أحكام الزواج

السؤال: إذا تجاوزت المرأة الثلاثين وهي بكر، فهل يجب عليها الاستئذان من وليها عند الزواج؟

الجواب: إن لم تكن مستقلةً في شؤونها، وجب عليها الاستئذان، بل وإن كانت مستقلةً على الأحوط لزوماً.

السؤال: هل يجوز زواج المسلمة من الكافر؟

الجواب: لا يجوز للمسلمة أنْ تتزوج الكافر دواماً أو متعة.

السؤال: إذا كانت البكر تخشى الوقوع في الحرام وتعذر عليها استئذان الولي والصبر، فهل يجوز لها التزويج من دون إذن الولي دائماً أو منقطعاً؟

الجواب: لا يجوز، ولا يصحّ.

السؤال: هل يجوز للزوجة أنْ تشترط في عقد الزواج بأنْ لا يتزوج زوجها زوجة ثانية؟

الجواب: نعم يجوز.

السؤال: هل يصحّ إجبار المرأة على الزواج مكرهة من شخص؟

الجواب: يبطل العقد إلَّا إذا رضيت بعد ذلك، نعم إذا كان العقد بإذن الأب أو الجد من قبل الأب، وكانت البنت باكراً ولم تكن مستقلة في شؤون حياتها وكان في العقد مصلحة لها فصحة العقد محل إشكال، والاحوط وجوباً ارضاؤها أو الطلاق.

السؤال: هل يجوز لفتاة رشيدة تبلغ من العمر (٣٧) سنة وهي موظفة حكومية وتصرف على نفسها أن تعقد علاقة سريّة مع زميل لها في الدائرة، ويتعاهدان أمام الله على ذلك؟

الجواب: مجرد التعاهد على الزواج لا يحقق الزواج، ولايبيح الاستمتاع بالمرأة، ولا يجوز العقد على البنت إلا بإذن الأب أو الجد للأب، وإنْ كانت مستقلة في شؤون حياتها على الاحوط وجوباً.

السؤال: من العادات المعروفة في بعض الأوساط الاجتماعية – خصوصاً العشائرية – أنهم لا يسمحون بتزويج بناتهم من غير أبناء عمومتهم، أو عشيرتهم، كما إنَّ بعض عوائل السادة -زادهم الله شرفاً – لا يزوجون بناتهم من الرجل العامي لمجرد كونه عامياً (ليس هاشميّاً)، فما هو موقف الشريعة المقدسة من هذه الظاهرة في نظر سماحة السيد (دام ظله الوارف)؟

الجواب: ورد في الحديث الشريف: (إذا جاءكم مَن ترضون خُلقه ودينه فزّوجوه، إلَّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)، فينبغي للمؤمن حقّاً أنْ يضع هذا الحديث نصب عينيه، وأنْ يأخذ بنظر الاعتبار إيمان الخاطب وخلقه دون الاعتبارات الأخرى البعيدة عن نظر واهتمام الشريعة الإسلامية المقدسة في أسس البناء الاجتماعي السليم.

السؤال: ما حكم من عقد على امرأة متزوّجة ولم يدخل بها؟ فهل تحرم عليه مع العلم بأنّها طلبت من زوجها عدّة مرّات أن يطلّقها لكنه يرفض ذلك وجعلها معلّقة، علماً أنّه لا ينفق عليها وقد خرجت من بيته ورفعت عليه قضية في المحكمة طالبةً الطلاق منه؟

الجواب: إذا تزوّجها عالماً بأنّها ذات بعل حرمت عليه مؤبّداً ـ دخل بها أم لم يدخل ـ، ولو تزوّجها مع جهله بالحال فسد العقد، ولم تحرم عليه إن لم يدخل بها حتى مع علم الزوجة بالحال، وأمّا لو دخل بها فتحرم عليه مؤبّداً على الأحوط لزوماً.

السؤال: ربما تنطق المرأة غير المسلمة بالشهادتين لغرض الزواج من دون احتمال معتدّ به عند سامعها أنها قد آمنت بالإسلام حقاً، فهل يرتِّب عليها سامعها آثار المسلمة؟

الجواب: نعم ، يرتِّب عليها ذلك، ما لم يصدر منها قول أو فعل مناف له.

السؤال: هل يجوز رؤية صورة المرأة التي أنوي الزواج منها؟

الجواب: يجوز فيما إذا كان ذلك لاستعلام حالها.

السؤال: رجل عمره (٣٠ عاماً)، تزوّج بامرأة مطلقة عمرها (٤٨ عاماً)، لها بنت تبلغ من العمر (١٩ سنة) وبعد سنة من زواجهم والدخول بها طلقها لعدم التوافق ولفرق العمر بينهما، فهل يجوز الزواج بابنة مطلقته؟

الجواب: لا يجوز فهي محرّمة عليه بمجرّد العقد على أمّها والدخول بها.

السؤال: نحن فتيات نبلغ من العمر ( ٢٩ – ٢٧ – ٢٥ ) وكل خاطب يتقدم إلى خطبتنا يقوم والدنا بأخذ الاستخارة، وفي أغلب الأحيان تكون الاستخارة نهياً، ولهذا السبب نحن بقينا معطلات عن الزواج، فهل تصحّ الاستخارة في هذا الموضع؟

الجواب: ينبغي للأب أنْ لا يستخير في أمر البنت إذا كان قد تقدّم لها من هو كفؤ لها شرعاً وعرفاً إلَّا بموافقة البنت نفسها، إذ إنما يستخار للأمر حيث يكون الإنسان مخيراً شرعاً، وولاية الأب تسقط شرعاً بالامتناع عن الموافقة على زواجها من كفؤها شرعاً وعرفاً.

السؤال: إذا أرادت النصرانية الدخول بالإسلام وهي متزوجة من شخص نصراني، فهل يجب عليها الطلاق من زوجها؟ وهكذا إذا أراد النصراني الدخول بالإسلام؟

الجواب: تجب عليها العدة فإنْ لم يسلم حتى انقضائها بانت منه حين إسلامها، وان أسلم فالاحوط أنْ يُجدد العقد عليها إنْ أرادا إدامة الحياة الزوجية، ويفترقا بالطلاق إنْ أراد البينونة.

السؤال: هل يصحّ عقد القِران بين الولد والبنت عبر الانترنت أو الدردشة؟ وهل يوجد فرق بين الكتابي والصوتي؟

الجواب: يصح بشروطه إنْ كان لفظياً، ولا يصح على الاحوط بالكتابة، ومن شروطه إذن الولي إنْ كانت بكراً غير مستقلة، بل حتى المستقلة على الاحوط وجوباً.