أحكام الرضاع

السؤال: طفل رضع من امرأة مرضع لمدة ٢٠ يوماً متتالياً بالمشاركة بينه وبين ابنة المرأة المرضع، فهل يحرم كل من الطفل الرضيع وابنة المرضع على بعضهما؟ وهل يحرم كل من الطفل الرضيع وبنات المرأة المرضع (اللواتي لم يشتركن معه في الرضاع) على بعضهم؟

الجواب: إذا لم يرضع بين الرضعات من امرأة أخرى فقد حصل الرضاع الموجب لانتشار الحرمة، ويعتبر الطفل ولداً للمرأة ولزوجها صاحب اللبن، وكل أولادهما أخوة وأخوات له، وإخوانهما أعمامه وأخواله، وأخواتهما عماته وخالاته وهكذا.

السؤال: من الرضاع الذي ينشر الحرمة ما أنبت اللحم وشد العظم، كيف يمكن الوصول إلى معرفة ذلك إذا كان قد رضع من مرضعة ومن أمّهِ مدة طويلة، كما لو كان قد رضع من المرضعة سبع أو ثمان رضعات، ومن أمّهِ كذلك لمدة طويلة أو يرتضع من المرضعة بعض العدد ويأكل الطعام مدة طويلة؟

الجواب: إذا استند نبات اللحم وشد العظم إلى الارضاع وغيره أو إلى الرضاع من امرأتين لم يوجب التحريم، وأما لو استند مقدار من الإنبات والشد إلى كلٍّ من الأمرين كان موجباً للحرمة.

السؤال: الجدة أم الأم إذا أرضعت ابن بنتها، فهل تحرم على المرتضع بنات خالته؟ وهل يسمّى هذا المرتضع (سبط) الجدة؟

الجواب: تحرمن عليه لأنّهن بنات أخته من الرضاعة وهو سبط الجدة، وينبغي أنْ يُعلم أنَّ إرضاع الجدة لابن بنتها يوجب بطلان زواج أمّه من أبيه أيضاً.

السؤال: إذا أرضعت الجدة ابنَ بنتها في نفس الوقت الذي يرضع الولد من صدر أمه، فهل يجوز للولد أنْ يتزوج من بنت خاله التي يريد الزواج منها، والآن هم متزوجون، فما هو الحكم؟

الجواب: يشترط في الرضاع الموجب للحرمة أنْ يكون إما خمس عشرة رضعة كاملة لا يرتضع الرضيع بينها من مرضعة أخرى، وإما يرتضع منها ٢٤ ساعة لا يتناول بينها طعاماً ولا رضاعاً ولا يبقى جائعاً، فإنْ حدث ذلك حرمت عليه بنت الخال، ولا تحرم مع الشك في تحقق الشروط، وينبغي أنْ يُعلم أنَّ إرضاع الجدة لابن بنتها يوجب بطلان زواج أمّه من أبيه أيضاً.

السؤال: هل يجوز للأخ من الرضاعة أن يدخل البيت في حضور البنات وكذلك الأم من دون حجاب؟

الجواب: إذا ثبت الرضاع بمقدار انتشار الحرمة فهو كالأخ من النسب.

السؤال: إذا أرضعت الجدة أم الأب حفيدها (أي ابن ولدها)، فهل تحرم على الحفيد بنات عمه؟

الجواب: نعم لأنَّهن بنات أخيه من الرضاعة.

السؤال: إذا أرضعت امرأة ابن أختها وبنت أخيها رضاعاً كاملاً مستوفياً للشروط، فهل يحرم تزويج ابن أختها من بنت أخيها الذين ارتضعا منها؟

الجواب: نعم إذا كان رضاعها بلبن زوج واحد.

السؤال: أنا متزوجة وعندي بنت فهل يكره إرضاعها وأنا جنب؟

الجواب: هو جائز، ولم يثبت كراهته.

