السؤال: من هو صاحب الحق في حضانة وتربية الولد؟
الجواب: حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته في السنتين الأوليين من عمره هي من حق أبويه بالسوية سواء كان ذكراً أو أنثى، ولا يسقط حق الأم في حضانة ولدها حتى إذا اخرجت من بيتها بسبب نزاع مع زوجها ونحوه أو افترقت عن الزوج بفسخ أو طلاق إلَّا إذا تزوجت بآخر بعد مفارقة الأب، ويختص الأب بما بعد السنتين إلى حين البلوغ، ويشترط في من له حق الحضانة أن يكون عاقلاً مأموناً على سلامة الولد.
السؤال: ذكرتم في رسالة المنهاج أنَّ حضانة الام لولدها تثبت له حتى بلوغه السنتين، والاولى بقاؤه عندها لسبع سنوات؟ هل يكون للقاضي الشرعي الحكم بتقدير بقائه معها لأزيد من سنتين إذا وجد أن ذلك أصلح لدينه وتربيته؟
الجواب: ليس له ذلك، نعم إذا كان بقاؤه عند الأب منافياً لمصلحته اللازم مراعاتها شرعاً ألزمه الحاكم الشرعي بإيكال حضانته إلى الأم إذا كانت تصلح لذلك.
السؤال: مع اقتضاء المصلحة بقاء الطفل عند الأم بعد فترة الحضانة وذلك لعدم قدرة الأب على توفير متعهدة تتسم بالمواصفات المطلوبة في رعاية شؤون الطفل لكون عمله خارج دولته، فهل هذا الاقتضاء يكون سارياً في صورة زواج الأم بزوج آخر، وعلى فرض انتفائها وانتقال الحضانة إلى الأب ألا يكون ذلك ضياعاً لمصلحة الطفل؟
الجواب: حضانة الطفل بعد مضي سنتين من عمره من حق أبيه خاصة، ولكن إذا كان الأب يجد أنّ في فصله عن أمه مفسدة عليه ولو من جهة عدم توفر من يقوم بحضانته إلى الوجه اللازم شرعاً فلابد أنْ يعهد بحضانته إليها، ولا فرق في ذلك بين زواج الأم بزوج آخر وعدمه.
السؤال: متى تنتهي الحضانة؟
الجواب: تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً، فإذا بلغ كذلك لم يكن لأحد حق الحضانة عليه، حتى الأبوين فضلاً عن غيرهما، بل هو مالك لأمر نفسه ذكراً كان أم أنثى، فله الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما، أو من غيرهما، نعم إذا كان انفصاله عنهما يوجب أذيتهما الناشئة من شفقتهما عليه، لم يجز له مخالفتهما في ذلك، وإذا اختلفا، فالأم مقدمة على الأب.
السؤال: هل تستحق الأم الأجرة على حضانة ولدها؟
الجواب: الظاهر أنّ الأم تستحق أخذ الاجرة على حضانة ولدها إلَّا إذا كانت متبرعة بها أو وجد متبرع بحضانته، ولو فصل الأب أو غيره الولد عن أمه ولو عدواناً لم يكن عليه تدارك حقها في حضانته بقيمة أو نحوها.
السؤال: ما حكم حضانة الأم المصابة لوليدها السليم، وإرضاعه (اللباء وغيره)؟
الجواب: لا يسقط حقّها في حضانة وليدها، ولكن لا بدّ من اتّخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم انتقال العدوى إليه، فلو احتمل - احتمالاً معتّداً به - انتقالها بالارتضاع من ثديها، لزم التجنّب عنه.
السؤال: مَن يتولى رعاية واحتضان الطفل بعد الطلاق، الأب أم الأم؟
الجواب: حضانة الطفل لسنتين من حق أبويه بالسوية فلا يجوز للأب أن يفصله عن أمه خلال هذه الفترة وإن كانت أنثى، وإذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حق الأم في حضانته ما لم تتزوج من غيره، فإذا تزوجت الأم بعد مفارقة الأب سقط حقها في حضانة الولد وصارت الحضانة من حق الأب خاصة.
السؤال: هل يجوز للأب التوكيل بحضانة أولاده لأي شخص آخر؟
الجواب: يجوز له إيكالها إلى غيره مع الوثوق بها على الوجه اللازم شرعاً.
السؤال: هل يكون نشوز الزوجة موجباً لسقوط حقها بحضانة أو رؤية أولادها أم أنّ النشوز مسقط للنفقة فقط؟
الجواب: حق الحضانة ونحوه لا يسقط بالنشوز.
السؤال: بالنسبة إلى حق الأم برؤية طفلها أو طفلتها إذا كان حق الحضانة للأب، هل يجوز لها منع سفر الطفل أو الطفلة إذا أراد الأب أنْ يسافر بهما معه إلى خارج بلد الأم لأنّ لها حق رؤيتهما؟
الجواب: لا يحق لها ذلك، نعم لا يحق للأب جعل السفر ذريعة لقطع صلة الأم بولدها والاضرار بها من هذه الطريقة.
السؤال: ما هي الشروط التي تُثبت مَن له حق الحضانة من الأبوين أو غيرهما؟
الجواب: يشترط فيمن يثبت له حق الحضانة من الأبوين أو غيرهما، أن يكون عاقلاً مأموناً على سلامة الولد، مسلماً، فلو كان الأب كافراً والولد محكوم بالإسلام والأم مسلمة اختصت هي بحضانته، وإذا كان الأب مسلماً والأم كافرة كان حق حضانته له.
السؤال: تزوجتُ وانفصلتُ ولدّي طفلة أريد حضانتها، ففي أي عمر تنتقل الحضانة من الأم إلى الأب؟ ومتى تتخيّر الطفلة بين والديها، وهل يجوز تخييرها؟
الجواب: حضانتها إلى سنتين مشتركة بينكما، وبعدهما تختص بالأب إلى أنْ تبلغ سن التكليف فتخير.
