أحكام الحجاب

أحْكَامُ الحِجَابِ

السؤال: ما حكم لبس الملابس من غير العباءة للنساء أمام الرجل الأجنبي(1)؟

الجواب: يجوز إذا كان محتشماً لا تبرز معه مفاتن المرأة، ولا تعدّ من الزينة.

  1. الأجنبي: غير المَحْرَم.

السؤال: هل يجوز لبس العباءة التي توضع على الكتف، ولكن دون أن تكون مفصِّلة لجسد المرأة، اي أنها فضفاضة؟

الجواب: يجوز إن لم يوجب الاستهجان عرفاً.

السؤال: هل يجوز للزوجة أن لا تتحجب عن حميها -أخ زوجها-؟

الجواب: يجب أن تتحجب، فأخو الزوج كغيره من الرجال الأجانب.

السؤال: ما هو رأي سماحتكم في كشف الزوجة شعرها أمام والد زوجها؟

الجواب: يجوز.

الحِجَابُ الشّرْعِيُّ للمَرْأةِ

السؤال: ما هو الستر الواجب لبدن المرأة؟

الجواب: يجب على المرأة أن تستر شعرها وجميع بدنها عدا الوجه والكفين عن البالغين مطلقاً غير الزوج والمحارم.

السؤال: هل يجب على المرأة أن تسترَ بدنَها عن الصبي المميِّز؟

الجواب: الأحوط لزوماً أنْ تَتَسَتَّرَ عن غير البالغ إذا كان مميِّزاً وأمكن أنْ يَتَرَتَّبَ على نظره إليها ثَوَرَانُ الشهوةِ فيه.

  1. الصبي المميز: هو الصبي الذي يميز النافع من الضار والحسن والقبيح.

السؤال: ما هي حدود الحجاب الشرعي للمرأة؟

الجواب: الواجب على المرأة أن تستر كل جسمها عن الأجنبي إلّا الوجه والكفين من دون تزَيُّن، ويجب أنْ لا تعدّ الملابس من الزينة، وأن لا تبرز مفاتنَ المرأةِ.

السؤال: هل لبس العباءة ضروري؟

الجواب: سماحة السيد يحبِّذ للمرأة المسلمة أن تختار التحجّب بالعباءة.

السؤال: إذا خافت المرأة من الوقوع في الحرام بإظهار الوجه والكفين، فهل يجوز لها اظهارهما؟

الجواب: الوجه والكفان يجوز لها ابداؤها إلّا مع خوف الوقوع في الحرام أو كونه بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرّم، فيحرم الابداء حينئذٍ حتى بالنسبة الى المحارم.

السؤال: هل يجوز للمرأة المسنّة أنْ تُظهرَ بدنَها للأجنبي؟

الجواب: المرأةُ المسنّةُ التي لا ترجو النكاح يجوز لها إبداءُ شعرِها وذراعِها ونحوهما مما لا يستره الخمار والجِلباب(1) عادةً -من دون أنْ تتبرجَ بزينة-.

 (1) خمارُ المرْأة: وَهُوَ ثوب تغطي بِهِ رَأسَهَا، والجِلباب: هو ما يغطّي الثيابَ، ويستر البدنَ والثيابَ معاً، ولا يستر الوجهَ.

حُكمُ الحجَابِ المُزَيَّنِ

السؤال: ما حكم لبس العباءة التي فيها زخارف ونقوش، وبعضها تحتوي على ألوان زاهية؟

الجواب: لا يجوز لبسها أمام الرجال الأجانب.

السؤال: هل لبس الحجاب الملوّن يعتبر حجاباً شرعياً؟

الجواب: إذا كان في نفسه زينة فلا يجوز، وإلّا فلا مانع منه مع فرض كونه ساتراً لمفاتن المرأة.