السؤال: لدي بنت عمرها عشرة أشهر، وابن عمتها عمره شهران، وأنا أقوم أحيانا بإرضاعه فهل تعتبر الرضاعة المتقطّعة رضاعة كاملة؟ وهل يصبح هو أخاً لابنتي دون أخواتها؟

الجواب: إذا كان يرضع بين الرضعات من أمّه أو غيرها فلا تؤثّر الرضعات المتقطّعة، وأمّا إذا لم يرضع بين الرضعات من امرأة فأرضعتيه خمس عشرة رضعة كاملة يروي بها فسيكون محرماً لكِ ولكل بناتكِ ويعتبر ابنكِ.

السؤال: لدي ابن عم أرضَعَتْهُ أمي معي (٣-٥) رضعات، وليس هناك تأكيد من قبل أمي بخصوص عدد الرضعات، فهل يعتبر ابن عمي هذا أخاً لي من الرضاعة؟ وهل يكون أخاً لأخوتي؟

الجواب: لا يعتبر أخاً لك من الرضاعة في مفروض السؤال.السؤال: من المعروف أنَّ الطفل إذا أرضعتْهُ امرأةٌ (١٥) رضعة شابعاً فيها يكون أخاً لبناتها وأولادها كلّهم أو لخصوص الذي رضع معه في الحال؟ وإذا رَضَعَتْهُ مع بنت واحدة فهل يصير أخاً لهذه البنت أو إخوانها كلهم؟

الجواب: إذا تحققت شرائط الرضاع المحرّم يكون الطفل أخاً لبنات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات سواء مع الواسطة أو من دونها.

السؤال:

 أ- هل يجوز للجدة إرضاع الحفيد؟

ب-هل يجوز للزوجة أخذ الأجرة على إرضاع الأولاد؟

الجواب:

 أ ـ يجوز ولكن إذا كان الحفيد لبنتها وأرضعته بمقدار النصاب وبشروط الرضاع المحرّم حرمت البنت على زوجها.

ب ـ يجوز.

السؤال: ما هو العمر الذي تحرم فيه الرضاعة على الطفل؟

الجواب: لا يحرم، وإنْ كان لا ينبغي إرضاعه بعد الحولين.

السؤال: ما حكم إفطام الطفل قبل حلول عامه الثاني من دون أن تكون والدته حاملاً؟

الجواب: يجوز.

السؤال: هل يجوز للمرأة ايجار نفسها للإرضاع من دون موافقة زوجها؟

الجواب: يجوز لها ذلك من غير حاجة إلى إجازة زوجها، نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الإجارة على إجازته.

السؤال: هل يجوز للمرأة إرضاع طفلها أمام الرجال الأجانب في حال عدم وجود مكان منزوي؟

الجواب: يجوز مع التستر عنهم.

السؤال: إذا رضع ابنٌ من أمّه سنة تنقص أو تزيد أياماً، وبعد ذلك رضع من جدته أم أبيه وهي أرملة عمرها يناهز الخمسين أو أكثر، فهل يجوز له الزواج من ابنة عمه؟

الجواب: في مفروض السؤال هذا الرضاع لا ينشر الحرمة فيحقّ لهما الزواج.

السؤال: ارتضعتُ وأنا طفل من لبن امرأة لمدة شهر واحد، مرّة واحدة في اليوم، على أنها أرضعتني من ثديها بصورة مباشرة لمدة أسبوع واحد، وما بعده كانت تحلبه في قدح، ومن ثم تسكبه في قنينة الرضاعة وتسقيني إياه، والآن أصبحت شاباً وأريد الذهاب إلى تلك المرأة لخطبة ابنتها، فما حكم زواجنا؟

الجواب: لا أثر للارتضاع مرّة واحدة في اليوم.

السؤال: هل تترتب على الصلة من الرضاع ما يترتب على صلة الرحم فهل يكون الأخ من الرضاع رحماً تجب صلته ويحرم قطيعته؟

الجواب: ليس رحماً، ولا يترتب عليه أحكام الرحم عدا جواز النظر وحرمة النكاح، وإنْ كانت صلته حسنة.