السؤال: هل يحقّ لخال البنت منعي من زيارتها؟
الجواب: ليس له أي حقّ في ذلك.
السؤال: في حال طلّق الزوج زوجته، فهل يثبت الحق للأولاد والبنات في اختيار من يعيشون معه من الأبوين؟ وإن كان هذا ثابتاً لهم فمتى يكون التخيير؟ وهل يثبت الخيار للاولاد والبنات من دون موافقة الأب صغاراً أو كباراً؟ وإن كان كذلك فهل يثبت التخيير للأبوين فقط أم يجوز التخيير في غير الأبوين مع وجودهما؟ وإن كان يجوز التخيير فهل بهذا تسقط الولاية عليهم من الأب، وهل لهم حق في طلب النفقة من أبيهم ذكوراً أو إناثاً؟ وهل لهم أنْ يرثوا أباهم؟
الجواب: الحضانة حقٌّ ثابتٌ للأب بعد إكمال الطفل سنتين، وأما بعد البلوغ الشرعي فالخيار للولد والبنت في السكنى مع الأب أو الأم أو غيرهما، ولا ولاية لأحدٍ على البالغ، ومع ذلك تجب النفقة على الأب بشروطها، ويتوارثون.
السؤال: إذا كان للمطلقينِ ابن في الخامسة من العمر، وأراد الأب أن يحتفظ بحقّ حضانة الابن، فهل يجوز لأحد أنْ يلجأ إلى المحكمة الشرعية الحكومية أو غيرها لجعل الحضانة بيد الأم من دون رضا الأب؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: إذا استطاعت الأم المطلقة أنْ تسلب حق حضانة الابن في الخامسة من العمر من أبيه من دون رضا الأب فهل يجب على الأب أن يوفر للأم والابن سكناً منفصلاً عن سكنه؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك.
السؤال: إذا وافق الأب المطلّق أنْ تكون حضانة الابن في الخامسة من العمر عند أمه المطلّقة فهل يجب عليه توفير سكن منفصل عن مسكنه للابن وأمه؟
الجواب: نعم يجب.
السؤال: هل تسقط حضانة الطفل إذا تزوجت المرأة المطلقة زواجاً منقطعاً؟
الجواب: نعم يسقط حق الحضانة في الفرض.
السؤال: امرأة طلقها زوجها وهو مسافر في بلد الإغتراب، ولديهما ولد، ويطلب جد الولد استلام الولد من والدته المطلقة وهي تصر على حضانة ابنها في ظرف غياب أبيه، علماً أن الولد عمره ثلاث سنوات ونصف؟
الجواب: ليس للجد ذلك إلَّا إذا أوكل الأب الحضانة إليه مع الوثوق بقيامه بها على الوجه اللازم شرعاً، ولو كان إيكالها إلى غير الأم ضرريا على الولد لشدة تعلقه بها أو لغير ذلك وجب على الأب إيكال الحضانة إليها، ولو امتنع اجبر عليه بمراجعة الحاكم الشرعي.
السؤال: امرأة توفي زوجها فأصبحت أحقّ بحضانة ابنتها إلى حين البلوغ، فاذا تزوجت من رجل يعيش معه أولاده الذكور فهل المساكنة مع هذا الزوج تُسقط حضانتها للبنت من جهة تعريض البنت للعيش مع أولاد ليسوا من محارمها؟
الجواب: لا تسقط حضانتها في مفروض السؤال.
السؤال: امرأة طُلقت من زوجها خلعياً وتضمن الخلع شرط تنازلها عن حضانة ابنتيها للزوج على أن يكون لها حق رؤيتهما متى شاءت، ولكن لوحظ أن انفصال الطفلتين عن أمهما وعدم حضانتها لهما على خلاف مصلحتهما حيث كان له أثر نفسي سيء جداً عليهما، فهل يمكن إلزام الزوج بإيكال حضانتهما إلى الأم إلى أن تكبرا لكي لا تتضررا بالابتعاد عن أمهما؟
الجواب: إذا كانت تدّعي تضرر الطفلتين بانفصالهما عنها فيمكنها رفع الدعوى بذلك إلى محكمة صالحة وللقاضي – إذا تحقق من صحة دعواها - إلزام الأب بإيكال حضانتهما إليها أو إشراكها في الحضانة ولو متناوبا حسب ما تقتضيه الضرورة.
السؤال: أنا متزوجة ومنذ ثمانية أشهر وحامل في الشهر الخامس، وقد اكتشفت أنّ زوجي لا يهتم بي، ولا ينفق عليّ لأني موظفة، وقبل يومين علمت منه أنّه يريد الزواج بعد سنة، فلو أصرّ على الزواج رغم عدم موافقتي، فهل يجوز لي أن أطلب الطلاق وتكون حضانة الطفل لي بعد الولادة؟
الجواب: حضانة الطفل لسنتين مشتركة بين الأبوين، وبعدهما تكون الحضانة للأب شرعاً، كما تستحق الزوجة النفقة على زوجها الزاماً حتى إذا كانت متمكنة مادياً، وفي حال امتناعه يحق لها المطالبة، بل وطلب الطلاق إنْ لم يستجب، وفي حال تخلف الزوج عن ذلك يمكن للزوجة مصارحة الزوج بالمشاكل والاتفاق معه بشأنها بأسلوب لائق، وإنْ تعذّر عليهما حلّه فليتفقا على إيكال الأمر إلى حكم من أهله وحكم من أهلها، وليختر كل منهما واحداً من أهل الرأي والحكمة من ذويه فيمتثلان ما يتفقان عليه.