولو كانت المرأة قد وضعته سابقاً فهل يجب عليها أنْ تزيله فوراً؟
الجواب: طريقة عمل اللولب هي اختلاف بين الأطباء، فعلى القول بأنَّ نتيجته قتل الحيامن قبل التخصيب لا إشكال في استخدامه، وعلى القول بأنَّ نتيجته قتلها بعد التخصيب فالاحوط وجوباً الاجتناب عنه، ويمكن الرجوع في ذلك إلى فقيه آخر مع مراعاة الاعلم فالاعلم.
السؤال: ما هو رأي سماحة السيد (حفظه الله) بعملية عقد الأنابيب للمرأة، علماً أنّه لا يوجد تأثير للحمل على صحتها وسلامتها، ولديها عدد كافٍ من الأطفال، ولا تنفع الطرق الأخرى معها كالحبوب والحقن، والعملية تجري بموافقة زوجها وأهلها؟
الجواب: لا بأس بهذه العملية في حدّ ذاتها بشرط ألّا يوجب ضرراً بليغاً مع وجوب اجتناب النظر واللمس المحرّمين إلَّا مع وجود الضرورة، كما إذا كان الحمل مضراً بالمرأة أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة، ولم يكن يتيسر لها المنع منه ببعض الطرق الأخرى المشروعة أو كانت ضررية أو حرجية عليها كذلك.
السؤال: هل يمكن استئجار رحم امرأة لتحمل بيضة مخصبة من امرأة أخرى علماً بأنَّ هذا يكون برضاها، ولكون المرأة صاحبة البيضة الاصلية لديها علّة طبية تمنعها من الانجاب، وقد نصحها الاطباء بهذا الشيء؟
الجواب: لا بأس بذلك وإنْ كان الاحوط استحباباً الاجتناب عنه، كما لا بأس بأخذ المال بأزاء ذلك.