أحكام صيام الحامل

السؤال: ما هو حكمُ الحامل المقرب إذا كان جنينها يتضرر بالصوم؟

الجواب: الحاملُ المقْرِبُ (في شهري الثامن أو التاسع) إذا خافت الضرر على نفسها، أوعلى جنينها جاز لها الإفطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للإضرارِ الُمحرَّمِ بأحدهماـ ويجب عليها القضاء بعد ذلك، كما تجب عليها الكفارة أيضاً، وإنْ أَخَّرَتْ القضاء إلى شهر رمضان المقبل لعذرٍ آخر كالرضاع فعليها دفع كفارة أخرى لتأخير القضاء على الأحوط وجوباً.

السؤال: ما هو حكم الحامل غير المقرب إذا كان جنينها يتضرر بالصوم؟

الجواب: الحامل غير المقرب (من الشهر الأول إلى نهاية الشهر السابع) فإنْ كان الصوم يضرّ بها أو بجنينها أو كان موجباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمل عادة فيجوز لها الإفطار، ويجب القضاء، ولا تجب عليها الكفارة، وإنْ أخَّرَتْ القضاءَإلى شهر رمضان المقبل لعذرٍ آخر كالرضاع فعليها دفع كفارة تأخير القضاء على الأحوط وجوباً.

السؤال:هل يجوز للحاملِ التي يضرُّ الصّومُ بها وبحملِهَا أنْ تُخرِجَ الفِدْيَةَ فوراً قبل شهر رمضان؟

الجواب: لا يجزي إخراجُهَا إلّا بعد استمرار الحمل وبعد اليوم الذي أفطرت فيه.

السؤال: هل يجوز صيام المرأة الحامل وهي في الشهور الأخيرة من الحملِ، علماً أنَّها لا تُعاني من ضعفٍ في حال صيامها؟

الجواب: لا مانع منه إذا لم تشعرْ بضررٍ بليغٍ أو خطر على نفسها أو جنينها ولم يحذِّرْها الأطباءُ من ذلك.

السؤال: ما حكم المرأة الحامل التي لمْ تَصُمْ شهرَ رمضان بسببِ ضعفِ البدنِ ونصيحة الطبيب بعدمِ الصومِ، علماً أنَّها كانت في الشهر الرابع ولمْ تَصُمْ لحد الآن؟ وما هو الحكم إنْ جاءَ شهر رمضان الآتي ولم تصمْ حيث أنّها ستكون مرضعاً خلال الشهر القادم؟

الجواب: يجب عليها القضاء إذا تَمكَّنَتْ، وكذا يجب عليها الكفارة بإعطاء (٧٥٠) غراماً من الحنطة أو الخبز ونحوهما للفقير عن كل يومٍ.

السؤال: امرأة حامل في الشهر السابع وعلماً أنها تراجع الطبيب وعندها مواعيد للتحليل في يوم ٢١ من شهر رمضان، وأعطاها الطبيب دواءً تشربه قبل التحليل، هل أنها تفطر؟

الجواب: يجب تغيير الموعد، وإنْ كان صعباً فإنْ لم يتيسر وكان التحليل ضرورياً أفطَرَتْ وقَضَتْ، وبإمكانِها أنْ تُسَافِرَ وتفطرَ فلا يجب تغيير الموعد حينئذٍ.

 

السؤال: إني وَضَعْتُ في ٢٣ شعبان، وصُمْتُ شهرَ رمضان كلّه، فهل الصيام صحيح مع العلم أنّي أكون طاهرةً قبل صلاة الفجر أم عليَّ أنْ أصومَ شهراً مرةً أخرى؟

الجواب: تَحْتَسِبِينَ مقدارَ عادَتِكِ في الحيض منذ الولادة حيضاً والباقي استحاضة، فلو كانَتْ عادَتُكِ في الحيضِ سبعةَ أيامٍ فحتى اليوم الأول من الشهر المبارك كنْتِ نفساء، وبعده يكون صومُكِ صحيحاً وإنْ استمرَّ نزولُ الدم عليكِ، نعم بعد مضي عشرة أيام على صيامِكِ أي يوم الثاني عشر من شهر رمضان فما بعده إذا صادفَ يوم عادَتِكِ في الحيض وكان الدم مستمراً بنزوله فعليكِ ترك الصوم للحيض، و على أي حال ففي الأيام التي كان عليكِ أنْ تتركي العبادةَ حسب التفصيل الذي ذكرناه عليكِ قضاء الصوم فيها.

السؤال: أنا حامل بالشهر السادس ومريضة وأتناول عدة أدوية وقد يمنعني هذا من صوم شهر رمضان، فهل يجب عليَّ الكفارة وقضاء الشهر معها؟ أم يكفي استخراج كل يوم كفارة فقط؟ علماً أنّي لا استطيع قضاءه بعد الشهر كذلك للحالة الصحية الحرجة؟

الجواب: إذا كان الصوم يضرُّ بِكِ جازَ الإفطار، فإن استمرَّ المرض طول السنة لم يجب القضاء، وعليكِ الفدية تدفعين عن كل يوم لفقير واحد ٧٥٠ غرام من طحين أو تمر أو نحوهما، وأما إذا تَمَكَّنْتِ من القضاءِ فلا كفارة.

 

السؤال: هل يجوز للمرأة الحامل أنْ تفطر في شهرِ رمضان وتقضي ذلك بعد الولادة بداعي الخوف؟

الجواب: نعم يجوز إذا احْتُمِلَ الضّرَرُ، ولكن إذا كانَتْ في أواخرِ الحملِ فعليها الفدية مضافاً إلى القضاءِ.

السؤال: امرأة حامل في شهر رمضان الماضي ولم تصم لانَّ الصوم يضرُّ بها وبالجنين، ولم تستطع قضاء شهر رمضان فيما تبقى من السنة لانها مريضة، وكذلك مُرضع لطفلها مع العلم أنّها أجرَتْ عملية جراحية، وقضاء الصوم يؤثر عليها وعلى صحتها؟ هل يجوز لها قضاء شهر رمضان الفائت بعد شهر رمضان القادم؟

الجواب: يجوز ولكن يجب أنْ تدفعَ الفدية للإفطار إنْ كانتْ حاملاً مقرباً في شهر رمضان ثم إنْ كانتْ مريضة طول السنة مرضاً يمنعها من قضاء الصوم وجب عليها القضاء على الأحوط ـ مع كون المانع من صيام شهر رمضان هو الحمل ـ ووجبت عليها فدية أخرى.