أجرة العمل

السؤال: ما هو حكم المال المستحصل من العمل بالمواد المسروقة كأجرة الحدّاد لعمل باب من حديد مسروق مثلاً؟

الجواب: إنْ كان عالماً بالحال قبل العمل فلا يستحق الأجرة، وإن لم يكن عالماً فله أجرة المثل.

السؤال: هناك حالة شائعة بين الحلاقين وهي أنهم يحلقون اللحية ثمّ يدفعون صدقة عن ذلك الفعل؟

الجواب:إذا كان للشخص عذر شرعي في حلاقته للحيته جاز الحلق وأخذ الأجرة عليه،وإلَّا فلا يجوز على الأحوط، وإذا لم يعرفْ أصحاب الأموال فليتصدّق بها على الفقير المتدين.

السؤال: هل الأجر الذي يحصل عليه صاحب محل الألعاب الفديوية (الأتاري) لقاء لعب الأشخاص بهذه الألعاب حلال؟

الجواب: إذا لم تكن الألعاب الموجودة من الألعاب القمارية المحرمة فلا بأس بها وبالأجرة.

السؤال: هل يجوز أخذ مقدار من المال على إجراء صيغة النكاح؟ وتحت أيّ من العقود الشرعية يدخل هذا العمل؟

الجواب: يجوز، ويمكن تخريجه من باب الإجارة أو الجعالة ونحوهما.

السؤال: ما هو الحكم بالنسبة لمهنة الدلالية المتعارفة في زماننا هذا منْ فتحِ مكتب لبيع وشراء الدور والأراضي وتعقيب المعاملات وأخذ الأجرة عليها، وهل فيها شيء من الكراهة؟

الجواب:لا مانع من اتخاذها مهنة وأخذ الأجرة عليها.

السؤال: شخص يعمل في (سوبر ماركت) ومن ضمن عمله نقل كارتونات الخمر ولحم الخنزير، فهل يجوز له ذلك؟

الجواب:لا يجوز نقل الخمر، وأما نقل لحم الخنزير فلا يحرم في حدّ نفسه، وإنْ لمْ يستحق الأجرة عليه.

السؤال:توجد فنادق تؤجّر من قبل الكفار وغيرهم يمارسون فيها المحرمات، فهل يجوز أنْ تستأجر قاعة من الفندق لإقامة زواج نزيه فيها؟

الجواب:يجوز في حد ذاته ما لم يترتبْ عليه عنوان يقتضي المنع.

السؤال: لو استأجر شخص سيارة من البصرة إلى كربلاء واشترط على صاحب السيارة أنه إنْ أوصله في النهار أعطاه ضعف الأجرة المتفق عليها، وإنْ أوصله في الليل أعطاه الأجرة المتفق عليها فقط، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: يجوز.

السؤال:يقوم طبيب بإجراء عمليات جراحية للمرضى الفقراء في المستشفيات الخاصة، علماً أنّ هذه العمليات مكلفة، وهو يقوم بجهد كبير وصرف أوقات طويلة في إجراء هذه العمليات، فهل يجوز له أخذ أجرته من خمسه الخاص به؟

الجواب: لا مانع من احتساب أجرته بالقيمة المتعارفة للخمس بقسميه، بشرط إحراز الاستحقاق في الفقراء.

السؤال: أحد أولادي يعمل في معمل خياطة وأتضحَ أنّ القماش الذي يعمل فيه مسروق، فهل الأجرة التي يتقاضاها حلال أم حرام؟

الجواب: لا يجوز له العمل بما يعلم أنّه مسروق، ولا أخذ الأجرة عليه.