حوارية الحيض

الأم: سأُحدثكِ عن الحيض، وسببه: خروج دم الحيض، وهو دم تعتاد عليه النساء وتعرفه، يخرج في فترات منتظمة كل شهر تقريباً ويوصف بانه (أحمر) أو مائل إلى (السواد) و(حار) و(يخرج بحرقة ودفق).

البنت: وهل هناك عمر معين للنساء اللاتي يأتيهن الحيض؟

الأم: نعم، أن تكون قد أكملتْ تسع سنوات قمرية من عمرها، وأنْ لا تكون قد بلغت ستين عاماً قمرياً وهو سن اليأس.

البنت: إذن بين 9 ـ 60 سنة؟

الأم: نعم، فكل دم تراه الفتاة قبل بلوغها تسع سنوات قمرية ولو بلحظة ليس بدم حيض وكل دم تراه المرأة بعد بلوغها ستين سنة لا تكون له أحكامه.

البنت: وكم يوماً يستمر نزول دم الحيض؟

الأم: أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام تتوسطهما ليلتان، وأكثره عشرة أيام.

البنت: ‏‏‏وإذا استمر أقل من ثلاثة أيام وانقطع؟

الأم: ليس هذا الدم دم حيض.

‏‏‏البنت: وإذا زاد على عشرة أيام؟

الأم: الحيض لا يزيد على عشرة أيام.

البنت: وإذاأنهتْ المرأة أيام الحيض وطهرت، ثم عاد فنزل الدم ثانية بعد تسعة أيام مثلاً؟

الأم: ليس هذا الدم النازل دم حيض لأن الفترة الفاصلة بين حيضة وحيضة يجب أن لا تقل عن عشرة أيام دائماً.

‏‏‏البنت: متى تعدّ المرأة نفسها حائضاً؟

الأم: إذا جاءها الدم في وقت عادتها الوقتية أو قبل وقت عادتها بزمن قليل كيوم أو يومين.

‏‏‏البنت: وكيف تكون المرأة ذات عادة وقتية؟

الأم: إذا نزل منها دم الحيض مرتين في زمان خاص من شهرين فصاعداً.

البنت: وإذا لم تكن المرأة ذات عادة وقتية كالفتاة التي يأتيها الدم لأول مرة أو المضطربة تلك التي لم تستقر لها عادة فمتى تعد نفسها حائضاً؟

الأم: تعد نفسها حائضاً إذا تحقق أحد أمرين:

1ـ إذا كان الدم حاوياً على صفات دم الحيض وهي الحمرة أو السواد والحرارة والخروج بحرقة ودفق.‏

2ـ إذا رأت الدم وأطمأنتْ باستمرار نزوله إلى ثلاثة أيام فما زاد.

البنت: إذا عدتْ نفسها حائضاً لأحد الأمور المتقدّمة وتركتْ الصلاة، ولكن الدم انقطع قبل إكمال ثلاثة أيام فعلمت أنه لم يكن بدم حيض، فماذا تصنع؟

الأم: تقضي ما فاتها من الصلاة في تلك الفترة.‏ ‏‏

البنت: إذا استمر الدم النازل عشرة أيام أو أقل متجاوزاً أيام عادتها؟

الأم: تعتبر حائضاً طوال فترة نزول الدم وإن فقد بعضه صفات دم الحيض.

البنت: وإذا استمر الدم أزيد من عشرة أيام وكانت ذات عادة محددة وقتاً وعدداً؟

الأم: تعتبر حائضاً في خصوص أيام عادتها لا ما تقدم عليها ولا ما تأخر عنها.

البنت: ذات العادة إذا لم تر الدم في وقت عادتها ونزل منها الدم بعد الوقت واستمر لأزيد من عشرة أيام وكان بعضه يحمل صفات الحيض وبعضه لا يحمل صفاته فأي منهما حيض؟

الأم: الأول منهما، ولكن تراعي في العدد عدد العادة السابقة، فإذا كان ما يحمل صفة الحيض أقل من عدد العادة أكملت العدد بإضافة بعض ما ليس بصفة الحيض، وإذا كان الذي بصفة الحيض أكثر من عدد العادة تجعل خصوص مقدار عادتها حيضاً.

‏‏البنت: إذا استمر الدم أزيد من عشرة أيام ولم تكن ذات عادة أصلاً كالمبتدئة والمضطربة والمتحيرة فكيف تميز دم الحيض عن سواه؟

الأم: تميز باختلاف الصفة فإذا كان مقدار من الدم النازل تحمل صفات دم الحيض، وكان ما بين ثلاثة أيام إلى عشرة أيام تجعله حيضاً وما سواه دم استحاضة ذاك الذي أحدّثكِ عن أحكامه في حوارية قادمة.

البنت: وإذا شكَّتْ المرأة في انقطاع دم الحيض؟ أي: شكَّتْ بأنها طهرت أو لا زالت حائضاً؟

الأم: وجب عليها الفحص.

‏‏‏البنت: وكيف تفحص؟

الأم: أنْ تدخل قطنة في موضع الدم وتتركها برهة ثم تخرجها فإن كانت بيضاء نقية فهي طاهرة وعليها أنْ تغتسل وتأتي بعبادتها كالصلاة والصوم مثلاً، وإنْ كانت مغموسة بالدم أو مخضبة فهي لا زالت حائضاً.

البنت: وإذا علمت المرأة أنها حائض؟ فماذا تفعل؟ وماذا تترك؟

الأم: أحكام المرأة حال الحيض ما يأتي:

1ـ لا تصحّ منها الصلاة، لا الصلاة الواجبة ولا المستحبة.

‏2ـ لا تقضي ما يفوتها من صلوات أثناء الحيض.

‏3 ـ لا يصحّ منها الصوم.

‏4ـ تقضي ما يفوتها من صوم في شهر رمضان أثناء فترة الحيض، [وكذلك الصوم المنذور في وقت معين].

5ـ لا يصحّ منها الطواف في الحج واجباً كان أو مستحباً.

 6ـ لا يصحّ طلاقها وهي حائض إلَّا في موارد مستثناة.

7ـ يحرم الاتصال الجنسي في القبل بها أيام الدم، ويجوز بعد انقطاعه وقبل الغسل [بعد غسل الفرج].‏

8ـ يحرم عليها كل ما حرم على المجنب. (راجعي حوارية الجنابة).

‏9ـ يجب عليها أن تغتسل للصلاة إذا انتهت فترة الحيض، وسأشرح لكِ كيف تغتسل في حوارية الغسل الآتية.