السؤال: إذا كانَ العقمُ بسببِ الزوجِ فهل يجوزُ حقنُ المرأةِ بماءِ غيرِ الزوجِ وقد يكون هذا الشخص من المحارمِ للزوجةِ؟
الجواب: لا يجوز، بل حتى إذا تمَّ التخصيبُ في خارج الرحم ثمّ أرسلتْ البويضة المخصّبة في رحمِ الزوجةِ على الأحوط.
السؤال: في عملية التلقيح داخل الأنابيب قد تتكونُ عدّةُ أجنّة في آنٍ واحدٍ، ممّا يصبح زرعها كلّها في رحمِ الأمِّ مسألة خطرة على حياةِ الامِّ أو مميتة، فهل يحقُّ لنا انتقاءُ جنينٍ واحدٍ وإتلاف الأجنّة الباقية؟
الجواب: البويضة المخصّبة بالحويمن في أنبوبة الاختبار لا يجب زرعها في الرحم، ففي مفروض السؤال يجوز انتقاء واحدة منها وإتلاف البقيّة.
السؤال: هل يجب أن يكونَ الزوجُ هو المباشر لعملية التلقيح الصناعي؟
الجواب: لا يجوز أنْ يكونَ المباشرُ غيرَ الزوجِ إذا توقَّفَتْ على كشفِ المرأةِ عورتها للطبيبة مثلاً لتنظر إليها أو لتلمسها من غير حائل، نعم إذا لم يكنْ يتيسر لها الحمل بغير ذلك وكان الصبرُ على عدمِ الانجابِ حرجياً عليها بحد لا يتحمّل عادة جاز لها ذلك.
السؤال: ما مدى شرعية عقد استيجار الرحم؟ وإنْ كانَ مشروعاً فهل تلتزمُ صاحبةُ الرحمِ (مؤجِّرةُ الرحمِ) بتسليم الوليد؟
الجواب: لا بأس بالمصالحةِ بمبلغٍ في مقابلِ استقبال البويضة الملقَّحة، وأمّا لزوم التسليم وعدمه فهو محلّ إشكال بالنظر إلى احتمال كون صاحبة الرحم هي الأم، وحضانة الطفل واجبة على الأب والأم في السنتين الأوليين بالتساوي. نعم إذا أُجريتْ المصالحةُ على أنْ تُوكلَ حضانةُ الطفلِ ـ على تقدير أمومتها ـ إلى صاحبةِ البويضة لزم العمل بالشرط.
السؤال: شخصٌ أُخِذَ منه مَنِيٌّ لزرعِهِ في رحمِ زوجتِهِ واتفاقاً تُوفِّيَ الزوجُ، وبعد وفاته زُرِعَ المَنيُّ في رحم الزوجة (المتوفى زوجها) وولد لها ولد، فكيف الحكم بالنسبة للولد والميراث؟
الجواب: الولدُ يلحقُ بالزوج صاحب المَنيِّ، لكنه في مفروض السؤال لا يرث منه.
السؤال: في الآونة الأخيرة تطوَّرَ العلمُ وظهرتْ حالةُ تجميدِ مَنِيِّ الرَّجُلِ إلى أكثر من ثلاثةِ أشهر أو ربما ثلاث سنوات أو أكثر، ففي حالة وفاةِ الرَّجُلِ هل يجوزُ تخصيبُ زوجتِهِ بمَنِيِّهِ؟
الجواب: لا يجوز ذلك على الأحوط لزوماً.
السؤال: أنا امرأةٌ كبيرةٌ في العمر وليس لدي بيوض، هل يجوز أخذ بويضة من امرأة أخرى مع أخذ نطفة من زوجي لإجراء عملية أطفال اﻻنابيب؟
الجواب: إذا لم تكنْ صاحبةُ البويضةِ من محارم الزوج ـ كالأخت ـ فالعمليةُ في حد ذاتها جائزةٌ ولكن اجراؤها يتوقف في العادة على التمكين من النظر المحرم، ولا ترتفع الحرمةُ إلَّا في حال الضرورة، يبقى هنا أمرٌ آخر وهو أنَّ الأم النسبية للولد عند بعض الفقهاء هي صاحبة الرحم وعند آخرين هي صاحبة البويضة، ولا يفتي سماحة السيّد بأيٍّ من الرأيين، ويمكن لمقلَّدِهِ الرجوع في ذلك إلى فقيهٍ آخر.
السؤال: هل يجوزُ أخذُ البويضة من محارمِ الزوجةِ أو الزوج كالأم ووضعها في رحم الزوجة بعد تلقيحها بنطفةِ الزوجِ؟
الجواب: لا مانع منه لولا المقارنات المحرَّمة كالكشف والاستمناء، ولا تحلّ إلَّا إذا كانَ عدمُ الانجابِ يوجبُ قلقاً شديداً يقع في حرجٍ شديدٍ من تحمله، (هذا في غيرِ محارمِ الزوجِ، وأمّا فيه فلا يجوز ذلك على الأحوط).
السؤال: يُحفَظُ مَنِيُّ الرَّجُلِ أحياناً في بنكٍ خاص، هل يجوز لمسلمةٍ مطلّقةٍ استعمالُ مَنِيِّ رَجُلٍ أجنبيٍّ، بإذنه من دون عقد، أو بدون إذن؟ وما هو الحكم لو كان المَنِيُّ مَنِيَّ زوجِهَا أثناءَ عدَّتِها الرجعية منه، أو بعد انتهاء العدة؟
الجواب: لا يجوز تلقيحُ المرأةِ بماءِ الأجنبي ويجوز بماءِ زوجِهَا ولو أثناء عدّتها الرجعية لا بعدها.